تنص المادة 10 من قانون تحصيل الديون الحكومية على أنه: إذا لم يكن لدى المدين أموال منقولة أو لديه أموال، لكنها غير كافية لسداد الدين، ووجد الشخص المخول بتطبيق القانون أنه يجب الاستيلاء على ممتلكات المدين أو بيع، يجب أن ينظم محضرًا بالمبلغ المستحق ويطلب الحجز على العقار وبيعه وإيداعه لرئيس التنفيذ المختص؛ لإصدار قرار عاجل بالحجز وبيع المحجوز عليه وفق أحكام قانون التنفيذ رقم (31) لسنة 1957 وتعديلاته.
كيف يكون التنفيذ على عقارات المدين
لا يجوز للشخص المخول بتطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية أن يطلب الحجز على أموال المدين ما لم يكن الأمر كذلك للمدين ممتلكات منقولة أو مملوكة ولكن سدادها لا يكفي لسداد الدين، كما يستنتج من النص من قانون تحصيل الديون الحكومية أن الموظف المسؤول عن التطبيق يجب أن تتخذ الإجراءات التالية:
- الإنذار وإخطاره للمدين.
- طلب حجز وبيع العقار من منفذ المعرض، بشرط أن ينظم محضرًا بالمبلغ المستحق، وأن يُظهر الطلب (الخطاب الرسمي) صورة من التسجيل العقاري وخريطة للعقار.
- أن الموظف المخول بتنفيذ هذا القانون له الحق فقط في توجيه إنذار وإخطار المدين بذلك. أما صدور قرار الحجز على أموال المدين فيعتبر من اختصاص إدارة التنفيذ التي يجب أن تتبع قواعد القانون التنفيذي في هذا الشأن سواء فيما يتعلق بإصدار قرار الحجز أو فيما يتعلق ببيع العقار المحجوز عليه.
- وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المادة 6 من القواعد الناتجة بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية تسمح بالحجز على عائدات العقارات التي تعادل مبلغ الدين وتبلغ المستأجر بقرار الحجز.
- يراعى حكم المادة (79) من قانون التنفيذ والتي تنص على أنه يجوز حجز بدل الإيجار لأموال المدين، ولا يُنظر في ادعاء المستأجر بسداد بدل الإيجار، إذا تمت هذه الدفعة بالمخالفة للقانون، وفي هذه الحالة يكون هو الضامن للمخصصات ما لم يثبت الدفع بمستند رسمي أو حكم صادر من محكمة مختصة.
- يجوز للدائرة الدائنة الاشتراك في المزاد العقاري بشرط أن يزيد ضمه عن القيمة المقدرة له، وأن يكون العقار مسجلاً باسمه في دائرة التسجيل العقاري سداد الديون والمصاريف.