المحل في عقد الإيجار

اقرأ في هذا المقال


إن المحل في عقد الإيجار هو محل مزدوج فبالنسبة إلى التزامات المؤجر يكون في تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهذه المنفعة تقاس بالمدة وهو بالنسبة للمستأجر يكون في الأجرة.

من هو المأجور؟

ويقصد بالشيء المأجور من الناحية القانونية ليس هو ذات العين المؤجرة بل هو الحق الذي كون للمؤجر على هذه العين.

ما هي شروط الشيء المؤجر؟

1: وجود الشيء المؤجر:

يجب أن يكون الشيء المؤجر موجوداً، فإذا لم يكن كذلك اعتبر العقد باطلاً لانعدام محل العقد.
2: تعيين الشيء المؤجر:

يجب أن يكون الشيء المؤجر معييناً تعييناً نافياً للجهالة أو قابل للتعيين، فإذا أجر شخص أرضاً يجب أن يحدد حدودها ومساحتها، أو إذا تعاقدت إدارة فندق معين مع سائق باص لنقل الموظفين وبينت الإدارة أن عدد الموظفين 21 شخص فبالتالي يجب على السائق أن يأتي بسيارة قابلة لنقل هذا العدد.
3: يجب أن يكون الشيء المؤجر مشروعاً:

فإذا كان المؤجر ممّا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بمقتضى نص القانون أو كان التعامل فيه غير مشروع وقع العقد باطلاً.
4: أن لا يكون الشيء المؤجر قابل للستهلك:

أن عقد الإيجار يخول المستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة على أن يردها بذاتها بعد انقضاء المدة.

ما هي القيود الواردة على الرضا في عقد الإيجار؟


الأصل أن عقد الإيجار من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول أي لا تحتاج إلى شكلية معينة ومع ذلك وردت بعض القيود ترد على الرضا.
1- فهناك حالات يجبر فيها المؤجر على تأجير داره ولكن بالشروط الآتية:

أ: أخبار دائرة الضريبة بخلو العقار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخلو.
ب: عدم جواز أبقاء الدار دون عذر مشروع مدة يوم من تاريخ أكمال بنائه أو خلوه.
ج: تولي السلطات المالية إيجار العقار في حالة امتناع المالك عن إيجاره خلال المدة المذكورة.
2 : تكون الأولوية في إيجار دار الموظف الذي إخلاه للموظف الجديد الذي حل محله وبالشروط الآتية:


أ : أن يكون الشخص المنقول موظفاً في الدولة.
ب : أن يكون المراد استئجاره مسكناً سواء كان دار أم شقة.
ج : أن يكون هذا المسكن قد شغله موظفاً ثم أخلاه بسبب نقله من المدينة التي يعمل بها.




المصدر: سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).شفيق الجراح، القانون المدني (العقود المسماة) عقد البيع (المطبعة التعاونية، 1984ـ 1985).عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الرابع (دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان).


شارك المقالة: