ما هو التنفيذ ومقدمات التنفيذ

اقرأ في هذا المقال


يكون التنفيذ مجبراً للشيء، ويكون مقدمات هذا التنفيذ للشيء آخر، فلا يتم الحكم بالتنفيذ دون مقدماته، وأن مقدمات التنفيذ هي من أحكام التنفيذ، وبالتالي يجب دائمًا التمييز بينهما.

ما هي مقدمات التنفيذ

إن مسوغات التنفيذ الجبري حقيقة إجرائية قائمة بذاتها، بعد وجود الوثيقة التنفيذية، وسابقة للتنفيذ القسري لها، ومستقلة عنها تمامًا، حتى لو كانت ضرورية له؛ بحيث لا يكون التنفيذ الإجباري، تأتي بحكم للمدين، ويكون الحكم موضوعي أو مؤقت أو كلاهما، حسب الحالة:

أولاً: حتى لا يكون التنفيذ القسري ويكون الحكم فيه موضوعي للمدين، تم الإقرار في المادة 281 على أن (المرافعات يتم  اعتبارها تنفيذية ويجب أن تتم الحكم بها قبل إعلان عن السند التنفيذي لشخص المدين)، يجب أن يحتوي هذا الإعلان على تكليف المدين بالسداد، وجميع البيانات المطلوبة، وتحديد موطن مختار لمقدم الطلب للتنفيذ في المدينة التي توجد بها محكمة التنفيذ الجهة المختصة.

من الظاهر أن المعني من ذلك؛ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين هو الإقرار الصحيح وليس الإقرار الكاذب، كون الإقرار الصحيح لا يلزم المدين بالدفع، لا يرفض الإعلان كإعلان، ولا يتم منع المعلن من إجراء التنازل بشكل مستقل وإعلانه للمدين قبل الشروع في التنفيذ، ما هو مطلوب في سند التنفيذ قد يختلف عما هو مطلوب في تكليف التنفيذ الاختياري، من حيث الكمية، أي من حيث الكمية. في هذه الحالة أهم شيء هو أقل المطلوبين في الإعدام القسري.

على سبيل المثال، إذا كان المطلوب في التنازل هو الأقل، فقد لا يُسمح بالتنفيذ الإجباري إلا في حدود هذا الحد الأدنى من المتطلبات، وبالتالي لا يُسمح بالتنفيذ الإجباري فيما يتعلق بالباقي إلا بعد تعيين جديد. أما إذا كان المطلوب في السند التنفيذي هو الأقل، فلا يسقط التنازل عن التنفيذ الاختياري، ولا حاجة لتكليف جديد، ويتم التنفيذ في حدود ما هو مطلوب في السند، ولكن إذا كان الفرق بين الاثنين المطلوب هو اختلاف نوعي، أي من حيث نوع الطلب، فإن التخصيص غير صالح، ومن ثم يلزم تعيين صالح جديد.

ثانياً: حتى لا يكون حكم التنفيذ الجبري مفاجأة للمدين، نصت المادة على (286 مذكرة) ولا يجوز التنفيذ إلا بعد يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.

ثالثاً: لا تكون عقوبة الإعدام القسري المفاجئ للمدين من حيث الموضوعية أو المؤقتة أو كليهما باطلاً، حتى لو نصت المرافعات في المادة 281 على أن: التنفيذ يجب أن يسبق (مكانه) وإلا كان باطلاً حتى إذا كان التنفيذ، ولكن العقوبة صحيحة من حيث إجراءاتها، وبالتالي يجوز للمنفذ أن يرفع دعوى ضد التنفيذ؛ لأنها حالة تنفيذ مؤقت، سواء لأن هذا التنفيذ لم يسبقه مقدمات، أو لإعلان السلطة التنفيذية لم يكن المستند صحيحًا، أو لأن هذا الإعلان لاغٍ لتكليف المدين بالتنفيذ الاختياري، أو لأن التنازل لا يتضمن بيانًا يتم تنفيذه طوعيًا، أو لأن التنفيذ تم قبل انقضاء يوم من الإعلان من الوثيقة التنفيذية.

ما هي آثار استقلال مقدمات التنفيذ

فإن أسس التنفيذ، حتى لو كانت حقيقة إجرائية، ليست من بين إجراءات التنفيذ القسري، أي أنها حقيقة إجرائية قائمة بذاتها لها استقلاليتها، والنتائج التالية تبين ذلك:

  • لا تبطل أماكن التنفيذ الصحيحة، بل تظل صالحة، ولا يلزم تكرارها، حتى لو كان التنفيذ مستحيلاً لعدم وجود مال للحجز مثلاً، أو حتى إذا كان التنفيذ باطلاً، وبالتالي يكفي في كلتا الحالتين تكرار إجراءات التنفيذ بشكل صحيح، وليس من الضروري تكرار تنفيذ المباني.
  • بأخذ مكان التنفيذ لا يعتبر التنفيذ الجبري قد بدأ؛ لأنه ليس من إجراءاته، بل يبدأ التنفيذ مع بدء إجراءاته.
  • أخذ المحل التنفيذي مرة واحدة، يكفي لتنفيذ التنفيذ القسري عدة مرات، معاصرة أو متتالية، على أموال المدين، حتى انتهاء صلاحية السند التنفيذي.

ما هي استثناءات مقدمات التنفيذ

يحتوي نظام أماكن التنفيذ المذكورة أعلاه على استثناءين ، وبالتالي يجب مراعاتهما، على النحو التالي:

  • لا يكفي إعلان السند التنفيذي وحده ولو مصحوبا بتكليف بالدفع اختياريًا وبيان ينفذ إذا كان هذا المستند عقداً رسميًا لفتح اعتماد في هذه الحالة، من الضروري أيضًا الإعلان عن وديعة في حساب المدين.
  • لا يلزم أخذ محل التنفيذ، إذا كان المستند مجرد حكم قضائي أمر به القضاء لتنفيذه، سواء كان مسودة حكم مستعجل ثم قابل للتنفيذ على وجه السرعة، أو إذا كان مسودة حكم موضوعي في الحالات التي يضر فيها التأخير بالمحكوم عليه.

المصدر: شرح قانون المرافعات المدنية،لقاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، 2011 ، مكتبة السنهوري ، ص 481القاموس المحيط،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المجلد الثاني عشر، بيروت ، المجلد الخامس، ص 868المرافعات المدنية، أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، ط3 ، 2011، ص311.كتاب القاضي طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان/ العراق، ط 1، ج 2 ، 2012ص202


شارك المقالة: