المادة (118) من قانون التنفيذ وإن كانت تنص على جواز الطعن في قرارات منفذ العدالة من خلال التظلم والنقض، إلا أنه يجري العمل على قبول طلب تصحيح هذه القرارات وفق الأصول المقررة قواعد قانون المرافعات، واعتبار أن القانون الأخير هو المرجع لجميع القوانين الإجرائية ما لم يكن هناك نص في هذه القوانين يخالف ذلك.
عدم جواز قبول تصحيح هذه القرارات التمييزية
- حدد حكم المادة (118) من قانون التنفيذ طرق الطعن في قرارات المنفذ العادل وحصرها في التظلم والتمييز.
- عدم السماح بتطبيق قواعد قانون المرافعات في ما يتعلق بطلب تصحيح الأحكام التمييزية على قرارات المنفذ العادل:
1- لأن المشرع لم ينص على (الطعن في تصحيح القرار) في القانون المعمول به رغم وجوده في القانون الملغي، إذا أراد المشرع الاحتفاظ بها، لكان قد احتفظ بها.
2- لا يكون تنفيذ القانون العام (المرافعات) إلا عندما يخلو القانون الخاص (التنفيذ) من حكم، عندما يكون هناك تحديد لطرق الاستئناف التي يمكن استخدامها فيما يتعلق بقرارات المنفذ العادل، فلا مجال للرجوع إلى قواعد الإجراءات المدنية.
3- قانون التنفيذ كقانون خاص يقيد أحكام القانون العام أي قانون الإجراءات المدنية.
4- الإذن بالاستئناف ضد القرارات التمييزية الصادرة في القضايا التنفيذية يتعارض مع مشرع قانون الإجراءات المدنية الذي يعتبر هذا الاستئناف طريقة استثنائية من جهة، ومع رغبة المشرع في حصر قضاياه من جهة أخرى. وإذا كان القرار صادرًا عن قاضي المحكمة الابتدائية وحُكم عليه بفهم المدين؛ فيجوز للمدين أن يميزه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ حبسه. أما إذا كان القرار يقضي برفض حبس المدين فللدائن أن يطعن فيه خلال تسعة أيام تبدأ من اليوم التالي لصدوره.
3- يقدم النقض التماسًا إلى محكمة الاستئناف أو إلى المنفذ العادل الذي يحيله إلى محكمة الاستئناف الجزئية.
بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه المنصوص عليها في قانون التنفيذ، يجب استيفاء الشروط العامة للتمييز المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، مثل حدوث تمييز من قبل الأطراف المعنية أو من يمثلهم القانونيين أو بالاتفاق وغياب من التمييز من قبل الشخص الذي صدر القرار بموافقته أو طلبه، وأن الالتماس التمييزي لا يتعلق بأكثر من قضية تمييزية واحدة، ولا يتعلق التمييز بأصل الدين أو سببها.