حماية المقاومين من التعذيب

اقرأ في هذا المقال


يشير التعذيب إلى فعل من أفعال الألم الجسدي أو العقلي الخطير أو المعاناة الناجمة عن سلوك موظف عمومي أو سببها عمداً. والغرض من ذلك هو الحصول على معلومات أو الاعتراف بالذنب من ذلك الشخص أو شخص آخر، أو معالجته نتيجة من سلوكه يعاقبه أو يشتبه في أنه ارتكب مثل هذا السلوك أو يهدده أو يرهب الآخرين. وبقدر ما يتوافق مع “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، فإن التعذيب لا يشمل الألم أو المعاناة الناجمة عن أو المرتبطة بالعقوبات القانونية.

حماية المقاومين من التعذيب:

التعذيب هو تصعيد متعمد للمعاملة أو العقوبة الشديدة أو اللاإنسانية أو المهينة للنفس البشرية. ولا ينبغي لأي دولة أن تتسامح مع التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الشديدة أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يجوز استخدام الظروف الخاصة مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو أي حالة طوارئ عامة أخرى كذريعة لإثبات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وحظر التعذيب هو أحد الالتزامات المطلقة والإلزامية القليلة في القانون الدولي العام التي عرفتها جميع الدول وقبلتها. وهو ينطبق على حالات السلام والاضطرابات والتوترات الداخلية والنزاعات المسلحة بناءً على الاتفاقيات الدولية المختلفة ذات الصلة. وهذه القواعد الحتمية هي قواعد إلزامية. ويقترن حظر التعذيب بنظام العقوبات الجنائي الدولي كما تُستكمل بالالتزامات الدولية الحتمية لمنع وتقليل استخدام التعذيب.

وتجبر هذه الالتزامات الدول على دعم الضمانات القضائية والحد الأدنى من الضمانات، فيما يتعلق بالاحتجاز والاستجواب والدفاع عن الأمن القومي، ويجب على الدول التحقيق في انتهاكات الموظفين العموميين ومعاقبتهم، كما يعتمد حظر التعذيب على مسؤولية الطاقم الطبي المشارك في مساعدة المحتجزين، وعلى تعزيز قواعد أخلاقيات مهنة الطب المنطبقة على هذه الحالات.

ويرتبط التعذيب ارتباطًا وثيقًا بأشكال أخرى من الاحتجاز والاستجواب. ولذلك، يجب أن يعتمد منعه على تعزيز الضمانات القضائية والقانونية للاحتجاز ووجود سبل انتصاف فعالة لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بغض النظر عن وضعهم القانوني. وكما أنه يعتمد على مساءلة جميع الفاعلين المتورطين في الاحتجاز، سواء أكانت سلطات الاحتجاز تراقب الوضع الفعلي أو القانوني للمحتجزين أو الجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في الاحتجاز، مثل عمال الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني.

المصدر: القانون الدولي الإنساني/هشام بشير وابراهيم عبد ربه ابراهيم/2012القانون الدولي الإنساني/بلال النسور ورضوان المجاليالقانون الدولي الإنساني/نزار العنكبي/2010القانون الدولي الإنساني/عصام عب الفتاح مطر


شارك المقالة: