تعريف المخالفات الإدارية

اقرأ في هذا المقال


ما هي المخالفات الإدارية

تُعرَّف الانتهاكات الإدارية أو المخالفات الإدارية على أنها (أفعال أو إغفالات يقوم بها الموظفون العموميون طواعية أو عمدًا أو بإهمال وتنتهك أحد واجبات الموظفين العموميين). ونص قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة إحدى الدول العربية لعام 2006 وتعديلاته على عدد من الواجبات العامة ويعتبر الإخلال بهذه الواجبات مخالفة إدارية ويمنح الدائرة الإدارية الحق في توقيع عقوبات تأديبية على الموظفين العموميين.

تنص المادة (7) على معايير التعامل مع السلوك المهني المناسب وتنص أيضا المادة (8) على أن المسؤولين الحكوميين يخضعون للتشريعات الوطنية السارية وتنص المادة (9) على تحظر إفشاء المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية. وتلزم المادة (10) المسؤولين العموميين بمراعاة المهنية عند التعامل مع العملاء وتحظر المواد (11) و (12) و (13) من قانون المخالفات الإدارية على أن الموظفين العموميين يتم منعهم بما يسمى الرشوة بأشكال مختلفة والمشاركة في الأنشطة السياسية وتجنب مصالح العمل مع العملاء والاهتمامات الشخصية.

كل هذه الالتزامات مدرجة في القانون الإداري، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؛ لأن العدالة الإدارية والسوابق قد حددت أن الانتهاكات الإدارية لا تقتصر على أفعال محددة أو تقتصر عليها ولكنها ناجمة عن أي سلوك من الجمهور والموظف ينتهك أي واجب من واجبات الوظيفة العامة. ويجب على الهيئات الإدارية التي تفرض عقوبات تأديبية على الموظفين العموميين الالتزام بالمبدأ القانوني العام (لا عقوبة بدون كلام).

بدون العقوبات المذكورة على وجه التحديد في المادة 199 من قانون الموارد البشرية لحكومة بعض الدول العربية لا يجوز معاقبة الموظفين. وهذا إشعار مكتوب أو تحذير كتابي أو خصم من الأجور الأساسية أو خصم إجمالي الأجور أو الفصل. وبالإضافة إلى المخالفات المذكورة لمواعيد الدوام الرسمي؛ وذلك لأن الغرض من الإجراء التأديبي هو تقييم سلوك الموظف المخالف وإعادته إلى السلوك الصحيح الذي يساعد الإدارة على تحقيق أهداف المرافق العامة داخل كل دولة.

وخلافًا لالتزام الإدارة بهذا المبدأ القانوني، فإن انتقام الموظفين واستقالتهم سينحرفون عن هدف تقييم السلوك الصحيح الذي يخرج عن القرارات الإدارية للصالح العام وينتهك القانون الإداري الخاص للدولة. والسماح للموظفين بالقيام بتقديم شكوى بالإضافة الى منحهم حق طلب إلغاء القرار.

المصدر: القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةالقانون الإداري / عصام اسماعيلالقضاء الإداري/ ماجد راغب الحلوقضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربية


شارك المقالة: