حق المؤمن في الطعن على الحكم الصادر في دعوى المسؤولية؟
لا يتوقف حق المؤمن فقط بناءاً على شرط إدارة دعوى المسؤولية عند حدود مباشرة إجراءات الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى، بل يكون للمؤمّن وحده الحق في تقرير الطعن فـي الحكـم الصادر في دعوى المسؤولية بكافة طرق الطعن المقررة في القانون بصرف النظر عن رغبة المؤمن له.
ويحق للمؤمّن الطعن على الحكم الصادر في الدعوى بالاستئناف، ولـو عارض المؤمّن له، فقد يرى المؤمّن إن الهدف من هذا الطعن أن يضر بمصلحته من خلال قيـام التعويض غير المضرور برفع استئناف مقابلاً، فيصدر حكم محكمة الاستئناف برفع مقدار بما يتجاوز مقدار مبلغ التأمين المحدد في العقد، والذي يمثل الحد الأقصـى التــزام المـؤمّن، فالأصل هنا أن المؤمّن لا يكون مسؤولاً تجاه المؤمّن له عن نتيجة رفعه لهذا الطعن، مـا لـم يثبت المؤمّن له أن رفع الطعن لم يكن عملاً حكيماً؛ نظراً لما في الدعوى من أدلة ومستندات أو أثبت خطأ من جانب المؤمّن أدى إلى زيادة قيمة التعويض عن مدى الضمان.
ويجوز أيضاً للمؤمّن أن يتخذ قراراً بعدم الطعن على الحكم الصادر في الدعوى، خاصةً إذا كان الحكم الصادرعن محكمة الدرجة الأولى يجاوز مقدار مبلغ التأمين المحدد فـي العقـد، وهذا الموقف يفسر من جانب المؤمن على أنه بمثابة تنازل عن شرط إدارة دعوى المسؤولية وبالتالي يحق للمؤمن له إدارة الدعوى بمعرفته ويجوز له استئناف الحكم الصـادر فيهـا ولـو عارض المؤمّن على ذلك، فهو هنا يدافع عن مصلحة خاصة به.
إلّا أنه إذا ساءت حالة المؤمّن له نتيجة قيام المضرور برفع استئناف مقابل أدى إلـى زيادة قيمة التعويض، فإن التزام المؤمّن يقتصر حينئذٍ على مقدار ما حكم به ابتداءً طالما كـان هذا الحكم في حدود مبلغ التأمين المحدد في العقد، أما إذا تحسنت حالة المـؤمّن لـه نتيجـة للطعن فإن المؤمّن يفيد من ذلك بشرط أن يشارك المؤمّن له في دفع مصروفات الدعوى.