مفهوم دعوى الإلغاء في قانون العمل:
تعتبر دعوى الإبطال من أهم الدعاوى التجارية، حيث يتفق الفقهاء القانونيون على أنها دعوى موضوعية ذات هدف بعيد، بالإضافة إلى حماية الوضع القانوني للمدعي الذي تأثر بالقرار المعني، وهو حماية مبدأ الشرعية. وتتضاعف تعريفات دعوى الإبطال وفقًا للجانب الذي يتم النظر إليه من خلاله، ويمكن معرفة دعوى الإلغاء بالنظر إلى السلطة القضائية المختصة، أو بالتركيز على طبيعتها التجارية، أو بالنظر إلى الآثار الناتجة عن القرارات التجارية.
وذهب جزء من الفقه إلى تعريف دعوى الإبطال على أنها: الدعوى التجارية الموضوعية والعينية التي يرفعها أصحاب الأهلية القانونية والمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة بالدولة للمطالبة بإلغاء القرارات التجارية غير القانونية، والقاضي المختص فيها يقتصر على مسألة البحث عن شرعية القرار. القرار التجاري المطعون فيه بعدم الشرعية يحكم عليه بإلغاء عن هذا القرار إذا ثبت عدم شرعيته بحكم قضائي شرعي عام ومطلق. وتعرف قضية تجاوز السلطة على أنها: “استئناف قضائي يهدف إلى إبطال قرار التجاري الغير قانوني الصادر عن القاضي”.
ومن خلال استقراء النصوص القانونية يجد أن المشرع استخدم مصطلحات مختلفة، أحيانًا طلب الإلغاء وأحيانًا دعوى الإلغاء، والمقصود بكليهما تجاوز السلطة الموجهة ضد القرارات الصادرة عن الجهات التجارية في الدولة، سواء كانت مركزية أو لامركزية أو جهوية أو قائمة على المصلحة، لإلغائها من قبل القاضي المختص لعدم شرعيتها؛ لكونها ملوثة بإحدى عيوب تجاوز السلطة. وهكذا تبنت النصوص القانونية صراحةً دعوى الإلغاء، بسبب الرغبة الملحة في بناء دولة القانون.
وتجسيد أيديولوجية الحرية والعدالة في الواقع الفعلي، باعتبار أن دعوى الإبطال هي الدعوى تجارية الأكثر حسماً وفاعلية في حماية الفكرة القانونية للدولة وحماية حقوق وحريات أفرادها. ومن خلال كل التعريفات التي قُدمت، ورغم اختلاف صيغها، فقد تم الاتفاق بالإجماع على أن دعوى الإبطال هي دعوى مرفوعة أمام القضاء التجاري؛ لتنفيذ قرار صادر خلافاً لما تتطلبه مجموعة القواعد القانونية.
وبذلك تكون سلطة القاضي في دعوى الإبطال سلطة محددة ومعينة، فهي سلطة تؤدي إلى تنفيذ القرار التجاري المطعون فيه على الرغم من طبيعته التنفيذية، بغض النظر عن السلطة التي صدر منها، سواء كان قرارًا تجارياً للسلطة المركزية أو المحلية أو المرفقة.