ما الفرق بين الفوائد القانونية والمصاريف والتعويض؟

اقرأ في هذا المقال


الفرق بين الفوائد القانونية والمصاريف والتعويض:

أولاً: الفوائد القانونية:

ويقصد بالفوائد القانونية المنافع التي يحددها القانون والتي يلتزم المدين بدفعها كتعويض عن التأخير في تنفيذ التزام بدفع مبلغ من المال في الموعد المحدد لذلك، تنطبق المزايا القانونية على المبلغ الأصلي للورقة التجارية وتستفيد الاتفاقية الخاصة به فقط.

وهذا على عكس ما استخدمته بعض القوانين، مثل قانون التجارة المصري السابق، لتمديد صلاحية المزايا القانونية لتشمل الفائدة المستحقة على المصاريف أيضًا. ويختلف تاريخ بدء نفاذ المزايا القانونية وفقًا للقوانين التجارية المختلفة، فيما يتعلق بقانون جنيف الموحد والقوانين المستمدة منه، أحكام الفائدة السارية من تاريخ الاستحقاق.

وفي ما يتعلق بالنسبة لقانون التحويل التجاري الإنجليزي، فقد نص في المادة (57) على أن الفائدة تكون سارية المفعول من تاريخ تقديمها للدفع إذا كانت الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الاطلاع، ومن تاريخ استحقاقها بالنسبة لأنواع أخرى من أوراق تجارية، يميز بين الفائدة المستحقة على أصل الدين، ويجعلها نافذة من تاريخ الاحتجاج.

وإذا لم يتم الاحتجاج فلا تكون المنافع القانونية سارية إلا من تاريخ الدعوى القضائية والفائدة المستحقة على المصروفات وتسري مفعولها من تاريخ الدعوى القضائية. أما بالنسبة لاتفاقية الأونسيترال لعام 1988، فقد ورد فيها على أن يتم احتساب الفائدة وفق الشرط المتفق عليه، إذا كان هناك شرط لاستحقاق الفائدة في حالة عدم وجود الشرط تحتسب الفائدة من تاريخ التقديم.

واختلفت القوانين التجارية في تحديد معدل الفائدة القانوني، فقد ذهبت بعض القوانين التجارية إلى تثبيت سعر الفائدة عند (6٪)، وهو اتجاه قانون جنيف الموحد.

بينما ذهبت قوانين أخرى للتمييز بين الأوراق التجارية المسحوبة فيها وجعل معدل الفائدة هو المعدل القانوني المطبق على الأمور التجارية، وبين الأوراق التجارية المسحوبة في الخارج والمستحقة الدفع فيها وجعل معدل الفائدة (6٪)، وهذا يتمثل الاتجاه في القوانين التجارية في سوريا والأردن في حين تميل بعض القوانين التجارية إلى عدم تحديد سعر للمصلحة القانونية، بل اكتفاء بما هو محدد في القواعد العامة لأسعار الفائدة في الأمور التجارية، وهذا هو اتجاه قانون التجارة العراقي النافذ.

بالإضافة إلى ذلك، لم تحدد اتفاقية الأونسيترال لعام 1988 سعراً للمصلحة القانونية، بل تركته ليتم تحديده وفقاً للسعر الذي يصبح ملزماً نتيجة الإجراءات القانونية المأخوذة ضمن اختصاص الدولة التي يتم فيها دفع قيمة الأداة. كما أن قانون التحويلات التجارية الإنجليزي لم يحدد معدل الفائدة القانوني، مما يستلزم الجوهر للإشارة إلى قانون مقرضي الأموال لعام 1927 الذي حدد الحد الأقصى للفائدة في المادة (10) بمعدل (48%) سنويًا أي (4%) شهريًا.

وفيما يتعلق بالنسبة لاتفاقية الأونسيترال لعام 1988، فقد اشترطت على حاملها إخطار الساحب والتظهير الأخير، وجميع المؤيدين والضامنين الآخرين الذين يمكن للحامل التحقق من عناوينهم بناءً على البيانات الموجودة في الورقة التجارية في القانون الإنجليزي، ويلتزم الحامل بإعطاء الساحب وجميع المصادقين إشعارًا بأن الورقة التجارية لم يتم تكريمها بالقبول أو الوفاء وفقًا للظروف. لم يحدد المشرع التجاري شكلاً محددًا للمخاطر.

ممّا يعني أن الإخطار قد يتم بأي شكل من الأشكال، ويمكن أن يكون شفهيًا أو كتابيًا، ومجرد إعادة الورقة التجارية المرفوضة يعتبر مخاطرة كافية. لكن المهم أن يكون الإخطار خلال المدة التي يحددها المشرع التجاري وهي أربعة أيام عمل تلي يوم الاحتجاج أو يوم تقديمه للقبول أو الوفاء، إذا اشتمل على شرط الرجوع دون الرسوم المتعلقة بقانون جنيف الموحد والقوانين المنبثقة عنه.

ومن المهم معرفة اتفاقية الأونسيترال لعام 1988 فقد نصت على ضرورة إخطار المرأة الحامل خلال يومي العمل التاليين ليوم الاحتجاج أو يوم الرفض في حالة وجود شرط للإعفاء من الاحتجاج؛ حيث إن الإخطار مطلوب في القانون الإنجليزي في اليوم التالي ليوم رفض قبول أو دفع الورقة التجارية.

تانياً: المصاريف:

كما أجاز المشرع التجاري لحامل الورقة التجارية أن يلجأ إلى ملتزمين الصرف بالنفقات التي تكبدها عند ممارسة حقه في الرجوع عليهم، وتشمل هذه المصروفات: تكاليف عمل الاحتجاج على عدم القبول أو عدم الدفع مع ضرورة التنبه إلى أنه في حالة إدراج الساحب شرط الإرجاع دون مصاريف لا يمكن لحاملها إعادة تكاليف عمل الاحتجاج ضد أي شخص، خلافا لشرط أن يظهر المظهر أو الضامن في قوائم، حيث يجوز لحاملها أن يلجأ إلى جميع الملتزمين بالنفقات احتجاجاً.

وتشمل المصروفات أيضًا: مصاريف الإخطار المقدم من قبل حاملها وجميع المصاريف الأخرى مثل مصاريف المراسلات والمطالبات، ونفقات الدعوى، وأتعاب التقاضي، وكذلك رسوم الرجوع في حال انسحابها، وتتطلب العمولة ورسوم الدمغة.

ثالثاً: التعويض:

حيث أنه اختلفت التشريعات التجارية في مسألة النص على إمكانية مطالبة حاملها بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير في دفع قيمة الورقة التجارية، فقد نصت بعض التشريعات صراحة على إمكانية الحكم بالتعويض عن أي خسارة إضافية تكبدها لحاملها نتيجة التأخير في السداد، وتمثل هذا الاتجاه في اتفاقية الأونسيترال لعام 1988، ولكن لم تحتوي باقي ما تبقى من القوانين التجارية نصًا ينص على إمكانية الحكم على حاملها بدفع تعويض.

ولكن مع ذلك، يرى أن إغفال المشرع التجاري ذكر التعويض ضمن المبالغ التي قد يطالب بها حاملها، ليس صحيح أنه ينوي حرمان المرأة الحامل منها، ولكن يجب تفسير هذا الإغفال على أنه ضروري راجع القواعد العامة المنصوص عليها في المادة (173) من القانون المدني العراقي التي تنص على أنه “يجوز للدائن أن يطلب تعويض تكميلي يضاف إلى المصلحة القانونية أو الاتفاقية إذا ثبت أن الضرر الذي تجاوز الفائدة سببه المدين من خلال غشته أو خطأ جسيم”.

ومن المهم معرفة أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ التي سمح المشرع التجاري لحاملها باللجوء إلى ملتزمي الصرف، قد يتم تخفيضها في حالة عودة الحامل إلى الملتزمين بالتبادل قبل تاريخ استحقاق الأوراق التجارية للتحقق من في حالة العودة المبكرة التي حددها المشرع التجاري، نصت الفقرة على ما يلي: تنص المادة (107) من قانون التجارة العراقي على أنه “في حالات الإرجاع قبل استحقاق التنازل، يعادل معدل الخصم الرسمي في التاريخ”.

ويجب طرح العائد من المكان الذي يوجد فيه مكان حامله ويتم الخصم من قيمة الورقة التجارية لأيام الحدوث بين تاريخ الوفاء وتاريخ استحقاق تلك الورقة، وإذا اشتملت الورقة التجارية على شرط الفائدة، يتم احتساب الفائدة حتى تاريخ الاستحقاق وتضاف إلى المبلغ الأصلي للورقة التجارية ثم الخصم مصنوع.


شارك المقالة: