اقرأ في هذا المقال
- مفهوم الأجر في قانون العمل
- مفهوم الأجر في قانون العمل وما يقابله في قانون الضمان
- الحالات التي يستحق العامل الأجر على رغم من عدم توفر فيها مكون العمل
مفهوم الأجر في قانون العمل:
يحدد قانون العمل الأجر الكامل، وهو الأجر الأساسي بالإضافة إلى العلاوات والبدلات. وعرّف المشرع الأجر الأساسي بأنه ما يتقاضاه من أجر النقدي أو العيني الموظف مقابل عمله في الشركة، ويتفق عليه مع صاحب الشركة الذي يعمل فيها الموظف، ولم يدرج في تلك العلاوات والبدلات.
ويلاحظ أن مفهوم الأجر الذي قدمه المشرع لا يعني إلى المعنى الصحيح والشامل للأجر، فهناك حالات محددة يستحق فيها الموظف الأجر على رغم من عدم قيامه بالعمل مثلاً. وعليه، فإن الحصول على مقابل مادي عن أيام الإجازة مدفوعة الأجر، وكذلك في حال إغلاق المنشأة بقرار إداري، يظل العامل مستحقًا للأجر رغم ذلك، كما هو منصوص عليه في قانون العمل.
فالأجر هو ركيزة مهمة وأساسية لعلاقة العمل؛ حيث يقوم العامل بعمل لشخص آخر بدون أجر، أي عن طريق التبرع؛ لذلك لا يمكن الحديث عن تطبيق قانون العمل على تلك العلاقة ثم تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالتبرعات، يكون العمل بأجر إذا كانت هناك علاقة يكون سببها التبادل بين الأطراف، حيث يكون سبب الالتزام المفروض على صاحب العمل هو العمل الذي يقوم به العامل ويقدم له، وسبب التزام العامل بهذا العمل هو الحصول على أجر من صاحب العمل.
فالأجر عنصر ضروري في عقد العمل يجب الاتفاق عليه بين الطرفين، وفي حالة خلو العقد من هذه الاتفاقية لا يؤدي ذلك إلى فسخ العقد الأجر في حالة خلو العقد وغير محدد في القانون؛ لأن القانون المدني هو القانون العام فيما يتعلق بفروع القانون الخاص.
وهناك عدة أشكال يمكن أن يتخذها الأجر الذي يعطيه صاحب العمل للعامل، إما أن يتقاضى أجره بالاتفاق، بشرط أن يكون نسبة من الريح، أي من أرباح المنشأة وفي هذه الحالة لا يجوز أن تقل هذه النسبة عن الحد الأدنى للأجور. أما أن يتخذ شكل العمولة، أي أن العامل يستحق نسبة من قيمة المواد التي يقوم بتسويقها، ممّا يشجع العامل على زيادة التسويق. وقد يتخذ الأجر أو جزء منه شكل علاوات، وهي المصاريف التي تعطي العامل نفقات مقابل العمل الذي يقوم به أو المخاطر التي يتعرض لها أثناء عمله.
وكذلك من أشكال الرواتب أو ما يسمى بالمنحة، هو أي مبلغ من النقود يعطيه صاحب الشركة للموظفين لديه في مواعيد معينة خلال السنة، على سبيل المثال أجر الشهر الثالث عشر، وكذلك ما يلي: ما تسمى الإكراميات التي تعطيها بعض الشركات لموظفيها في أوقات محددة مثل الأعياد والمناسبات.
والمكافأة هي المبالغ التي تدفع للعامل تقديراً لعمله الجيد وتميزه فيه، وكذلك الحوافز، وهي مبلغ من المال يمنحه صاحب العمل للعامل بالإضافة إلى أجره من أجل تحقيق التوازن بين الأسعار والأجر الذي يتقاضاه العامل.
وتعتبر المكافأة جزءاً من الأجر إذا نص العقد عليها أو حسم التعامل معها داخل المنشأة، أو كان منصوصاً عليه في النظام الداخلي للمنشأة، بحيث يستحق العامل الأجر عن عمله. عقد العمل: يجب أن يكون العقد الذي يربطه بصاحب العمل ساري المفعول وغير صالح أو خاضع للإلغاء.
ويحق للعامل هنا المطالبة بالأجر، حتى لو كان هو الذي يطالب بالتعويض، لكن هذا التعويض لا يسمى أجرًا. وبالمثل، هناك أمر آخر يجب الوفاء به من أجل استحقاق الأجر، وهو أداء العامل للعمل المتفق عليه مع صاحب العمل وهذا مبني على علاقة السببية المتبادلة، حيث أن هذا العمل هو سبب التزام صاحب العمل بالأجر يجب على العامل أن يقدم ما يدين به ليتمكن من المطالبة بما لديه.
مفهوم الأجر في قانون العمل وما يقابله في قانون الضمان:
يُعرّف قانون الضمان الاجتماعي الأجر بأنه المردود النقدي، أو المردود العيني الذي يستلمه الموظف مقابل عمله وفق قواعد وإجراءات التي تحددها الإجراءات التنفيذية.
وبالرجوع إلى قانون العمل الأردني يلاحظ ما يلي: ينص صراحة على أن علاوات العمل الإضافي مستثناة من الأجر ولا تعتبر جزءًا منه، والسبب في ذلك أن العمل الإضافي لا يتسم بالديمومة والانتظام والاستقرار، حيث أن العمل الإضافي هو أجر طارئ مقابل زيادة طارئة في ساعات العمل لمواجهة ظروف طارئة على العمل وساعاته؛ لذلك كلاهما لا يعتبر قانون العمل الفلسطيني وقانون الأمن الأردني العمل الدائم مستمرًا.
ووفق القانونين، لا يجوز تطبيق تعريف العمل عليها، وعليه فإن السؤال هنا يرتبط بالوضع الذي يكون فيها صاحب العمل في حاجة دائمة لعمل إضافي لاستيفاء شروط عمله ومشروعه، فيجب اعتبار هذه الحالة جزءًا من الأجر بناءً على توفر خاصية الانتظام والثبات والاستقرار، ممّا يجعلها غير مبررة وغير ضرورية.
وبإلقاء نظرة فاحصة على تعريف الأجور في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، يلاحظ أنه لم يتم ذكر فيما يتعلق بعلاوات العمل الإضافي؛ لأنها تعتبر جزءًا من الأجر أم لا، مما يعني أنها مستثناة من صفة الأجر، حيث يجوز الاتفاق عليها على ألا تزيد على اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع، ويحق للعامل أجر ساعة ونصف عن ذلك، أما الأجر السنوي الذي يدفعه صاحب العمل للعامل بشكل مستمر فهو أحد عناصر الأجر الخاضع للاشتراك الشهري.
الحالات التي يستحق العامل الأجر على رغم من عدم توفر فيها مكون العمل:
- تعليق العمل أو إيقافه مؤقتاً، وهذا واضح في نص المادة (38) الفقرة الأولى منه والتي نصت على ما يلي: (لا ينتهي عقد العمل في حال صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق العقد وإنشاء أو إيقاف عمل الشركة أو المنشئة بشكل مؤقت لمدة لا تزيد عن شهرين، وعلى صاحب العمل الالتزام في سداد أجور للموظفين طوال مدة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت).
وهذا يعني أن العامل يظل مستحقاً للأجر رغم عدم عمله وإيقافه للمدة المحددة في المادة، وهي شهرين من تاريخ الإغلاق أو التوقف، وفي حالة استمراره ينتهي العقد بحكم و يعود العامل في هذه الحالة إلى صاحب العمل حسب نوع العقد إذا كان محددًا أم غير محدد. ففي الحالة الأولى، يظل صاحب العمل ملتزمًا بالأجر حتى نهاية العقد، وفي الحالة الثانية جواز الإنهاء، يبقى حق العامل في التعويض؛ حيث يعود سبب التوقف والإغلاق هنا إلى إرادة وخطأ صاحب العمل.
- الإجازة المرضية، حيث يظل العامل مستحقًا للأجر رغم أنه في إجازة مرضية أسبوعين بأجر كامل وأسبوعين بنصف أجر، ففي هذه الحالة يستمر العامل في الحصول على الأجر رغم عدم عمله بالكامل فترة الإجازة.
- وجود الموظف في مكان وظيفته وإبداء استعداده للعمل، مما يستحق مقابلاً على ذلك، حتى لو لم يتم عمله وحتى لو أن هناك عائقًا بسبب المنشأة أو صاحب العمل.