كيف يتم بيع العقار المحجوز؟

اقرأ في هذا المقال


يكون بيع العقار المحجوز إما عن طريق المدين بالبيع التوافقي بدون مزاد، أو عن طريق المديرين التنفيذيين وعن طريق المزاد.

بيع العقار المحجوز

بيع العقار الذي استولى عليه المدين بالبيع التراضي دون مزاد: نصت المادة 91 من قانون على أنه: يجوز للوصي العادل أن يأذن للمدين ببيع عقاره المحجوز عليه بما لا يقل عن القيمة المقدرة، بشرط أن قسم التسجيل العقاري يقوم بخصم الدين ومرفقاته وقت البيع.

يسمح النص أعلاه للمنفذ أن يأذن للمدين ببيع عقاره المحجوز عليه ببيع رضائي دون مزاد إذا توافرت الشروط المذكورة فيه؛ سبب هذا الحكم هو رغبة المشرع في حماية مصلحة المدين من خلال تمكينه من بيع العقار بموافقة؛ لأنه قد يكون قادرًا على العثور على مشترٍ لممتلكاته بقيمة أكبر مما لو تم وضع العقار في المزاد، خاصةً وأن هذا لا يضر الدائن؛ لأنه سيحصل على حقه من ثمن البيع. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الطريقة ستمنعه ​​من انتظار إتمام معاملات البيع والمدة الطويلة التي يتطلبها ذلك

شروط بيع العقار المحجوز

  • ألا تقل القيمة المراد بيعها بالمقابل عن القيمة المقدرة لها عند الحجز عليها.
  • أن يصدر من الوصي العادل قراراً يتضمن الإذن للمدين ببيع العقار المحجوز عليه.

يقتصر هذا الإذن على شرط آخر وهو أن تقوم إدارة التسجيل العقاري المختصة بخصم الدين ومرفقاته من الثمن وقت البيع.

كيف يتم بيع العقار من قبل مديرية التنفيذ بالمزاد

يشتمل بيع العقارات المحجوزة من قبل المديرين التنفيذيين على الإجراءات التالية:

  • تنظيم قائمة العطاءات والإعلان عنها
  • العطاءات والإحالة
  • مديرية التنفيذ التي لها صلاحية اجراء المزاد
  • العطاءات والإحالة النهائية
  • أخبار الإحالة (أخبار الأداء الديني).
  • الدمج بين الإحالة النهائية (الإحالة النهائية).
  • تمديد العطاء بسبب النقص الفادح.
  • تأخر تقديم العطاءات.
  • تأخر تقديم العطاءات لعدم وجود ملاحظات.
  • تأجيل المزاد لظهور المنتفع بالعقار.
  • التسجيل العقاري وآثار تأخير التسجيل.
  • آثار تأجيل التسجيل (الغاء العطاء).
  • تسليم الممتلكات إلى المحال إليه.
  •  رفض الشراء.

إذا تعددت الحجز على العقار، فإنه يباع في مزاد واحد، وعلى الطرف الذي يقوم بالمزاد إبلاغ الجهات الأخرى المصادرة بذلك، وتحول جميع الضبطيات إلى ثمن البيع.

المصدر: - قرار محكمه التميز المرقم 81/تنفيذ/1958في 26/2/1958 المصدر السابق ص372.قرار محكمه التميز المرقم 104 /تنفيذ/ 1973 في 9/5/1973 سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ،ص371.القرار 318 –تنفيذ- 969 في قضاء محكمه التميز ،المجلد السادس ،ص525قرار محكمه التميز المرقم 561-تنفيذ-والمورخ 29/9/ 1958 مجله القضاء العدد2-3السنه 959 ص397


شارك المقالة: