شركة التضامن: ھي شركة تتكون من شریكین أو أكثر یسألون بالتضامن في جمیع أموالھم عن دیون الشركة.
خصائص شركة التضامن:
1- المسؤولیة التضامنیة والمطلقة للشركاء عن كل دیون الشركة:
إن الشركة مدین أصلي في مواجھة الدائنین وإن الشركاء كفلاء متضامنین مع المدین الأصلي (وھي الشركة). إن الحق لدائن الشركة في الاختیار بین الشركة وبین الشركاء للمطالبة بالدین ولا یجوز للشركاء الدفع بالتجرید (أن یرجع الدائن على الشركة) والتقسیم (أو یقسم الدین بینه وبین سائر الشركاء) في مواجھة الدائن، بل على الشریك أن یوفي بالدین ومن ثم یرجع على الشركة والشركاء.
المسؤولیة التضامنیة للشركاء من النظام العام وكل شرط مخالف یُعدّ باطلاً في مواجھة الغیر؛ لأن التضامن مقرر لمصلحة الغیر ویبقى الشریك المتضامن مسؤول عن كل دیون الشركة في كل ما یملك، فتمتد مسئولیته إلى أمواله الشخصیة ولیس مجرد حصته في الشركة.
إن مسؤولیة الشریك المنسحب من الشركة بالنسبة للدیون التي قبل انسحابه من الشركة، أنه يكون مسؤول مع الشركاء عنھا، ولكن الدیون التي بعد انسحابه من الشركة، فمن تاریخ إشھار انسحابه، فإن الشریك من ذلك التاریخ لا یسأل عن دیون الشركة.
إن الشریك المُنضّم یسأل عن جمیع دیون الشركة السابقة واللاحقة؛ لأنه دخل شریك في شركة شخصیة اعتباریة، وكل اتفاق على غیر ذلك یعتبر باطلاً.
ما ھي القیود التي تقید حق دائن الشركة في الرجوع على الشریك المتضامن؟
- أن یحصل الدائن على حكم بالدین في مواجھة الشركة من دیوان المظالم، فیبدأ الدائن بمطالبة الشركة أولاً ویثبت الدین في ذمتھا.
- أن یقوم الدائن بإعذار الشركة ومطالبتھا بالوفاء فلا تدفع ولا تماطل.
2- اكتساب الشریك المتضامن لصفة التاجر:
- یكتسب الشریك المتضامن صفة التاجر بمجرد دخوله إلى الشركة، فھو مسؤول مسؤولیة مطلقة وتضامنیة عن كل دیون الشركة.
- یجب أن یكون الشریك المتضامن متمتعًا بالأھلیة التجاریة وأن یكون غیر ممنوع من احتراف التجارة بحكم وظیفته والموظف العام من الأشخاص المحظور علیھم ممارسة لتاجر ومن ثم اكتساب صفة التاجر.
- إفلاس شركة التضامن یستتبع إفلاس جمیع الشركاء؛ لأن الشریك مسؤول مسؤولیة مطلقة وتضامنیة عن كل دیون الشركة.
- أما إفلاس الشریك المتضامن لا یؤدي إلى إفلاس الشركة، حیث أن الشركة غیر مسؤولة عن دیونه.
3- اسم شركة التضامن یتكون من اسم الشركاء أو اسم شریك أو أكثر:
لا یستمد اسم الشركة من الغرض الذي أنشئت من أجله، ولكن یجوز أن یقترن الغرض بالاسم، ویجب أن یكون الاسم مطابق للحقیقة. ولا یجوز كقاعدة عامة أن یتضمن اسم شركة التضامن اسم أحد الشركاء المنسحبین، إلّا أنه قد یستفاد من السمعة التجاریة للشریك المنسحب إذا وافق على ذلك بعد انسحابه، وبشرط أن یعفى من المسؤولیة عن دیون الشركة أمام الغیر.
4- عدم قابلیة حصة الشریك للانتقال:
لا یجوز أن یتنازل الشریك المتضامن عن حصته؛ لأن شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بین الشركاء.
تأسیس شركة التضامن:
- یقتضي تأسیس شركة التضامن ضرورة توافر الأركان الموضوعیة العامة والخاصة والشروط الشكلیة.
- الأثر الذي یترتب على عدم الإشھار، ھو عدم نفاذ عقد الشركة في مواجھة الغیر أي عدم الاحتجاج علیه بوجود الشركة.
- عدم النفاذ لعدم الإشھار مقرر لمصلحة الغیر، فیجوز له التنازل عنه والتمسك بوجود الشركة.
الغیر في شركة التضامن ھم ما يلي:
- مدین الشركة: من مصلحته التمسك بعدم وجودھا إذا كان دائنا لأحد الشركاء وأراد التمسك بالمقاصة.
- دائن الشركة: من مصلحته التمسك بعدم وجودھا إذا اراد إسقاط رھن قراره على موجوداتھا.
- الدائن الشخصي للشریك: له مصلحة في عدم وجود الشركة وعدم نفاذھا في حقه لكي ینفذ على حصة مدین الشریك.