ما هو مضمون شرط إدارة المؤمّن لدعوى المسؤولية؟
إن لأصل في التأمين من المسؤولية عندما يقوم الغير المضرور برفع دعـوى التعـويض على المؤمّن يفّعل، بحيث أن يكون هو المنازل الوحيد في هذه الـدعوى، فيقـوم المؤمّن له عندها بالدفاع عن نفسه بنقاش المضرور في مبدأ المسؤولية ومدى الضـمان، فـإذا حكم عليه بالتعويض كان بإمكانه الرجوع على المؤمّن بما حكم عليه من تعويض في نطاق مبلغ التأمين المكتوب في العقد، وذلك على نحو يكون فيه هذا الحكم دليلاً على تحقق مسؤوليته.
و أيضاً أن المؤمن ليس ملزماً بالدفاع عن المؤمّن له فـي دعـوى المسـؤولية المقامة عليه من قبل الغير المضرور هذا الأصل، بل أن التزامه يقتضي فقط على تغطية المؤمن له فيما قد يلتزم به من تعويض نتيجة تحقق مسؤوليته تجاه المضرور وذلك ضمن حدود مبلغ التأمين.
ونظراً لكون المؤمّن هو الذي سيتحمل في نهاية الأمر ما قد يقضـى بـه علـى المؤمّن له من تعويض للمضرور، لذا كان من مصلحته أن يشترط لنفسه بموجب بند صريح في الوثيقة الحق في إدارة دعوى المسؤولية التي يرفعها المضرور على المؤمّن له، بحيـث يوافـق الأخير بموجب هذا الشرط على أن يتولى المؤمّن وحده حق الدفاع عنه في هذه الـدعوى دون تدخل من قبله، وبذلك يتمكن المؤمّن من توجيه دعوى المضرور ومجابهتها بكافة أوجه الـدفاع
الممكنة، متحاشياً بذلك تواطؤ المؤمّن له مع الغير المضرور أو اتخاذ المؤمّن له موقفاً متخـاذلاً في الدفاع عن نفسه ما كان ليتخذه لو كان سيتحمل التعويض المحكوم بـه مـن ذمتـه الماليـة.
فبموجب هذا الشرط يقوم المؤمّن بتعيين المحامي الذي يتولى الدفاع عن المـؤمّن لـه، ويصدر له التعليمات اللازمة لذلك، ويتفق معه على تحديد الطلبـات وأوجـه الـدفاع، ولهـذا المحامي فقط حق طلب الخبرة أو اختصام الغير باسم المؤمن له، ولا يكون للمؤمن له في هـذا الشأن إلا دور سلبي ينحصر في سرد الوقائع المادية للحادث أو تقديم المسـتندات اللازمـة إذا طلب منه ذلك.