ما هي أحكام القانون الإنساني التي تنظم استخدام الشارة

اقرأ في هذا المقال


تذكر اتفاقية جنيف ثلاث علامات خاصة، وأهم علامتان هما الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وأما العلامة الثالثة فلم يتم استخدامها أبداً، حيث تحتوي اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية على العديد من الأحكام المتعلقة بالإشارات وعلى وجه التحديد على استخدام الإشارة وحجم الشعار والغرض منه وموقع الشعار، والأشخاص الحاملين للشعار يتم حمايتهم والأفراد الذين لهم الحق في استخدام الشعار.

الأشخاص المكفولين في استخدام الشارة في القانون الدولي:

لا يجوز استخدام العلامة إلا كوسيلة للحماية أثناء النزاع المسلح الدولية والنزاعات الغير دولية والحروب ومن المصرح بهم استخدامها هم:

  • أفراد الخدمات الطبية في القوات المسلحة.
  • المستشفيات المدنية والوحدات الصحية الأخرى المعترف بها من قبل الحكومة، ولها الحق في استخدام الشعار كوسيلة للحماية مثل (محطات الطوارئ، سيارات الإسعاف).
  • جمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى، حيث يجب أن تكون الشروط المطبقة هي نفسها تلك الخاصة بالجمعيات الوطنية، ويجب أن تعترف بها الحكومة وترخص لها ويجب أن يقتصر استخدام شعاراتها على الأفراد والمعدات المخصصة للخدمات الطبية، ويجب أن تمتثل مع القوانين والأنظمة العسكرية.
  • يتطلب القانون الإنساني الدولي أيضًا أن تتخذ كل دولة طرف في اتفاقيات جنيف تدابير لمنع ووقف إساءة استخدام الشعار أثناء الحرب أو السلم وسن قوانين لضمان حماية الشعار.

الغاية من استخدام الشارة:

  • يعد استخدام الشارة لأغراض الحماية مظهرًا مرئيًا للحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف للأفراد والوحدات وخدمات النقل الطبية.
  • استخدامه لأغراض إرشادية للإشارة إلى أن شخصًا أو شيئاً له صلة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ويحق للجنة الدولية للصليب الأحمر استخدام الشعار في أي وقت، سواء كان ذلك أثناء الحرب أو السلم.

إساءة استخدام الشعار:

أي إشارة تُستخدم دون إذن من القانون الدولي الإنساني تعتبر علامة على سوء المعاملة. وهناك ثلاث أنواع لإساءة استدام الشارة وهما:

  • التقليد: يشير إلى علامة تجارية قد يتم الخلط بينها وبين الشعار بسبب تشابه الشكل أو اللون.
  • الاختطاف: يشير إلى استخدام الشعار من قبل الكيانات أو الأفراد (المؤسسات التجارية، الصيادلة، الأطباء، المنظمات المدنية، الأفراد) الذين لا يحق لهم استخدام الشعار والتلاعب بالشعار لاستخدامه من قبل المصرح لهم بذلك واستخدام الشعار، عادة بطريقة تتعارض مع القواعد المنصوص عليها.
  • الخيانة: أي استخدام اللافتات لحماية المقاتلين أو المعدات العسكرية أثناء الحرب. وفي كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، يعتبر الاستخدام غير السليم للإشارات جريمة حرب.

المصدر: القانون الدول الإنساني/نزار العنكبي/2010القانون الدولي الإنساني/هشام بشير وابراهيم عبد ربه ابراهيم/2012القانون الدولي الإنساني/عصام عبد الفتاح مطرالقانون الدولي الإنساني/بلال النسور ورضوان المجالي


شارك المقالة: