كيف يكون عقد التأمين ملزم لكلا الطرفين؟
يعتبر عقد التأمين من المسؤولية عقد ملزم لجانبين ويترتب عليه حقوق والتزامات متقابلـة علـى عاتق أطرافه؛ حيث يكون المؤمّن له ملزماً بدفع أقساط التأمين مقابل التزام المؤمّن بدفع مبلـغ للتعويض عند تحقق الخطر المؤمّن منه، وفي حال كان هذا التحديد ينطبق على عقد التأمين بوجـه عام، إلّا أن تحديد التزام المؤمّن في التأمين من المسؤولية لا يأتِ على هذا الإطلاق؛ نظراً لكون التأمين من المسؤولية تأميناً من الأضرار.
يوجد من يرى أن التـزام المـؤمّن بـدفع مبلـغ التعويض هو عبارة عن التزام معلّق على شرط واقف وهو تحقق الخطر المؤمّن منـه، لأنه إذا تحقـق الخطر تحقق التزام المؤمّن بدفع مبلغ التعويض وإذا لم يتحقق، فسوف لا يكون هناك التـزام على المؤمّن، وممّا لا شك فيه أن وصف التزام المؤمّن بأنه التزام معلق علـى شـرط واقـف.
تحقق الخطر في عقد التأمين:
يتعارض تحقق الخطر في عقد التأمين مع مفهوم الخطر في عقد التأمين، والذي يعتبر ركناً قانونياً وأساسياً في الإلتزام وليس فقط شرط عارض؛ لأنه لو اعتبرنا تحقق الخطر شرطاً واقفاً لأمكن تصوّر قيام التزام المؤمّن بدونه التزاماً بسيطاً منجزاً في حال كان هناك التزام أصلاً.
ويعتبر وصف التزام المؤمّن أنه معلق على شرط واقف سوف يجعل عقد التأمين من المسؤولية عقداً ملزماً لجانب واحد فقط، وهو جانـب المؤمّن له، لهذا يرى معظم الفقه أن التزام المؤمّن ينشأ بمجرد إبرام العقـد، سـواء تحقـق الخطر المؤمّن منه أو لم يتحقق، ففي حال تحقق يكون شرطاً لتنفيذ الالتزام وليس لنشـوئه، وفي حال لـم يتحقق فإن ذلك لا يؤثّر على وجود التزام المؤمّن في ضمان آثار الخطر طوال فترة العقد.
ولا يغير من الأمر شيئاً الصفة الاحتمالية التي ترافـق التـزام المـؤمّن؛ لأن الصـفة الاحتمالية لعقد التأمين من المسؤولية لا تؤثر في كونه عقداً تبادلياً ملزماً للجانبين، كما يترتب على ما سبق أنه لا يجوز للمؤمّن له مطالبة المؤمّن برد ما دفعه من أقساط في حالة عدم تحقق الخطر المؤمّن منه، لأن هذه الأقساط كانت مقابل ضـمان المـؤمّن للخطـرالمؤمّن منه وهذا الضمان موجود عند إبرام العقد.