المبادئ التي تحكم علاقة الحامل بالملتزمين الصرفيين:
مبدأ وحدة محل الالتزام:
1- حق الحامل في المطالبة بكل الدين الصرفي:
بما أن موضوع التزام جميع شركاء الصرافة هو نفسه، يحق لحامله أن يطلب منهم كل مبلغ الورقة التجارية، وله الحرية في اختيار طريقة الرجوع إليها، فيجوز له الرجوع إلى تبادل الالتزامات بشكل منفصل أو العودة إليها معًا.
رد الحامل على الملتزمين في البورصة كل على حدة؛ لحامله حق الرجوع إلى أي من شركاء الصرف والمطالبة به بمبلغ الورقة التجارية. ويمكنه الرجوع إلى الساحب والمظهر والمقبل والضامن والقابل للتدخل، حيث أشارت إلى ذلك المادتان (102 و 169) من قانون التجارة العراقي وقد نصت المادة (169) على أن لحامل الصك الرجوع إلى الساحب والمظهرين ومن يلتزم به، وهذا هو ما ذهب إليه القضاء في كثير من القرارات.
كما أشارت المادة (106) من قانون التجارة العراقي إلى طريقة المطالبة الفردية صراحة بقولها: “تلجأ المرأة الحامل إلى هؤلاء الملزمين كل على حدة”. وتتخذ عودة المرأة الحامل للمتضامنين عند مطالبتهم بشكل فردي عدة أشكال، مع ضرورة التنبه إلى أن أشكال اللجوء إلى الملزمين ليست ملزمة لحاملها، وبالتالي يمكن أن يتخذ الشكل الذي يراه مناسبًا له بدون التقيد بأشكال أخرى من العودة ويمكن تلخيص أشكال العودة على النحو التالي:
- العودة الودية: قد يختار حامل الورقة التجارية في المطالبة بمبلغها بطريقة مسالمة من أجل السداد مباشرة به بعيدًا عن أروقة المحاكم والإجراءات والنفقات التي تتطلبها، وهذا يحدث غالبًا عندما يكون حاملها ملتزمون بالتبادل المدينون بعلاقات تتجاوز العلاقات المالية، أو عندما تمنع مصالحهم المشتركة التحكيم أمام القضاء، وقد يحدث أيضًا أن يتفق الملتزمون في التبادل مع حامل الورقة التجارية على البدء بمطالبتهم، تكون المطالبة ودية عندما يرفض المسحوب عليه الدفع، قبل اللجوء إلى الدعوى القضائية.
ولا شك في أن مثل هذا الاتفاق جائز لأنه لا يحرم صاحب الحق في اللجوء إلى القضاء، ولكن كل ما في الأمر أنه يجب أن يبدأ بمطالبة ودية، وإذا كان غير قادر على الوفاء بحقه، ثم يلجأ إلى القضاء. وقد تفضل المرأة الحامل منح دينها المصرفي فترة من الوقت على أمل أن تحسن أوضاعها المالية لتعويض ما تحتاجه من النقد الذي يمكّنه من الوفاء، وهو ينوي سحب العائد.
كما أشارت إليه المادة (114) من قانون التجارة العراقي بقوله: “يجب على كل من له حق الرجوع على الآخرين الملتزمين بالنقل، أن يفي بحقه في سحب حوالة جديدة على أحد كفلائه، مستحقة الدفع عند الاطلاع، ومستحقة الدفع في مكان هذا الضامن، ما لم ينص على خلاف ذلك”.
- التنفيذ المباشر: يمكن للمرأة الحامل أن تمر بالإعدام المباشر دون اللجوء للقضاء في البلدان التي تعتبر فيها الأوراق التجارية مستندات قابلة للتنفيذ في مديريات التنفيذ، مثل قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 والإجراءات اللبنانية النافذة، صادر في 4 أيار 1954 مع اختلاف بين كلا القانونين، في الوقت الذي يسمح فيه قانون الإجراءات اللبناني لحامل التنفيذ المباشر على أي من المصرفيين الملتزمين. ويجد أن قانون التنفيذ العراقي ينص على أن المدين الذي يتم التنفيذ من أجله ليس من وجهي الورقة التجارية.
- إصدار أمر التنفيذ: تمت الموافقة على قوانين بعض الدول، مثل قانون الإجراءات المدنية والتجارية المصري النافذ رقم 13 لعام 1968 (المادة 201) وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الكويتي (المادة 166)، ويحق لحامل الورقة التجارية الحصول على أمر أداء إذا أراد الرجوع إلى الساحب أو المسحوب عليه أو القابل أو الضامن الاحتياطي عن أحدهم دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
- الرجوع القضائي: برفع الدعوى والترافع على الملتزمين بالصرف وهي الطريقة السائدة التي يلجأ إليها حاملها عند عدم قدرته على تحصيل مبلغ الورقة التجارية. وأشارت المادة (106) من قانون التجارة العراقي إليها بقولها؛ الدعوى المرفوعة على أحد المدينين لا تمنعها مرة أخرى على الباقي.
ويخضع رفع دعوى الصرف للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية، ويكون الاختصاص في النظر في قضية الصرف إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها موطن الملتزم الذي يريد حاملها أن يلجأ إلى مركز معاملاته، مكان منشأ التزام التبادل، مكان الوفاء بالورقة التجارية، أو المكان الذي يختاره الطرفان، لعدم رفع دعوى صرفية. أما إذا كان الملتزم، الذي تريد المرأة الحامل اللجوء إليه، شخصًا اعتباريًا، فإن اختصاص المحكمة الابتدائية التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في مجال اختصاصها.
وللمتعهد المرفوعة ضده دعوى الصرف أن يطلب ضم باقي المدينين بالصرف معه إلى الدعوى، وللمحكمة أن تدعو أي شخص ليبين منه ما يلزم للفصل في الدعوى، وبقية المقتضيات يجوز لملتزمي الصرف أن يتدخلوا في الدعوى التي يرفعها الحائز للانضمام إلى المدين الأول أو طلب الحكم عن نفسه فيها.
2- رجوع الحامل على الملتزمين الصرفيين مجتمعين:
كما يحق لحاملها العودة إلى جميع الملتزمون بالصرف في وقت واحد والمطالبة منهم جميعًا بمبلغ الورقة التجارية المشار إليه صراحة في المادة (106) من قانون التجارة العراقي بالقول: الحامل له الحق في الإشارة إلى هؤلاء المدينين بشكل فردي أو جماعي. غالبًا ما يتخذ اللجوء الجماعي شكل مطالبة ودية أو قضائية.
أما أشكال الرجوع الأخرى، كالتنفيذ المباشر أو إصدار أمر التنفيذ، فهي لا تصلح لقضية العودة الجماعية؛ لأنها تختص بحالة الرجوع على بعض المدينين دون البعض الآخر يجب رفع الدعوى إلى محكمة متخصصة يقع فيها محل إقامة أحد المدينين.
وقد يحدث أحيانًا أن يرفع الحامل عدة دعاوى قضائية ضد المدينين بالصرف في نفس الوقت، وتكون هذه الدعاوى إما مرفوعة أمام محكمة واحدة، عندما تكون تلك المحكمة مختصة من حيث الجودة والموقع فيما يتعلق بجميع المدينين، وفي هذه الحالة يجوز للخصوم أن يطلبوا ضم الدعاوى فيما بينهم وكذلك للمحكمة التي تأمر بضمها أو رفعها أمام عدة محاكم.
وهنا يجوز للموجودين أن يطلبوا إحالة القضايا إلى المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى الأولى، ويكون القرار الصادر في الدعوى الجماعية ملزماً لجميع المدينين بالبورصة شخصياً وجماعياً، ومن ثم يكون لحاملها الحق في تنفيذ قرار الحكم في مواجهة أي ملتزم بالتضامن، كما يحق له تنفيذه على جميع المدينين.
ويجوز لحاملها عند رفع دعوى الرجوع على المدينين منفردين أو مجتمعين أن يوقع الحجز التحفظي على أموال المدينين المحولة لمنع المدينين من تهريب تلك الأموال، بالإضافة إلى أهمية الحجز التحفظي كوسيلة للضغط على المدين لِما له من أثر سيء على سمعة المدين، يحاول الأخير تفاديه بدفع مبلغ الورقة التجارية قبل أخذها هذا التدبير الاحترازي.