ما هو جزاء التخلف عن تسجيل الاسم التجاري؟
يجب التأكيد على تسجيل الاسم التجاري بمقتضى قانون تسجيل الأسماء التجارية، حيث وجّب بفرض هذا القانون عقوبات على كل من يتخلف عن التسجيل طبقاً للأحكام والإجراءات التي رسمها ويمكن ترتيب هذه الجزاءات على النحو التالي:
أولاً: الغرامة:
بحسب المادة 9 من قانون تسجيل الأسماء التجارية الأردني “على أن كل شخص ملزم بتسجيل اسمه التجاري وتخلف عن هذا التسجيل خلال المدة التي حددها القانون يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة دنانيرعن كل يوم تستمر فيه المخالفة، كما تصدر المحكمة قراراً تلزم فيه المتخلف عن التسجيل بتقديم بيان بالتفاصيل المطلوب تسجيلها خلال مدة تعينها في ذلك القرار، ولكن إذا توقف التاجر عن مباشرة التجارة بمقتضى الاسم التجاري الذي ارتكبت بشأنه المخالفة فلا تفرض عليه الغرامة إذا استمر توقفه هذا مدة اثني عشر شهراً على الأقل”.
فإذا قام تاجر التجارة بعد انقضاء هذه المدة ولم يقم بإجراءات التسجيل فتفرض عليه ذات الغرامة المقررة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ذلك، أي من تاريخ مباشرته التجارة بنفس الاسم بعد انقضاء مهلة الاثني عشر شهراً. ولكن المشرع أوجب في حالة التوقف عن تعاطي التجارة بمقتضى الاسم التجاري الواجب تسجيله أن يقوم التاجر أو من يقوم مقامه إن كان ميتاً بإبلاغ المسجل وفق النموذج المعد لهذا الغرض خلال شهر واحد من ذلك التوقف، وذلك بشطب الاسم التجاري وكل شخص ملزم بذلك التبليغ ولم يقم به يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
وييسمح للمسجل بأن يقوم بشطب الاسم التجاري في هذه الحالة من تلقاء نفسه إذا توافر لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن التاجر لم يعد يتعاطى التجارة بذلك الاسم، شريطة أن يسبق قرار المسجل هذا إعلان التاجر بالبريد المسجل بضرورة مراجعة المسجل للتأكد من توقفه عن التجارة خلال شهر من تاريخ ذلك الإعلان وإلا فيقرر المسجل شطب الاسم من السجل.
ولم يقم قانون تسجيل الأسماء التجارية الأردني بفرض الغرامة على المتخلف عن التسجيل فقط، بل فرضها أيضاً على كل من يقوم بتقديم بيانات كاذبة للمسجل بشأن أية تفاصيل جوهرية يوجب القانون تقديمها؛ فقد أجازت المادة 11 معاقبة موقع البيان الكاذب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.