المحافظة على المأجور بحسب القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


كيف تكون المحافظة على المأجور؟

يلتزم المستأجر بالعمل على الحفاظ على الشيء المأجور وذلك من خلال بذله عناية كبيرة، فإذا بذل هذه العناية فإنه يكون قد نفّذ التزامه، أي أن التزامه هنا هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية، فلو كان المأجور أرضاً زراعية وجب على المستأجر أن يتولى تطهير السواقي أو إنزاع الأعشاب التي يمكن أن تؤثر على المأجور، كما ويجب على المستأجر أن يخطر المؤجر بكل ما يصيب المأجور بالضرر أو يهدد سلامته حيث يجب عليه أن يخطر المؤجر عند اكتشافه عيباً في المأجور وكذلك الأمر في حالة صدور تعرض من الغير مبني على سبب قانوني.

فإذا لم يقم المستأجر ببذل العناية اللازمة في المحافظة على المأجور، وترتب على ذلك إن لحق بالعين ضرر فإنه يحق للمؤجر أن يطالب بفسخ العقد مع التعويض أو أن يطلب من المستأجر إصلاح الضرر أي التنفيذ العيني متى كان ممكناً.

أما موقف قانون إيجارالعقار ففي هذه الحالة اعتبر الضرر الجسيم الذي يحدثه المستأجر بالمأجور سبب من أسباب التخلية سواء كان هذا الضرر قد وقع عمداً او نتيجة إهمال المستاجر، وترك السلطة التقديرية للقاضي في وصف الضرر جسيماً من عدمه.

ما هي شروط التخلية للشيء المأجور؟


1- إحداث تغيير جوهري في المأجور.
2- أن لا تكون هناك موافقة تحريرية من المؤجر.
3- عدم إزاله التغيير الجوهري رغم الإنذار.

حيث أن بطبيعة الحال وبحسب العرف السائد والقوانين التجارية فإن المأجور يعتبر أمانة يستخدمها المستأجر والذي يحرص على أن يتعهد بما يلحق المأجور من نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصير أو تعديه وعليه أن يحافظ عليه محافظة الشخص العادي. وإذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامناً للأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره. لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقاً لما أعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف.

وفي حال إذا تخطى المستأجر حدوده في استخدام الانتفاع الذي اتفق عليه في العقد أو عمل على مخالفة ما يسمح به العرف، وجب عليه بالتعهد المالك عمّا ينجم عن فعله من ضرر، ولا يجوز للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً بغير إذن المؤجر إلّا إذا كان ذلك لازماً لإصلاح المأجور ولا يلحق ضرراً بالمؤجر وإلا وجب عليه عند انقضاء الإجارة إعادة المأجور إلي الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك. ويلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على أنه مكلف بها ويقع في عهدته خلال مدة الإيجار تنظيف المأجور وإزالة ما تراكم فيه من أتربه أو نفايات وسائر ما يقتضي العرف بأنه مكلف به. 

المصدر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الرابع (دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان).مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري ـ العقود المسماة ـ عقد البيع والمقايضة (مطابع فتى العرب، الطبعة السادسة، دمشق 1965).سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).


شارك المقالة: