عندما يكون عيب المبيع مؤثراً

اقرأ في هذا المقال


كيف يجب أن يكون العيب المبيع مؤثراً؟

والعيب المؤثر هو العيب الذي من شأنه أن ينقص من ثمن المبيع أو من منفعته بحيث لو كان الطرف المشتري يعلم بالعيب وقت إبرام العقد لامتنع عن إبرامهِ ويتصل العيب بمنفعة المبيع وبثمنه.

أ: أثر العيب في منفعة المبيع:


حتى يؤثر العيب على منفعة شيء المبيع يجب أن يفوت غرض صحيح في شيء المبيع فإذا كانت إزالة العيب لا تسبب مشقة للطرف المشتري وأنما من الممكن إزالته ببعض الإصلاحات البسيطة، يحق للمشتري أن يطلب إزالة هذه العيوب لأنها لا تعتبرعيباً بالمعنى المقصود في ضمان العيوب أما إذا كان إصلاح العيب يستغرق وقتاً طويلاً كان للمشتري أن يرجع على البائع بالضمان.

ب: أثرالعيب في ثمن المبيع:


إذا كان النقص في ثمن الشيء المبيع لا يلتفت إليه التجار وأرباب الخبرة لكونه يسيراً فلا يعتبر العيب في هذه الحالة مؤثراً على الشيء المبيع.

ج: يجب أن يكون العيب قديماًَ:


ويقصد بقدم العيب أن يكون موجوداً في المبيع وقت التعاقد أو بعده وقبل التسليم سواء كان المبيع من الأشياء المثلية أو القيمية فليس للبائع أن يضمن العيوب الناشئة بعد تاريخ إنتقال الملكية ويكفي لتحقق الضمان على البائع أن يكون مصدر العيب أو نواته موجوداً في المبيع وقت التسليم وإن لم يظهر أثره إلا بعد التسليم .

بشرط أن لا يكون إنتشار العيب بسبب خطأ المشتري فإن ساهم المشتري بفعله في إنتشار العيب فيحكم
القاضي هنا بتخفيض الضمان بنسبة مشاركة المشتري، ويكون عبء إثبات وجود العيب الخفي على المشتري والإعتماد على الخبرة هي الوسيلة الأكثر فاعلية في معرفة تاريخ العيب.

 ما حكم اكتشاف عيب في المبيع بعد شرائه؟

حيث أنه في وجود أي عيب في المبيع يحق لأي مشتري أن يسترجع الشيء المبيع، أو العمل على التقليل من سعر ثمنه، وإذا رفض البائع فيقوم المشتري برفع دعوى الضمان. فيكون الأخطار الموجب للضمان خلال مدة معقولة، وإذا لم يقم بإخطار البائع رغم اكتشافه للعيب فيكون بمثابة قبول ضمني بهذا العيب( المادة (343) مجلة).  ولو حدث عيب للمبيع عند المشتري، وتبين للمشتري ان هناك عيب قديم فلا يملك عندها المشتري ان يرد المبيع، الا انه يستطيع ان يطالب بنقصان الثمن ( المادة 345 مجلة:” لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط..”).

المصدر: الأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995الدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هنظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعوديةالحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشي


شارك المقالة: