ما هي الأهداف العسكرية

اقرأ في هذا المقال


تعريف الأهداف العسكرية:

الأهداف العسكرية: هي الأهداف التي تقدم مساهمات فعالة للعمليات العسكرية، بغض النظر عن طبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها، فإن تدميرها الكامل أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تدميرها سيحقق مزايا عسكرية محددة. ويعد تعريف الهدف العسكري جزءًا مهمًا من آلية حماية المدنيين أثناء النزاع.

عناصر الهدف العسكري:

  • يجب أن تساهم طبيعة الهدف وموقعه والغرض منه واستخدامه مساهمة فعالة في العمليات العسكرية. لذلك، تعتمد الطبيعة المدنية أو العسكرية للهدف على تأثيره على عملية النزاع.
  • يجب أن يشكل التدمير الكامل أو الجزئي للهدف أو الاستيلاء عليه أو تدميره ميزة عسكرية محددة. لذلك، تحظر الهجمات التي تؤدي إلى عدم اليقين أو المزايا المحتملة.

فإذا كانت هناك شكوك حول أهداف تُستخدم عادةً لأغراض مدنية (مثل المنازل أو المساكن الأخرى أو دور العبادة أو المدارس)، يجب على أطراف النزاع افتراض أن هذه الأشياء لا تُستخدم لأغراض عسكرية وهذا ما جاء به البروتوكول 1، المادة 52-3. ويجب تقديم أدلة مخالفة لإضفاء الشرعية على الهجمات وتدمير الأعيان المدنية من أجل الحفاظ على التناسب. وينص القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات على أنه يجب على القادة العسكريين مراعاة احتياطات معينة عند توجيه العمليات العسكرية لضمان حماية المدنيين.

فعلى سبيل المثال، تشمل هذه التدابير الوقائية حظر الاستخدام المفرط للقوة، وبذل كل جهد لضمان أن الهدف الذي يتم مهاجمته ليس هدفًا مدنيًا، و “لتجنب الحياة المدنية العرضية أو الإصابة أو الإضرار بالأعيان المدنية. وبعبارة أخرى، يقتصر هذا على أضيق نطاق. وتحظر الهجمات ضد أهداف عسكرية غير محددة، وكذلك استخدام القتال أو الوسائل التي لا يمكن استهدافها لأهداف عسكرية محددة أو التي تهدف طبيعتها إلى ضرب أهداف عسكرية أو مدنيين أو أهداف مدنية بشكل عشوائي. ولذلك، من أجل حماية مواقع أو مناطق معينة من العمليات العسكرية، وخاصة لمنع الهجمات على الأهداف العسكرية، لا يجوز استخدام السكان المدنيين أو أفعالهم.

وبالإضافة إلى ذلك، حتى إذا كانت تحتوي على عناصر عسكرية (المادة 56 من البروتوكول 1، المادة 2 من البروتوكول 2)، يجب عدم استهداف المشاريع أو المنشآت التي تحتوي على عناصر خطرة (مثل السدود وحواجز المياه ومحطات الطاقة النووية).

وهناك صعوبات مع الأعيان المدنية ومنها (الطرق والمدارس والمصانع والأجهزة الكهربائية ومنشآت الراديو والتلفزيون) التي تُستخدم مؤقتًا فقط للأغراض العسكرية أو للأغراض العسكرية والمدنية. والمشكلة هنا تعني الاستخدام المزدوج، وإذا تم استيفاء الشرطين المذكورين في التعريف، وبناءً على شروط أخرى، يمكن اعتبار هذه الكائنات أهدافًا مشروعة. وتنحصر هذه الشروط الإضافية في الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الهجوم لضمان إجلاء المدنيين والتأكد من أن الهجوم يتناسب مع الضرر الذي يلحق بغير المقاتلين.

فالقضية الأساسية هي ضمان الطابع العسكري للهدف المراد تدميره، ولا ينبغي أن يكون الدافع هو إضعاف معنويات السكان أو بث الرعب بينهم. وأكدت أن المدنيين والأعيان المدنية والمعنويات المدنية ليست أهدافًا عسكرية مشروعة، والدعاية وحدها لا يمكن أن تبرر جميع الهجمات على وسائل الإعلام التي تجري عملية البث. ومع ذلك، عندما يقتصر استخدام مرافق الراديو والتلفزيون على التحريض على الكراهية والدعاية، فقد يبرر هذا التدمير المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة: التقرير النهائي المقدم إلى المدعي العام للمحكمة، تم إنشاء اللجنة لمراجعة منظمة حلف شمال الأطلسي. وحملة قصف جوي على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بتاريخ 8 حزيران 2000.

وقد تستهدف قيادة الهجمات العسكرية في النزاعات المسلحة الدولية أهدافًا عسكرية أو أهدافًا مدنية وأغراض مماثلة. ومن أجل إضفاء الشرعية على هذه الهجمات دون تحمل المسؤولية الدولية، يجب أن تستهدف أهدافًا عسكرية مشروعة بدلاً من الأهداف المدنية. لذلك، يجوز للقانون الدولي وضع شرطان لهذه الأهداف، بحيث يمكن اعتبارها أهدافًا عسكرية قانونية يمكن ضربها، ويمكنها المشاركة بنشاط في العمليات العسكرية واكتساب ميزة عسكرية معينة عند مهاجمة الأهداف.

وبالإضافة إلى ذلك، يضع القانون الدولي الإنساني مبادئ قانونية لا فرق بين الأعيان الثابتة التي تقيد هجوم العدو والهدف، بحيث لا تؤدي الهجمات على هذه الأهداف إلى إلحاق الأذى بالمدنيين والأعيان المدنية، ولعل أبرز هذه المبادئ مبدأ التمييز الذي يقتضي التمييز بين المدنيين والمقاتلين، و الأعيان المدنية والأعيان العسكرية، وكذلك مبدأ التناسب بين الفوائد المحققة أو المأمول دراستها في الهجوم والأضرار المتوقعة وأثرها على المدنيين والبيئة.

المصدر: الوجيز في القانون الدولي الإنساني/بلال النسور و رضوان المجاليالقانون الدولي الإنساني/نزار العنبكي/2010القانون الدولي الإنساني/الدكتور محمد المجذوب/2009القانون الدولي الإنسان/الدكتور سهيل الفتلاوي و عماد ربيع


شارك المقالة: