سيادة الدول في القانون الدولي

اقرأ في هذا المقال


مبدأ السيادة الوطنية مصطلح مهم في القانون الدولي العام والعلوم السياسية. وكما يقول أدب الفيلسوف اليوناني، إذا كان المفهوم قديمًا في المقدمة، فهو غامض فقط، ثم يبدأ في التطور مع مواكبة التاريخ والحضارة والعلم. وإذا كانت السيادة مطلقة في الماضي، ففي العصر الحديث بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، أصبحت السيادة قضية محدودة نسبيًا.

ولا بُدّ من الإشارة إلى أنه من أجل إقامة دولة حديثة مستقلة ومعترف بها يجب أن تتمتع بأركان ثلاثة وهذه الأركان هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية، ويجب التمييز بين شيئين أساسيين في الدوله، الأول: أن يكون لدى الدولة شخصية اعتبارية، والثاني: وجود السلطة السياسية فهي تمنح الدولة السيادة، ونظرًا لأهمية الدولة في السيادة، يعتبرها البعض الركن الثاني للبلاد.

تعريف السيادة في القانون الدولي:

السيادة: هي حق كامل لهيئة الإدارة وسلطتها، دون أي تدخل من قبل وكالات أو مؤسسات خارجية. وفي النظرية السياسية، فإن السيادة مصطلح أساسي يستخدم لتحديد السلطة العليا على كيانات سياسية معينة.

وفي القانون الدولي العام، يشير المفهوم المهم للسيادة إلى ممارسة الدولة للسلطة. وتشير السيادة القانونية إلى الحق القانوني في القيام بذلك، والسيادة على القدرة على القيام بذلك، والسيادة الحقيقية للقيام بذلك. ويمكن أن يصبح هذا موضوعًا فوضويًا، خاصةً عندما يتوقع الناس عمومًا أن يكون القانون والمنفعة أعلى وضمن نفس المنظمة، فقد انتهى هذا التوقع.

فإن مفهوم السيادة هو جوهر البنية التقليدية في العلاقات الدولية وأساس الدول لممارسة علاقاتها وفقًا للقانون الدولي. ولقد شهد العالم في السنوات الأخيرة عدة تغيرات كبرى كان لها أثر عميق في تكوين العلاقات الدولية الحالية، وأدت إلى تدهور نوعي في مكانة السيادة في القانون الدولي مقابل مبادئ جديدة على الساحة الدولية.

نشأة مبدأ السيادة:

السيادة هي مفهوم حديث نسبيًا في مفهومها المعاصر، فقد شهدت خلفية تاريخية. وفي ذلك الوقت، كان من الشائع أن يكون للملوك أو الحكام حقوق سيادية فقط، ثم تم نقلها إلى الكهنة. وكان ذلك دعمًا لطموح البابا للسيطرة على السلطة ثم انتقل إلى فرنسا وصاغ نظرية السيادة حوالي القرن الخامس عشر. وفي الصراع بين الملكية الفرنسية في العصور الوسطى، لمواجهة الإمبراطور والبابا لتحقيق الاستقلال الخارجي، وتحقيق الحكم الداخلي الأعلى للوردات الإقطاعيين.

وينص ميثاق الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة، أي أن كل دولة متساوية في التمتع بالحقوق والوفاء بالالتزامات مع الدول الأعضاء الأخرى، بغض النظر عن منشئها وحجم الحكومة وشكل الحكومة، لكن القوى الخمس الكبرى تحتفظ وعليه، فإن السلطة تتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة، وفي العادات الحديثة تم استبدال مصطلح السيادة بمصطلح الاستقلال الوطني.

مظاهر السيادة في الدولة:

بعد الحديث عن السيادة وأصلها، ومعرفة مظاهرها، وهناك جانبان للسيادة:

  • المظهر الخارجي: يتولى إدارة العلاقات مع الدول الأخرى وفقاً لقواعد الدولة الداخلية لإدارة شؤونها الخارجية وتحديد العلاقات مع الدول الأخرى وحرية توقيع العقود معها وحق إعلان الحرب أو الحفاظ على الحياد. والسيادة الخارجية مرادفة للاستقلال السياسي، فوفقًا لهذا البلد المستقل، لا تخضع الدول ذات السيادة لأي دولة أجنبية. وتتمتع جميع الدول ذات السيادة بالمساواة، ولذلك فإن تنظيم العلاقات الدبلوماسية يقوم على الاستقلال.
  • المظهر الداخلي: سيبسط سلطته على جميع الموضوعات من خلال بسط سلطته داخل إقليمه ورسالته، وتطبيق لوائحه على جميع المواضيع. وبالنسبة لهم، هذا امتياز ولا يحد أو يحد من سلطة الدولة أو سيادتها، ويجب أن يكون قابلاً للاسترداد، وفي نطاق البلد لا ينبغي أن تكون هناك سلطة أقوى من سلطة البلد.

وفيما يتعلق بالسيادة، تنقسم الدولة إلى قسمين:

  • القسم الأول: لا تخضع الدول ذات السيادة الكاملة لإشراف أو رقابة دول أخرى في الشؤون الداخلية أو الخارجية، ولا تخضع لولايتها القضائية، ولها الحرية في صياغة دساتيرها أو تعديلها.
  • القسم الثاني: لا يمكن لدولة تفتقر إلى السيادة أن تتمتع بالسلطة الأساسية للدولة لأنها تابعة لدولة أخرى أو لمؤسسة دولية تتمتع بقدرات معينة، مثل بلد يخضع للحماية أو التفويض أو الوصاية، مثل دولة مستعمرة.

وهذا الاستقلال أو التبعية لا يؤثر على الوجود الفعلي للبلد، فهو ليس تقسيمًا دائمًا، ولكنه سيتغير وفقًا للظروف المتغيرة لكل بلد، والدولة الإسلامية تختلف عن غيرها، فشرعها يمثل الشريعة؛ لأن سيادتها ملك لسيادة شرع الله، وهي تنفذ أوامر الله في جميع شؤونها، وأي تصرف يتعارض مع قراراتها الشرعية.

المصدر: مبدأ السيادة والتدخل الدولي/ محمد صالح باسردة/2003الأحكام العامة لقانون الأمم المتحدة/محمد طلعت الغنيمي/1979السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرها/زياد بن عابد المشوخيالقانون الدولي العام/ د محمد المجذوب/دار الحلبي الحقوقية/2004


شارك المقالة: