عنصر التبعية في عقد العمل الفردي:
إن العامل أثناء أداء العمل يقع في مركز التبعية لصاحب العمل. ويمكن أن يتخذ التبعية كعنصر من عناصر عقد العمل أحد شكلين:
1- التبعية الاقتصادية في عقد العمل الفردي:
ذهب جزء إلى النظر في عنصر التبعية المتحقق عندما يكون الشخص الذي يؤدي العمل تابعاً اقتصادياً لمن يقود إليه العمل، أو أن يقوم الشخص الذي يقوم بالعمل بمراقبة نشاطه في خدمة صاحب العمل، الذي يؤدي الهيكل ما يتقاضاه من أجره عن عمله.
ويهدف من يدافع عن هذه الفكرة إلى توسيع حدود تنفيذ قانون العمل ليشمل الناس؛ بحيث يمتد في تغطيته إلى العمال غير الخاضعين لإشراف وتوجيه صاحب العمل، وفي مقدمتهم عاملات المنازل أثناء أداء العمل. ولم تحظ هذه الفكرة بتأييد معظم الفقه، حيث وُجهت إليها انتقادات كثيرة، من أهمها:
- لا يشمل مفهوم التبعية الاقتصادية لمبدأ معيار المنضبط.
- تمثل التبعية الاقتصادية عنصرًا خارج بناء عقد العمل، حيث يتوقف تحقيقه على عنصر خارجه، وهو الوضع الاقتصادي للعامل.
- إدخال مفهوم التبعية الاقتصادية يؤدي إلى استبداد عقد العمل على كافة أشكال العمل الإنساني المأجور، حيث يعتمد معظم أفراد المجتمع في معيشتهم بشكل رئيسي على المورد الذي يحققونه من خلال العمل؛ لذلك فإن تبني هذا المفهوم يؤدي إلى توسيع مجالات قانون العمل بشكل يتعارض مع التنظيم القانوني للعديد من العلاقات التي تستجيب للعمل.
2- التبعية القانونية في عقد العمل الفردي:
الرأي الراجح في الفقه يؤخذ بمعيار آخر لتحديد مدى توافر التبعية كعنصر في عقد العمل، فهو معيار التبعية القانونية، ويتحقق عندما يكون العامل في وضع التبعية لصاحب العمل على هذا الأخير إصدار الأوامر والتعليمات للعامل، فيما يتعلق بأداء العمل والإشراف عليه ومراقبته عند القيام به، وأخيراً فرض عقوبة تأديبية عليه إذا لم يلتزم بهذه الأوامر، أو إذا أهمل في تنفيذ التزاماته.
وهي عقد بين العامل وصاحب العمل، يكون العامل مجبراً بحسب العقد بأداء عمل محدد ومتفق عليه في العقد لصالح صاحب العمل، ويأخذ قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 مفهوم التبعية هذا، وهذا واضح من تعريفه للعامل في المادة الثامنة ويخضع في عمله لإدارة وتوجيه صاحب العمل، وكذلك من تعريفه لعقد العمل في المادة التاسعة والعشرين، بأنه تفاق بين العامل وصاحب العمل، يلتزم فيه العامل بأداء عمل محدد لصاحب العمل بحسب إشراف وتعليمات صاحب العمل، والقائم على الإشراف والتوجيه العمال، هو تبعية قانونية.