كيف يمتنع التسجيل العقاري عن رفع الحجز

اقرأ في هذا المقال


تمتنع إدارة التسجيل العقاري عن رفع الحجز في الحالات معينة منصوص عليها في المادة (103) من قانون التسجيل العقاري

امتناع التسجيل العقاري عن رفع الحجز

  • إذا صدر قرار بالمصادرة من الدائرة الحاجزة او الجهة التي حلت محله قانونياً.
  • إذا صدر حكم قضائي بدرجة نهائية
  • إذا قضت خمس عشرة سنة على آخر موعد للمراجعة أو للإخطار بالحجز لدائرة التسجيل العقاري فإن بطاقتها نكون مرجعا لتأكيد ذلك، بشرط إخطار الجهة الحاجزة، إذا كانت المعلومات مبنية على قرار دائرة التسجيل العقاري، لبيان اعتراضها إن وجد خلال ثلاثين يوماً من التاريخ من استلامه للإشعار وانقضاء المدة وعدم الإخطار بذلك، يرفع الحجز قانوناً، على أن يكون حكم المادة (112) من قانون التنفيذ، الذي تقرر فيه إسقاط السلطة التنفيذية للحكم الوثيقة التنفيذية، يجب أن تؤخذ في الاعتبار هنا، إذا لم يراجعها المالك لمدة سبع سنوات من تاريخ المعاملة.
  • إذا تبين أن العقار مسجل باسم تركة المدين وأن أبرز تخصيص أو حكم قضائي يحمل الدرجة النهائية يؤيد ذلك (المادة 178 من قانون التسجيل العقاري)، أو أنه مسجل في اسم الموصي للمدين وأبرز دليل على الوصية حكم قضائي من الدرجة النهائية أو حجة قانونية أو وصية ينظمها كاتب العدل (قانون التسجيل العقاري 89 م) أو أنه غير مسجل باسم أي شخص ولكن تثبت ملكيته للمدين بمستندات كافية قانوناً للتسجيل باسمه؛ لتسجيل العقار باسم مدينة، إذا تم دفعه، تقوم إدارة التسجيل العقاري بتسجيل العقار باسم المدين، وتبقى علامة الحجز على بطاقة العقار من قانون التسجيل العقاري.
  • إذا تبين أن العقار مسجل باسم شخص غير المدين، غير ميراثه، أو الموصي، أو باسم الوصية أو الموصي، ولم يتم إبراز أية مستندات تثبت ذلك الميراث أو الوصية، يجب على إدارة التسجيل العقاري الامتناع عن وضع علامة الحجز على العقار وإبلاغ إدارة الحجز بذلك (المادة 100 من قانون التسجيل العقاري).
  • إذا تبين أن العقار ليس مسجلاً باسم أحد ولم يتم تقديم المستندات الكافية لتسجيله باسم المدين. أن تكتفي إدارة التسجيل العقاري بضبط الحجز البطاقة العقارية وإبلاغ دائرة الحجز بذلك وعدم رفع شارة الحجز.

شارك المقالة: