الحجة القانونية: هي وثيقة صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية وموقعة من القاضي وتتضمن منح الإذن أو تأكيد إعلان أو خبر أو دعم لإقامة التصرف أو تتضمن بند حكم.
ما هي الحجج القانونية
المرافعة القانونية: نوعين من حجة فيها بند حكم، كزوج النفقة الذي يصدر باتفاق المنفق، ومن ينفق عليه دون خصومه ومرافعاته، ونوع آخر ينقصه شرط قضائي، مثل حجج الإقرارات والحجج لمنح الإذن للأوصياء (الفقرة ز، المادة 14، التنفيذ) أما النوع الثاني الذي لا يتضمن بندًا حكميًا، فلا يتم تطبيق الحالتين التاليتين:
- حجة الزواج المسجلة وفقا لقواعدها قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر ما لم يتم استفزازها من قبل المحكمة المختصة.
- إذا كانت الحجة تتضمن إعلانًا عن دين، فيتم تنفيذها وفقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة 14 من قانون التنفيذ التجاري من أجل إحداث تغيير (السندات التي تحتوي على إعلان دين) الواردة فيه ولأن الحجة القانونية أقوى من السند العادي لإصداره من مرجع رسمي.
القرارات والأوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ
تنص الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون التنفيذ على أن (القرارات والأوامر الصادرة عن القانون هي قوة تنفيذية سواء كانت هذه الصلاحية ممنوحة بموجب قانون التنفيذ أو أي قانون آخر) ويشير أدناه إلى بعض هذه القرارات والأوامر، على سبيل المثال:
- قرار منفذ العدل: البدء في تضمين المشتري المستهلك الفرق بين البدلين مع المصاريف.
- القرار الصادر بالإعراب عن الغرامات: أو تحصيلها من الأحداث ما لم ينص على غير ذلك عند الحكم بالغرامة (قانون الأحداث 84 لسنة 1983).
- الأحكام والأوامر القضائية المستعجلة في التقاضي: نصت المادة (165) من قانون الإجراءات المدنية على: أن الإسراع في التنفيذ واجب بقوة القانون لأحكام المصروفات والقرارات الصادرة في الأمور المستعجلة والأوامر الصادرة على الالتماسات، تنفذ المحكمة قرارها مباشرة، ويمكن أن تنفذه إدارة التنفيذ عند الاقتضاء.
- لا يؤخر هذا التنفيذ الرجوع إلى طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوعة إليها الاستئناف خلاف ذلك. يعطي النص المذكور أعلاه هذه القرارات والأوامر القوة التنفيذية. الأصل أن يكون التنفيذ من قبل محكمة قضت بإصدارها، لكن هذا لا يمنع من عرضها على مديريات التنفيذ للتنفيذ عند الضرورة. لا يؤخر استئناف القرارات والأوامر سالفة الذكر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المرفوعة إليها الاستئناف خلاف ذلك.
- قرارات المحكمين: وفقاً للمادة (251) من قانون الإجراءات المدنية رقم 83 لسنة 969، يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ نزاع معين.