ينفذ حكم التخلية كقاعدة عامة، في دوائر التنفيذ بالإكراه على المدين إذا رفض تنفيذه طوعًا إذا تم إخطار المدين بحكم التنفيذ، وإذا حضر من قبل المديرية عن طريق الشرطة، يتم إخطاره بضرورة تنفيذ حكم الهجر.
تنفيذ أحكام التخلية في القانون
يجب على الوصي العادل، بناءً على طلب المحكوم عليه، أن يمنح الأخير فترة زمنية لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ التنفيذ (قانون إيجار العقارات 22 رقم 87 لعام 1979)، مع ملاحظة أنه يجوز للوصي العادل لا يمنح المدة المذكورة من تلقاء نفسه إلا إذا طلب المستأجر ذلك، يجب أن يمنحها الوصي العادل بشرط ألا تزيد المدة المذكورة، كما يجب على المستأجر الاستفادة من المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الإيجار العقاري، بأن حيازته للعقار هي حيازة قانونية ولا تعتبر غاضبة وأحكام المادتين (192) وما بعدها.
القانون المدني يطبق عليه ولا يستفيد من المدة المحددة؛ لأنها تعطى للمستأجر والغاضب ليس مستأجرًا للعقار الذي يملكه. لا يملك المنفذ العادل أي سلطة تقديرية فيما يتعلق بتلبية طلب المستأجر فيما يتعلق بمنح فترة السماح بل له الحق في ذلك فيما يتعلق بتحديد فترة السماح الممنوحة له بشرط أن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون.
وعلى الوصي العادل، بعد انقضاء المدة الممنوحة للمحكوم عليه، إبلاغ المحكوم عليه بناءً على طلب المحكوم عليه، بضرورة تنفيذ حكم الإفراج خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام مؤجره. إذا امتنع المستأجر عن نقل الأثاث منه، وجب إيداعه لدى شخص ثالث أو الاحتفاظ به على نفقة المستأجر المحكوم عليه، إلا إذا تطلب الأمر مصاريف ورفض المستأجر استلامه خلال المدة المحددة له من قبل منفذ المعرض، حيث يتم بيعها بالمزاد وحفظها في أمان باسم المدين بعد خصم تكاليف الحفظ وما يزيد عليها.
وتسري عليه أحكام المادة (117) من قانون التنفيذ والتي تنص على: يسقط الحق في المطالبة بالودائع النقدية والعينة المودعة لدى مديرية التنفيذ، إذا لم يتم إعادة النظر في استحقاقها لمدة خمس سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه وبانتهاء المدة المذكورة وفقاً لإيرادات الخزينة.
نصت الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون الإيجار العقاري على أن: تمنح دوائر التنفيذ المحكوم عليه بالإخلاء مدة لا تزيد على تسعين يومًا من تاريخ تنفيذ الحكم معهم، ويسري سريان هذه المدة على أن لا تؤثر على صلاحية هذه الفترة.