شركة المحاصة

اقرأ في هذا المقال


ما هي شركة المحاصة؟

شركة المحاصة ھي شركة مستترة لیس لھا شخصیة اعتباریة وتنعقد بین شخصین أو أكثر، كما ویمارس أعمالھا شریك ظاھر یتعامل مع الغیر، فتكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بین الشركاء ویجوز إثباتھا فیما بینھم بكافة وسائل الإثبات.
كما أن ھذه الشركة تحقق رغبات من لا یرید الظھور أمام الغیر بمظھر الشریك في شركة، وإنما یرغب بالاستتار وإخفاء اسمه عن الغیر. ومن أمثلتھا ما يلي: الاشتراك في مناقصة، شراء أنقاض بنایة، شراء محصول مزارعین. ولا تخضع ھذه الشركة لإجراءات التسجیل والإشھار؛ ولذلك لا یمكن حصر عددھا.

خصائص شركة المحاصة:

1- تعتبر شركة أشخاص:

سؤال: إذا أفلست الشركة، ھل یفلس الشریك فیھا؟
الجواب: الشركة لا تفلس لأن لیس لھا شخصیة اعتباریة والشریك فیھا لا یفلس؛ نظراً لأنه لیس تاجراً ونظام الإفلاس لا یطلق إلّا على التاجر.

2- تعتبر تجاریة غالباً:

سؤال: إذا كانت الشركة تمارس نشاط تجاري، ھل تكتسب صفة التاجر؟
الجواب: كونھا شركة أشخاص فھي تقوم على الاعتبار الشخصي بما یترتب علیه من عدم التنازل عن الحصة للغیر دون قیود وانقضائھا بالأسباب الخاصة بشركة التضامن.
سؤال: ھل تنقضي بالأسباب العامة للشركات أم تسقط وتنقضي فقط بالأسباب الخاصة؟
الجواب: كون الشركة تجاریة لا یعني أن الشركاء من التجار باستثناء الشریك الظاھر فیعتبر تاجر.

3- لیس لھا شخصیة اعتباریة:

یترتب على انعدام الشخصیة الاعتباریة أن الشركة لیس لھا ذمة مستقلة ولا يوجد لها موطن أو جنسیة أو اسم، فلا ترفع لھا ولا ترفع منھا دعاوى قضائیة. كما یبقى كل شریك مالكاً لحصته أصلًا أو تنظّم ملكیة الحصص حسب اتفاق الشركاء. ولا یشھر إفلاس الشركة وإنما الشریك الظاھر إذا كان تاجراً.

انقضاء شركة المحاصة:

تنقضي شركة المحاصة بالأسباب العامة لانقضاء الشركات والأسباب الخاصة بانقضاء شركات الأشخاص. تصفیة الشركة تكون عادة فیما بین الشركاء بسبب طبیعة الشركة ولا یسري علیھا التقادم الثلاثي؛ لعدم وجود تصفیة بالمعنى القانوني حتى یشھر انتھائھا فلا یتقادم حق الدائن تجاه الشریك إلّا وفق القواعد العامة. وشركة المحاصة ھي شركة تضامن فعلیة لكن تتخلف فیھا الشروط الشكلیة.

المصدر: النظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية، محمد مصطفى عبدالصادق، الطبعة الأولى 2015موسوعة الفقه والقضاء في شرح القانون التجاري، محمد عزمي البكرى، دار محمود القاهرةالقانون التجاري، محمد حسين عباس، دار النهضة العربية 1966مبادئ في القانون التجاري، المستشار المحامي بندر بن حمدان العتيبي، الطبعة الأولى


شارك المقالة: