إجراءات تشغيل الأجانب الوافدين بحسب قانون العمل:
تنص المادة 23 من قانون العمل على ما يلي: (لا يجوز تشغيل عامل أجنبي إلا إذا حصل على تصريح عمل وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات الصادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية). وصدرت التعليمات الخاصة بمزاولة العمالة الوافدة رقم (18) لسنة 1987 بتنظيم تشغيل العمالة الوافدة على النحو التالي:
الحصول على إجازة عمل للعاملين الوافدين:
وطبقاً للتعليمات السابقة، لا يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني تشغيل أي شخص أجنبي إلا إذا حصل على تصريح عمل. وتمنح هذه الإجازة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يفوضه على أساس ما تتطلبه الدولة من العمالة الوافدة في ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني، وحسب متطلبات كل محافظة بعد التحقق من إدارة العمل والتدريب المهني وإدارات العمل بالمحافظات وبعد موافقة الدوائر الأمنية المختصة، من عدم وجود مانع أمني لتوظيف الأجنبي فيها.
شروط منح تصريح العمل للوافدين:
على الشخص الأجنبي الذي يرغب في العمل اتباع الإجراءات التالية لغرض الحصول على إذن عمل:
- تقديم طلب مكتوب إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال المندوبات في الخارج أو وكيله الرسمي في الدولة، أو من خلال صاحب العمل الذي ينوي توظيفه نيابة عنه.
- يجب أن يشتمل الطلب على جميع المعلومات المتعلقة بمؤهلاته مصدقة من الشهادات والمستندات المتوفرة لديه، مبيناً اسمه وجنسيته ونوع ومدة العمل واسم صاحب العمل وعنوانه بالكامل.
- تقوم دائرة العمل والتدريب المهني في الدولة ودوائرها في المحافظات بالتحقق من الشروط القانونية والحصول على الموافقة للعمل، ومن ثم مراجعة الجهات المختصة لمنح تأشيرات الدخول للأجنبي، والأخيرة عند الدخول إلى مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني في المحافظات، خلال فترة زمنية سبعة أيام من تاريخ دخوله إلى الدولة لغرض التأشيرة وإتمام إجراءات منح الإجازة.
- تقديم المستندات القانونية التي تثبت أن دخوله وإقامته.
- إذا قدم طلباً خطياً إلى دائرة العمل والتدريب المهني أو دوائرها في المحافظات، أو عن طريق صاحب العمل الذي ينوي تشغيله.