كقاعدة عامة، يجوز للدائن أن يصادر ما يريده من أموال المدينة ما لم يكن هناك نص على عكس ذلك، والواقع غير كافٍ لاحتمال الحجز، وأن المال المراد الحجز عليه مملوك للمدين وأن ذلك إنها أموال يمكن التصرف فيها. يجوز للمشرع أن يحظر الاستيلاء على هذه الأموال، إما لمصلحة خاصة أو لمصلحة عامة، وجود النص الذي يمنع الحجز لم يثبت من قبل المدين؛ لأن هذا أمر قانوني يجب العلم به، ولكن من مسؤولية المدين إثبات أن المطلوب الحجز عليه هو من ماله الذي حرمه المشرع على التنفيذ.
أموال المدين التي لا يسمح بالحجز عليها:
هذه القاعدة مستمدة من المبدأ الراسخ في القانون بأن (جميع أموال المدين كفيل لسداد ديونه) وحالات عدم جواز الحجز مذكورة في القانون حصراً، وبالتالي فإن المدين لا يعتبر مانعًا من الحجز على بعض ماله ما لم يقر القانون هذه الوصية، جواز الحجز على جميع أموال المدين.
ويترتب على التقدم أنه إذا ثبت لواجب العدل من بينة المدين المعترض وأقوال الشهود والتحقيق أن الأموال المحجوزة من بين الأموال التي لا يمكن حجزها، يجب أن يقرر رفع الحجز ولا يغير ذلك؛ لأن الحكم المنفذ قد حصل على الدرجة النهائية، لاحظ أن رفع الحجز المصادرة على أموال المدين، لأنها من الأموال التي لا يمكن الحجز عليها لا تمنع الدائن من طلب الحجز على أموال المدينين الآخرين التي يجوز الحجز عليها والأموال المحظور حجزها بموجب قانون التنفيذ كالتالي:
1- أموال الدولة والقطاع الاشتراكي:
حرم المشرع الاستيلاء على أموال الدولة والقطاع الاشتراكي؛ لأنها المسؤولة عن وضع القوانين وتنفيذها والحفاظ على الحقوق ونشر العدل، فلا يتصور أنها تتهرب من دفع هذه المبالغ هي مدينة، كما أن أموال الدولة مخصصة للمنفعة العامة، لذا فإن الاستيلاء عليها وبيعها يتعارض مع المصلحة العامة، بالإضافة إلى أن الدولة مؤتمنة على الدولة بسهولة، وأن التنفيذ يؤثر على هيبتها.
عدم المشاركة في العقود مع الحكومة التي تضطر إليها في أوقات الأزمات، وهذا يضر بالمصالح العامة، يستتبع جواز الاستيلاء على الأصل في يد الدولة إذا كان هذا الأصل موضوع النزاع؛ لأن الأموال موضوع النزاع لا تعتبر من أموال الدولة أو القطاع الاشتراكي ما دام الخلاف في شؤونها لم ينته بعد، ويرتبط منع الحجز على هذه الأموال بما تبقى من أموال مخصصة لها، المنفعة العامة يقيد النص الأخير إصدار حكم الفقرة الأولى من المادة (62) من قانون التنفيذ ووفقًا للمادة (72) من القانون المدني (تخسر الأموال العامة طبيعتها في نهاية تخصيصها المنفعة العامة القرض الذي خصصت الأموال من أجله للمنفعة العامة).
2- الأموال والعقارات الممنوحة بوقف صحيح:
والسبب في منع الحجز على أموال الوقف وقفاً صحيحًا هو مراقبتها للخدمة العامة من جهة، ولا يجوز بيع العقار الموقوف إطلاقاً بدلا من بيع العين. ومع ذلك، يجوز الاستيلاء على العين الموقوفة وقفًا صحيحًا؛ لأن مجرّد تحصيلها من مادة موقوفة لا يمنع من ضبطها، كما يجوز الحجز على الأصل إذا كان محل نزاع، كما يجوز الحجز على نصيب المدين من حصيلة تصفية الوقف.
3- ما يكفيه المدين ومن يعولهم في معيشته:
وفقاً للفقرة (3) من المادة (62) من قانون التنفيذ، لا يجوز الحجز على ما يكفي للمدين ومن يعوله من دخله لاعتبارات إنسانية وتماشياً مع مبدأ حماية المدين وارتكاب أعمال محظورة تمس المصالح، بالإضافة إلى تضارب ذلك مع الشعور الإنساني وقواعد العدل وذلك مع العلم بعدم وجود أساس ثابت لتحديد المبلغ الكافي لمعيشة المدين وعائلته؛ لأن تقدير ذلك يعود إلى محكمة المصادرة المختصة احتياطي ومنفذ للعدالة في الحجز التنفيذي. ومع ذلك، في كلتا الحالتين لا بد من ملاحظة احتياجات وضرورات المدين حسب وضعه الاجتماعي عند تقدير ذلك ويلاحظ في هذا الصدد أن الحكم الشرعي لم يبق بعد سداد الدين.
إن الورثة يدعون لترك القطعة اللازمة لمعيشتهم وعلى منفذ العدل أن يمتنع عن مصادرتها إذا أدرك ضرورة هذه القطعة لمعيشة الورثة. وتعتبر معدلة في ضوء الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ، كما لا يجوز الحجز على الأموال الناتجة عن المصاريف الجارية؛ لأنها تعتبر من الأموال التي يجوز الحجز عليها بموجب الفقرة الرابعة من المادة 248 من قانون الإجراءات المدنية.
أما النفقة التراكمية فيجوز حجبها؛ لأن وصفها يمكن أن يكون من المبالغ الضرورية لمعيشة المدين دين من المدين يمكن حجزه ويمنع الفقرة 1 من المادة 248 من قانون الإجراءات المدنية حجز الراتب المخصص للمدين إذا تقرر هبة. الآن قانون التنفيذ لا يشير إلى ذلك ولكن بما أن الراتب مدى الحياة يندرج ضمن مفهوم (إيرادات المدين)، فلا يجوز الاستيلاء على ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعولهم، إذا كان القرار بالتبرع.
ومع ذلك يجوز مصادرتها على الراتب مدى الحياة إذا كان محددًا بالتعويض، مع ملاحظة حكم الفقرة (3) من المادة (62) أعلاه من قانون التنفيذ، والتي تحظر فرض الحجز على ما يكفي للمدين ومعيشة أسرته من دخله، يجوز للمدين الحجز على الراتب إلا إذا تقرر هبة، ويجوز الحجز على الراتب إذا تقرر التعويض (المادة 980 المدني).
4- الأثاث المنزلي اللازم للمدين مع أفراد عائلته ما لم يكن الدين نابعًا من ثمنه:
وفق الفقرة (رابعاً) من المادة (62) من قانون التنفيذ، لا يسمح الحجز على الأثاث، إلا إذا نشأ الدين المنفذ من ثمنه، كما يجوز الاستيلاء على الأثاث الذي يزيد عن حاجة المدين مع أفراد أسرته؛ لأنه لا يعتبر من الأثاث اللازم لهم.
كما لا يسمح الحجز إذا كان الأثاث المراد مصادرته يخص أحد أفراد الأسرة وليس للمدين نفسه؛ لأن المشرع يعتبر أموال الزوجة وأفراد الأسرة ملكاً لصاحبها، بشرط أن يثبت من يدعي أنه ملك له أن على أي حال، يجب على إدارة التنفيذ مراعاة الوضع الاجتماعي للمدين وعدد أفراد أسرته عند تقدير الأثاث اللازم للمدين لديه مساعدة من خبير عند الحاجة.
5- الآلات والأدوات اللازمة لممارسة المدين لمهنته ما لم يكن الدين ناشئاً عن ثمنها:
يطلب البعض أن يتم استخدام الآلة أو الأداة من قبل المدين نفسه، أما الآلات والأدوات التي يستخدمها العاملون تحت إدارة المدين فيجوز مصادرتها ويفضل الرأي الذي يمنع الاستيلاء على أدوات المهنة إذا كانت لازمة للمدين لممارسة مهنته سواء يتم استخدامها مباشرة من قبله أو من قبل أشخاص يعملون تحت إدارته خاصة وأن المشرع يحظر الاستيلاء على آلات وأدوات المهنة دون تمييز بين تلك التي يستخدمها المدين مباشرة وتلك التي يستخدمها الأشخاص الآخرون الذين يعملون تحت إدارته.
الأدوات التي يمارسها المدين في معيشته هي الأدوات التي يستطيع المدين ممارسة عمله بدونها، فلا يجوز الاستيلاء عليها، وبناءً عليه يجوز الاستيلاء على الجرار مع أنه من أدوات الزراعة إذا كان كذلك إذا ثبت أنه لا يقصد به فلاحة وحراثة أرض المدين لعدم وجود أرض يحرثها المدين ويزرعها إذا ثبت أن الجرار معدة لحرث أرض الغير.
وبناءً على ذلك، يجب على من يطبق العدالة التأكد من مهنة المدين أولاً ومن ثم من الأدوات التي يتم الحصول عليها ومخصصة لممارسة مهنة المدين بدلاً من كونها كذلك أو أكثر من نفس الحرفية في التمييز بين الآلات والأدوات اللازمة لتلك الحرفة وغيرها على سبيل المثال، إذا كان لأحد النجارين منشارين من نفس الشكل، لكنهما مختلفتان في القيمة، وكان أحدهما كافياً لممارسته للمهنة، فإنه يترك الآلة الأقل قيمة ويمسك الآخر.
6- المستلزمات اللازمة لإعالة المدين وأفراد أسرته لمدة شهر:
لا يجوز حجز أو بيع المؤن الضرورية لإعالة المدين وأفراد أسرته لمدة شهر في سبيل الدين والمواد المستلزمات مثل القمح والأرز، الدهون والجبن وغيرها. وهذا مطلوب عند تقدير الكمية الكافية من هذه المواد لمدة شهر بشرط أن تكون على حد الكفاف مع مراعاة الوضع الاجتماعي للمدين وعدد المدين الخاص به. والبعض يرى أنه يجوز مصادرتها لعدم وجود نص يستثنيها من المصادرة وآخرون يرون؛ أنه لا ينبغي مصادرتها لدوافع عدم جواز الاستيلاء عليها.
الرأي الثاني، وهو المشرع، حتى لو لم ينص صراحة على استبعاد قيمة هذه الأشياء من الحجز، ولكن لأن الغرض من استبعاد الأشياء المذكورة من الحجز قد تحقق حتى قيمتها قبل شرائها في هذه الحالة، يجب أيضًا استبعاد القيمة من الحجز ، تمامًا مثل العناصر التي سيتم شراؤها.