شروط اكتساب صفة التاجر

اقرأ في هذا المقال


ما هي شروط اكتساب صفة التاجر؟

القيام بالأعمال التجارية للحساب الخاص:

الشرط الجوهري يقصد به الأعمال التجارية التي يشترط أن تكتسب صفة التاجر وأن يقوم بعملياته المعتادة كالشراء والبيع لتحقيق الربح وأن يكون مزاولاً للأعمال التجارية على وجه الاحتراف، ولا فرق في ذلك أن يكون العمل التجاري مشروعاً أو غير مشروع، فمن يقوم بشراء الممنوعات بقصد بيعها لتحقيق الربح يعد تاجراً.
كما أن القيام بالأعمال التجارية لا يكفي أن يطلق عليه صفة التاجر وإنما يجب أن يقوم بهذه الأعمال لحسابه الخاص وباسمه، وأحياناً يمارس شخص ما الأعمال التجارية كأن يكون الأول ممنوعاً من تعاطي التجارة (طبيب، موظف عام) مخفياً وراء شخص آخر يكون مستترا وراءه.
وإن الصفة التجارية تشمل كل من الشخص الظاهر والمستتر، فالشخص الظاهر يعمل لحسابه فيثق به المتعاملون فمن هنا يكتسب صفة التاجر، فهو صاحب العمل الذي يستفيد من أرباحه ويحمل الخسائر؛ وذلك لأن التجارة تقوم على مبدأ الائتمان، وهذه صفة شخصية يترتب عليها تحمل المسؤولية الناتجة عن العمل التجاري.
أما مدراء الشركات التجارية إذا لم يكن مدير الشركة التجارية شريكاً في الشركة فإنه لا يكتسب صفة التاجر، وذلك لأنه لا يقوم بالعمل لحسابه الخاص ولا باسمه وإنما يقوم بالعمل لصالح الشركة، كما أن العلاقة بين الشركة والمدير في هذه الحالة هي علاقة عمل.

أن يحترف الشخص القيام بالأعمال التجارية:

هو الشرط الجوهري لاكتساب صفة التاجر، ويقصد بالاحتراف ممارسة الأعمال التجارية الأصلية بحيث يجعل منها وسيلته للعيش والارتزاق، والمقصود بالأعمال التجارية هنا الأعمال التجارية الأصلية، أما الأعمال التجارية بالتبعية فهي بالأصل أعمال مدنية واكتسبت الصفة التجارية لصدورها من تاجر، وعليه إذا قام الشخص بعمل تجاري بشكل متقطع غير منتظم فإنه لا يكتسب صفة التاجر حتى ولو كان هذا العمل الذي قام به خاضعاً لأحكام القانون التجاري.
وعليه فإنه الشخص الذي يحترف العمل التجاري هو الشخص الذي يزاول ذلك العمل ويقوم به بصورة منتظمة ومستمرة بحيث تكون مهنته الرئيسية التي يرتزق منها. وجانب من الفقه يرى أنه حتى نكون أمام احتراف ينبغي توافر عناصره المتمثلة بالاعتياد والقصد والاستقلال وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

1- الاعتياد:

إن اعتياد الشخص على القيام بعمل معين لا يرفعه إلى درجة احترافه، حيث أن الفرق بين الاعتياد والاحتراف هو أن الاعتياد درجة أقل من الاحتراف ولا يعني القيام بالعمل مئات المرات، بل يكفي أن يكون التكرار كافياً لاعتباره العمل الرئيس الذي يعتمد عليه الشخص في رزقه ودخله، وبناءًا على ذلك تكرار القيام بالعمل التجاري الذي يأتي بشكل متفرق لا يكفي لاكتساب صفة التاجر، فمثلاً الشخص الذي يقوم بشراء القطن في كل عام في موسمه من أجل إعادة بيعه لتحقيق الربح، فإن شرط الاحتراف موجود وبالتالي يكتسب الشخص صفة التاجر، وذلك لأن هذا العمل أصبح مهنته الأساسية التي يتعيش منها رغم أنه لم يقم بهذا العمل سوى مرة واحدة في كل عام.

2- القصد:

وهو الظهور بمظهر التاجر المحترف، ويقصد به أن يكون الاعتياد بقصد خلق مركز أو وضع معين ويعتبر بمثابة العنصر المعنوي للاحتراف، وعلى سبيل المثال لا يعد التاجر مالك العقارات الذي تعوّد على سحب كمبيالات بالأجرة على المستأجرين له، وذلك لأن سحب الكمبيالات لا يُعد عملاً يتعيش منه وإنما هو يتعيش من قيمة تأجير العقار وإن كان يقوم بهذا العمل يسحب الكمبيالات.
كذلك إذا قام المزارع ببيع محصول أرضه مقدماً، ثم تبين أن إنتاج أرضه غير كاف لتلبية الكمية المطلوبة، فلجأ لتكملة النقص بالشراء من محاصيل المزارعين الآخرين فما قام به شراء لأجل البيع ولكنه قام به عرضاً وبغير قصد وبالتالي لا نكون أمام احتراف.

هل يشترط في محل الاحتراف أن يكون عملاً تجارياً مشروعاً؟

اختلفت الآراء حول هذه المسألة، والرأي يذهب أكثر أن يكون متوافق مع القانون، وهو الذي يشترط أن يكون النشاط محل الاحتراف قانونيًا ومشروعاً وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة، ومن ثم صفة التاجر لا تثبت للشخص الذي يقوم بعمل تجاري غير مشروع، ولكن من رأي آخر فالعمل غير المشروع مثل التجارة في المخدرات على الرأي الراجح لا يكسب الشخص صفة التاجر.
ولكن يوجد رأي آخر بإثبات صفة التاجر على الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأعمال؛ وذلك لحماية الغير حتى يستفيد من الضمانات التي يقررها القانون لمن يتعامل مع شخص تاجر بالأعمال غير المشروعة، وذلك مثل خضوع التاجر لنظام الإفلاس ولا يجوز حرمان هؤلاء الغير الذين تعاملوا مع هذا الشخص من الاستفادة من مثل هذه الضمانات بسبب نشاط ذلك الشخص غير المشروع، بالإضافة إلى أن القانون لم يشترط لاكتساب صفة التاجر أن يكون العمل التجاري الذي يمارسه الشخص مشروعاً.

3- توفر الأهلية التجارية:

يقصد بالأهلية أي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية، والأعمال التجارية تعتبر من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ولذلك فإن القاعدة العامة تقول لا يكفي اكتساب صفة التاجر أن يقوم بمزاولة الأعمال التجارية على وجه الاحتراف وباسمه ولحسابه الخاص، بل لابد أن يكون هذا الشخص متمتعاً بالأهلية التجارية؛ وذلك لأنه لو انعدمت هذه الأهلية فإنه لا يعد الشخص تاجراً حتى ولو قام بالأعمال التجارية على وجه الاحتراف وباسمه ولحسابه؛ وذلك لأن الأعمال التجارية نوع من التصرفات القانونية، فيجب أن تتوفر في شخص الأهلية القانونية اللازمة التي تخوّله للقيام بمثل هذه الأعمال التجارية.
وعلى هذا يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بهذه الأعمال سناً معينة يحدده قانون الدولة التي يمارس فيها، وهي أن يكون الشخص بالغاً سن الرشد. فمن توافر فيه ذلك السن يستطيع مزاولة الأعمال التجارية دون تفرقة بين الرجل والمرأة، وسواء كانت المرأة متزوجة أم لا، لأن القانون لدينا جعل للمرأة كيان مستقلة عن كيان زوجها تعطيها حرية الاشتغال بالتجارة دون حاجة لأذن.



شارك المقالة: