ما هو مبدأ تعدد الروابط في التحكم بعلاقة الحامل بالملتزمين؟

اقرأ في هذا المقال


مبدأ تعدد الروابط في التحكم بعلاقة الحامل بالملتزمين:

لا ترفض وحدة الالتزام وجود روابط متنوعة مرتبطة بالحامل المتعهد للصرافة، وتكون مستقلة عن بعضها البعض. ويتضح هذا بوضوح من خلال قاعدة استقلال التوقيعات، والتي تهدف إلى اعتبار كل من يضع توقيعه على الورقة التجارية التزامًا مستقلاً عن التزامات الموقعين الآخرين.

نتائج مبدأ تعدد الروابط في التحكم بعلاقة الحامل بالملتزمين:

  • أولاً: إن رجوع الحامل إلى أحد المصرفيين الملتزمين لا يسقط حقه في الرجوع على غيره، إذا شعر الحامل أنه أقام دعوى ضد مدين معسر، أو اعتقد أنه يجب أن يوجه دعواه إلى ملتزم آخر، يتبين له فيما بعد أن دعواه أسهل من الدعوى الأولى، أو أي دعوى أخرى ويظهر له سبب هذا الادعاء الجديد.

ثم الحامل ليس ملزم بالادعاء الأول وله أن يدخل المدين الآخر كمخاصم في الدعوى الأولى ويطلب الحكم فيهما في دين الصرف بالتضامن معه، وله ترك الدعوى الأولى ورفع دعوى جديدة على الملتزم الآخر مطالبا به فيه وحده، مقابل كل قيمة الورقة التجارية. لم يكن المشرع التجاري الحامل ملزماً بمراعاة ترتيب تبادل الشركاء المتضامنين.

بمعنى أن رفع الدعوى على ملتزم معين لم يؤد إلى عدم رفعه على ملتزم آخر، حتى لو كان متأخرًا عن الملتزم الذي رفعت عليه الدعوى في البداية. هذا على عكس القانون التجاري المصري السابق، الذي نص على أن الحامل كلما تقدم بالمطالبة الفردية، يجب أن يأخذ في الاعتبار ترتيب توقيع المدينين في الصرف؛ بحيث يرتب لطلب الساحب وتبرئة جميع المدينون الآخرون.

حيث رتبت للمطالبة بأي مظهر من مظاهر إبراء ذمة المتهمين الذين يتبعونه في التزامهم، على افتراض أن الحامل وبناءً على طلبه، تنازل أحد المدينين بالصرف عن مطالبة المدينين الذين يتبعونه، وهو اتجاه نقدي معتبرا أن المشرع التجاري كلف الحامل عمدًا بما لا يجوز من عقله.

  • ثانياً: لا يؤثر رفض التزام أحد الموقعين على الورقة التجارية في التزامات الآخرين من الموقعين، أي أن التزام أحد الموقعين قد يكون مرفوض بسبب قلة اختصاص الموقع أو تزوير توقيعه، في مثل هذه الأحوال يبرأ الموقع من المسئولية الأدبية ولا يفيد بطلان تعهده بها، الموقعون الآخرون الذين يظل التزامهم ساري المفعول.

وهذا ما نصت عليه المادة (47) من قانون التجارة النافذ بقوله: “إذا كانت الحوالة تحمل تواقيع من ليس لهم أهلية الالتزام بها، أو التواقيع المزورة، أو الصورة، أو التوقيعات التي ليست ملزمة لأصحابها أو أولئك الذين وقعوا على نقل أسمائهم، في حين تبقى التزامات الموقعين الآخرين معه هي الصحيحة”.

  • ثالثاً: لا يستطيع أي ملتزم بالصرف التمسك بدفوع المدينين الآخرين، وهنا يجب تحديد أنواع الدفوع من حيث مدى قدرة الملتزم بالصرف على التقيد بها من قبل حامل الدفاعات مقسمة في الدفوع المشتركة بين جميع المدينين والخاصة الدفاعات المشتركة، هي الدفاعات التي يمكن لأي شخص ملتزم التمسك بها في وجه الحائز، مثل بطلان الورقة التجارية بسبب عدم وجود أحد بياناتها الإلزامية.

أما الدفاعات الخاصة فهي الدفاعات التي تتعلق بشخص أو التزام أحد الموقعين على الورقة التجارية حصريًا، وتنقسم هذه الدفوع بدورها إلى دفاعات موضوعية ودفاعات شخصية، يمكن الالتزام بالدفاعات الموضوعية ضد كل حامل الورقة التجارية.

ومن أمثلة ذلك: دفع النقص، الدفع بالتزوير وإجبار الرجوع على الرأي الراجح، والدفاع عن عدم شرعية بسبب ذكره في الصحيفة التجارية، بالإضافة إلى دفع التقادم ويتم أخذ الخطأ في طبيعة الورقة التجارية في الاعتبار بعض التشريعات التجارية، مثل قانون التحويلات التجارية الإنجليزي لعام 1882 واتفاقية الأونسيترال لعام 1988 من الدفاعات الموضوعية التي يمكن الاحتجاج بها ضد الطرف الحامل، حتى لو كانت بحسن نية.

بشرط ألا يكون الخطأ بسبب إهمال الموقع وأن يكون نتيجة احتيال طرف آخر. أما الدفوع الشخصية فيجوز للمتعهد الالتزام بها أمام الحامل سيء النية ولا يمكنه الالتزام بها أمام الحامل حسن النية إلا إذا كانت هذه الدفوع متعلقة بعلاقة حامل المدعي والمدعى عليه بحكم تنقية الدفاعات. وأن حامله حسن النية إذا لم يكن وقت الحصول على الورقة التجارية قد تصرف بنية الإضرار بالمدين.

ويشرح جزء من فقهاء القانون التجاري (بقصد الإضرار بالمدين) لمجرد أن الطرف الحامل تعلم بالدفع الذي يمكن للمدين التمسك به، ومن ناحية أخرى هناك جانب آخر من الفقه يقول إن المعرفة وحدها لا تكفي لإثبات سوء النية، بدلاً من ذلك يجب أن تكون هناك نية لإلحاق الأذى بالمدين الصرفي ومحاولة منعه من الالتزام بالدفاعات التي يمكن أن يلتزم بها ضد أحد المناضلين السابقين.

ويبدو أن الرأي الأول يستحق التأييد، حيث إن قاعدة تنقية الدفوع تهدف إلى حماية صاحبها الشرعي بعدم إلزامه بالدفع عندما لا يكون على علم بها، أما بالنسبة لقانون التحويل التجاري الإنجليزي، فقد تم تعريفه في المادة (90) بحسن نية بالقول: يعتبر الفعل صادرًا بحسن نية، بينما هو في الواقع قائم على النزاهة، سواء كان هناك إهمال أم لا.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الإنجليزي غير مقتنع بحسن نية لتطبيق قاعدة تنقية الدفاعات، بدلاً من ذلك يجب أن يكون حاملها يتصرف بشكل قانوني، ونصت المادة (29) منه بأن الحامل الذي حصل على حوالة تجارية كاملة ومنتظمة، يجب أن تتوافر الشروط الآتية:

1- أن يكون قد أصبح حامل التحويل التجاري، قبل ميعاد استحقاقه ولا يعلم بالرفض والقبول، إذا كان قد سبق تقديمه للقبول.

2- أن يكون قد تسلم الحوالة التجارية بحسن نية وقيمتها ولم تكن معلومة وقت نقلها إليه، وأن هناك خللاً في ملكية من نقلها إليه.

ومن الدفوع الشخصية، الدفاع عن عيوب الرضا غير الإكراه، والدفاع عن عدم شرعية السبب أو عدمه، ودفع عدم تنفيذ الالتزام الذي كان سبب نشوء الالتزام الأخلاقي. أما الدفوع الخاصة سواء كانت موضوعية أو شخصية فلا يجوز التمسك بها، إلا من قبل الملتزم صاحب هذه الدفوع. أما المدينون الآخرون فلا يجوز لهم الاستفادة من هذه الدفوع، ولم يخرج المشرع التجاري بهذه القاعدة إلا فيما يتعلق بالضامن، إذ أباح له الالتزام ببطلان التزام المؤمن عليه بسبب عيب في الشكل.

  • رابعًا: قد يختلف مقدار التزام أحد تضامنات التبادل عن مقدار التزام المتضامنين الآخرين، ويمكن تصور هذه النتيجة بإحدى فرضيتين:

1- الفرضية الأولى: تشويه كمية الورقة التجارية سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير أو غير ذلك من وسائل التشويه، وهل كان التشويه عفويًا أم مقصودًا؟ فالقاعدة هنا هي أن كل موقع على الورقة التجارية ملزم بالشروط والبيانات الواردة في تلك الورقة وقت التوقيع عليها، بأحكام المادة (131) من قانون التجارة وأحكامه الخاصة بالتزام الموقعين عليه بعد التحريف بما ورد في النص المحرف، والتزام الموقعين الذين سبقوا التحريف بما ورد في النص الأصلي.

على سبيل المثال، إذا وقع الساحب على الورقة التجارية عند سحبها، واشتملت على مبلغ عشرة آلاف دينار ويمكن تحريفها إلى مائة ألف دينار، يلتزم الموقعون على الورقة التجارية قبل التحريف المبلغ الأصلي (عشرة آلاف دينار) بشرط أن يثبتوا حدوث التحريف، بالإضافة إلى إثبات توقيعهم على الورقة التجارية قبل حدوث التحريف، أما المدينون الذين يتابعون التحريف، فهم ملزمون بالمبلغ المشوه.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة (64) من قانون التحويلات التجارية قد نصت على أن كل تشويه (كبير) في التحويل يفقد صلاحيته باستثناء الشخص ذي المصلحة الذي قبل هذا التشويه.

2- الفرضية الثانية: حصر التزام بعض الموقعين بضمان جزء من مبلغ الورقة التجارية. ويلاحظ أن المشرع التجاري قد سمح لبعض الملتزمين بالحد من التزامهم بضمان جزء من مبلغ الورقة التجارية، كما يسمح للمسحوب عليه أن يكتفي قبوله على جزء من قيمة التحويل التجاري، أما حامل الورقة التجارية أو مُصدرها فلا يجوز له إعفاء نفسه من ضمان الوفاء كليًا أو جزئيًا، ويبطل كل شرط بخلاف ذلك.

حيث إن رفع الدعوى على ملتزم معين لم يؤد إلى عدم رفعها على ملتزم آخر، حتى لو كان متأخرًا عن الملتزم الذي رفعت عليه الدعوى في البداية. وهذا على عكس القانون التجاري المصري السابق، الذي نص على أن الحامل، كلما تقدم بالمطالبة الفردية، يجب أن يأخذ في الاعتبار ترتيب توقيع المدينين في الصرف.

بحيث يرتب لطلب الساحب تبرئة جميع المدينون الآخرون؛ حيث رتبت للمطالبة بأي مظهر من مظاهر إبراء ذمة المتهمين الذين يتبعونه في التزامهم، على افتراض أن الحامل وبناءً على طلبه تنازل لأحد المدينين بالصرف عن مطالبة المدينين الذين يتبعونه، وهو اتجاه نقدي، معتبراً أن المشرع التجاري كلف الحامل عمدًا بما لا يجوز من عقله.


شارك المقالة: