كيف يكون نطاق تطبيق قاعدة تطهير الدفوع في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


نطاق تطبيق قاعدة تطهير الدفوع:

لا تنطبق قاعدة تصفية الكمبيالة من آثار التظهير الكامل ونقل الملكية على الإفراج عنها، حيث أنه بالإضافة إلى الدفوع التي لا يتم الاحتجاج بها ضد صاحب النية الحسنة، فهناك دفاعات ضد حاملها، حتى لو كان حسن النية أي أن هناك دفاعات يتم مسحها بالتصديق والدفوع التي لا يتم مسحها بالتصديق.

الدفوع التي لا يحتج بها على الحامل حسن النية:

لا يمكن احتساب هذه الدفوع، فهي أصلية، لأن التظهير يطهر الورقة من أي دفعة بخلاف الدفوع التي سيتم ذكرها؛ لذا فإن الأمثلة التي سنذكرها هي على سبيل المثال لا الحصر، وتعتبر من أكثر الأمثلة الحالات المهمة التي تنطبق عليها القاعدة.

الدفع بانعدام السبب أو عدم مشروعيته :

إذا كان سحب الكمبيالة أو تظهيرها قائماً على علاقة غير مشروعة، أو نتيجة لعملية غير مسموح بها في التشريع القانوني بين الطرف الساحب والطرف المستفيد أو بين المظهر والمظهر له، كما لو كان تحرير الكمبيالة أو تظهيرها هي تسوية لديون القمار، أو اتضح أنه لا يوجد سبب حقيقي لكتابة الفاتورة أو المصادقة عليها كما هو الحال في الكمبيالات.

ولا يجوز في هذه الأحوال المجاملة الإصرار على بطلان الالتزام في مواجهة الحائز حسن النية. وقضت محكمة النقض المصرية بأن يؤخذ في الاعتبار التظهير التأميني في حكم نقل ملكية المستند فيما يتعلق بتخليص الورقة من الدفوع، فلا يجوز للمدين الاحتجاج بها على الأصل أو السابق الدائن بما في ذلك الدفع لانقضاء الالتزام أو عدم وجود سببه.

الدفع بعيوب الإرادة :

لا يجوز الالتزام بمواجهة صاحب النية لدفع وجود عيب في الوصية، مثل الخطأ أو الإكراه الذي لا يبطل الوصية أو الغش أو الاستغلال. ولقد تلقوا الفاتورة بحسن نية أنه لم يكن لديهم نية لإلحاق الضرر بالمدين وقت استلام الفاتورة.

الدفع بفسخ أو انقضاء العلاقة الأصيلة :

لا يسمح التمسك للطرف الحامل حسن النية في مواجهة فسخ العقد الذي حررت الكمبيالة من أجله بين الطرف الساحب والطرف المستفيد، أو التي ظهرت لأجله الورقة بين المظهر والمظهر له، ويجوز للمدين كما لا يجادل بأنه أوفى بالديون لحامل آخر، أو أن دينه قد انتهى بسبب مقاصة على حقه ضد حامل سابق، أو أن دينه قد انتهى بالتقادم الذي يواجهه المظهر له.

الدفوع التي يحتج بها على الحامل ولو كان حسن النية:

الدفع الناشئ عن عيب شكلي :

الدفع الناشئ عن عيب ظاهر في الكمبيالة يتم التذرع به ضد حاملها، حتى لو كان بحسن نية؛ لأن ظهور العيب لا يفترض حسن نية حامل الكمبيالة، والظهور هنا يفترض لضرورة ضمانه. وتوافر البيانات الإلزامية قبل استلام الفاتورة، بحيث يكون العيب الشكلي واضحًا لأي شخص، لذا فإن حامل الفاتورة الذي به عيب لا يعتبر مظهري حسن النية، حتى لو كان جاهلاً بهذا العيب، وبالتالي يمكن للمدين أن يدفع في مواجهة حامل الكمبيالة بطلان الكمبيالة.

الدفع بانعدام الإرادة :

ينشأ عدم وجود الإرادة إذا وضع القانون أو ظهر تحت تأثير الإكراه المادي المطلق، أو صدر التوقيع من محرره أو ظهوره وهو في غيبوبة ودون إهماله؛ لذلك تتذرع المرأة الحامل بنقص الإرادة، حتى لو كانت بحسن نية. وجادل البعض بأن عدم الموافقة من العيوب التي ينظفها التظهير، كما هو الحال مع عيوب الإرادة، وبالمثل إذا وقع شخص على كمبيالة فارغة ثم سرقها شخص آخر وأثبت أنه المستفيد فيها فلا يجوز الالتزام بهذه السداد في وجه أي شخص ظهرت له الكمبيالة من سرقها وهو حسن النية. لكن لا يقبل هذا الرأي لأن قاعدة تنقية الدفوع تفترض وجود التزام، لكنها معيبة ووجود الرضا، لكنها معيبة.

الدفع بانعدام أو نقص الأهلية :

على الرغم من أن هذا العيب لا يظهر في مشروع القانون، إلا أن المشرع قدر أن مصلحة غير الأكفاء أو غير الأكفاء تهتم أكثر بمصلحة صاحب النية الحسنة، فيجوز لمن يفتقر إلى الأهلية أو عدم الأهلية. والتذرع بعدم الأهلية أو عدمه على حاملها حتى لو كان حسن النية، ولا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا بغير الأهلية أو نقصها فقط؛ لأن هذا البطلان يقرر لمصلحته فقط بتطبيق نص المادة 3/ 85 من القانون التجاري الذي ينص على أنه “يجب علينا أن نتحمل التزامات أولئك الذين لا يتمتعون بالكفاءة والذين ليسوا تجارًا وليس لهم صفة ناشئة عن توقيعهم على المسودة بصفتهم ساحبين، أو متقبلين أو ضامنين احتياطيين أو بأي صفة البعض الآخر باطل بالنسبة لهم فقط”.

الدفع المستمد من علاقة شخصية بين المدين والحامل :

لا يتم تسوية الدفوع الناشئة عن العلاقة الشخصية بين المدين والحامل من خلال التصديق على الكمبيالة؛ لذلك يجوز للمدين التمسك بحاملها بأي دفعة تنشأ عن علاقة شخصية بينهما. وفيما يتعلق بنطاق الفاتورة، يمكنه مطالبة حاملها بتسوية دينه. قضت محكمة النقض بحق المظهر في الرجوع إلى المظهر بقيمة السندات الإذنية المعروضة له إذا لم يتمكن من تحصيل قيمتها، ويجوز إجراء المقاصة بين القيمة من هذه السندات وكفالة يدين لها المظهر للمظهر.

الدفع بتزوير التوقيع :

يمكن للمدين في الورقة التجارية أن يدعي أن توقيعه مزور، مع العلم أنه في هذه الحالة لا توجد أي إرادة في الالتزام على الإطلاق أثناء قيامه بالدفع حتى في المواجهة الطرف حسن النية لحاملها، فلا ينقي التظهير هذا الدفع .

الدفع الناشئ عن التوقيع بلا تفويض :

يتم اتخاذ نفس الحكم مثل الدفعة السابقة من خلال الحصول على التوقيع على الكمبيالة من شخص غير مخول بذلك. وإذا كتب شخص كمبيالة للأمر أو أظهرها باسم الآخرين دون أن يأذن له بذلك من خلال توكيل رسمي صريح أو ضمني، فإن الطرف الذي يعتبر الموكل لا يلزم لطرف المدين بسداد بمبلغ من  قيمة الكمبيالة حتى لو كان حاملها يبدي حُسن النية، ويأخذ نفس الحكم إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته. ونص القانون التجاري في المادة 389 على أن من يوقع الكمبيالة نيابة عن شخص آخر دون إذن منه ملزم شخصياً بالكمبيالة. ويسري هذا الحكم على النائب إذا تجاوز حدود سلطته.

الدفع المستمد من مضمون الكمبيالة :

إذا تضمن الكمبيالة شرطًا من الشروط الاختيارية التي يجوز للساحب أو أحد المظهرين وضعها في الكمبيالة لتعديل أحكام التزام التبادل، كشرط لعدم الضمان وعدم الدفع وغير ذلك من الشروط، ويجوز للمدين التقيد بهذه الشروط بحق الحامل ولو كان حسن النية.

المصدر: الدائرة التجارية جلسة ٢٦ /6/ 1956 ال – 11- 9600مذكور في مؤلف الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق، هامش ٢ ص ١٠٣الأوراق التجارية،الدكتورة/ سميحة القليوبي، الطبعة الثانية ١٩٩٢ م، دار النهضة العربية،ص ١٠٢الأوراق التجارية – د/ محمود سمير الشرقاوي –طبعة ١٩٩٣ م، ص ١٩٠ دار النهضة العربية ، ص ١٢٧.لقانون التجاري طبعة ١٩٨٣ م،د/ علي جمال الدين عوض – ا – دار النهضة العربية ص ، ص ٢٧٧ .


شارك المقالة: