طبيعة الرقابة على الوجود المادي والتكييف القانوني للسبب:
يتفق مشرعين القانون بالإجماع تقريبًا على أن طبيعة السيطرة على الوجود المادي والتكييف القانوني للقضية هي سيطرة شرعية. أما التحكم في الوجود المادي للحقائق، من وجهة نظر بسيطة ومنطقية، فلا بد من معرفة أن كل قرار إداري يتطلب أساسه على حقائق فعلية وصحيحة. ولا يتوقع صدور قرار إداري لا يستند إلى أسباب واقعية.
وبالتالي فإن القرار بدون سبب غير قانوني وكلمة “غير شرعي” يجب أن يؤخذ فقط بالمعنى الواسع الذي يستلزم فهم عدم الشرعية لا ينتهك قاعدة قانونية فحسب، بل ينتهك أيضًا قاعدة عرقية؛ لأن مبدأ القرار القائم على الحقائق الصحيحة التي تشكل سبب القرار، يعتبر أيضًا أساسًا النظام العرفي يوضح هذا التحليل السابق أن ضرورة تقديم سبب من خلال سبب وجيه في أي قرار إداري مشروعة لصحة القرار الإداري.
أما بالنسبة للمواءمة القانونية للوقائع في قرارات الرقابة الإدارية على الشركات، فقد أثبت القاضي أن الوقائع المادية تشكل تهديدًا أو إخلالًا بالنظام العام؛ لذلك اعتبر معظم مشرعي القانون أن هذه الرقابة تعتبر رقابة مشروعة.
فإن الوقائع والتكيف القانوني في قرارات الرقابة الإدارية عندما يعرضها مجلس الدولة، تشكل فحصًا لشرعية إجراء الرقابة الإدارية على العمل والعمال و الشركات، ولا يمكن القول إن القاضي قد ترك مهمته كقاض قانوني ويضيف أنه في في مجال الرقابة الإدارية العامة. ويجد أن القانون لم ينص على أسباب وبالتالي أعطى للجهات السلطة التقديرية، لكن مرتبطة فقط بنظام عام واحد، وهو ما تشير إليه المادة 97 من قانون 5 أبريل 1884.
وهذا يعني أنه إذا ترك المشرع لسلطات الرقابة الإدارية ولسلطة التقديرية فيما يتعلق بالأسباب، فإن الرقابة على هذه السلطة ستبقى دائمًا سيطرة شرعية، وذلك من خلال مراقبة الأسباب التي تحددها الهيئة الرقابية في اتخاذ القرار، وبالتالي يراقب القاضي تكييف الحقائق التي شكلت سببًا لاتخاذ القرار، وهي هذه الحقائق المناسبة لتكون حقائق يتم تكييفها على أساس أنها تهدد أو تعطل النظام العام أو العكس، حيث أن تدخل سلطات الرقابة الإدارية يكون مشروعاً فقط في هذا الإطار.