ما هي تجارية عقد الوساطة التجارية وعقد الوكالة بالعمولة؟

اقرأ في هذا المقال


تجارية عقد الوساطة التجارية وعقد الوكالة بالعمولة:

مثل عقود الوساطة التجارية، تنص قوانين مختلفة على عقود الوكالات التجارية مع العمولات، وتنص المادة 5 من قانون التجارة العراقي على عقود الوكالات التجارية مع العمولات وبالمثل، نص المشرعون المصريون على ذلك في المادة 20 فقرة 5 من قانون التجارة، بينما نص المشرع الأردني على المؤسسات التجارية التي لها سلطة الوكالة في المادة 6، الفقرة 1.ج، البند 21.

وتنص المادة 80 من قانون التجارة الأردني على أنه إذا كانت الوكالة متورطة في معاملات تجارية، فإن الوكالة تكون تجارية، وبما أن الوكالة التي لديها عمولة هي جزء من الوكالة التجارية، إذا كان الموضوع المعهود له نشاط تجاري: للأغراض التجارية، فإن الوكالة يجب أن يوقع عقدًا مع الخادم، لكن الفرضية هي أنه يجب أن يتم ذلك بشكل احترافي.

ويمكن الاستنتاج مما سبق، أنه يلاحظ أن القانون المصري والقانون الفرنسي قد نصا بوضوح على أن الوكالة المؤهلة وكالة يجب أن تخضع لممارسة مهنية، ولكي يتم اعتبار الوكالة لجنة أعمال، ويجب على الوكالة إجراء الأعمال بطريقة قانونية.

على الرغم من أن القانون العراقي والقانون الأردني بشكل عام لا يتطلبان الاحتراف، فقد يلاحظ أن الدائرة القانونية العراقية تعتقد أنه من الضروري التصرف بطريقة مهنية، وينطبق الشيء نفسه على الفقه الأردني، الذي يلزم فيه مراعاة الوسطاء الممارسين مهنياً مع مؤهلات الوساطة حتى يمكن اعتبارهم سلوك عمل للوكيل.

وإذا كان الوكيل رجل أعمال واستهدف، وإذا احتاج العمل إلى إبرام الوكيل، فهو تجاري للعميل، فإذا كان مدنيًا بالنسبة للعميل يكون العمل مختلطًا، ووفقًا للقانون الفرنسي، والوكالة بالعمولة هي نوع من النشاط التجاري، والتي يمكن أن تؤكد الدور التجاري الذي يؤديه الوكيل بالعمولة، بغض النظر عمّا إذا كانت طبيعة العمل الذي يمارسه مدنية أو تجارية، لكن القانون مختلف في قانونين مصريين.

ويشترط القانون الأردني في المادة (80) من قانون التجارة، أن تكون المؤسسة مختصة بالمعاملات التجارية بحيث تكون المؤسسة تجارية، أي أن العمل معدة لإتمامه مع مؤسسة غير تجارية، والقرار الصادر تنص الفقرة الأولى من النص القانوني على هذا: الوكلاء المرتبطون بالمعاملات التجارية هم تجاريون.

وما ورد أعلاه يوضح أن الفرق بين الوكالة بالعمولة والوساطة التجارية هو أنه يجب أن تكون محترفة وقانونية من أجل إجراء المعاملات بشكل منظم وهي تعتبر تجارية، والوساطة التجارية كافية لتنفيذ عمليتها الواحدة؛ ولذلك فهي حسب الرأي العام تعتبر تجارية، وفي الوساطة أو الوساطة الإقليمية لا خلاف على طبيعة العميل.

على سبيل المثال، الموقف الأساسي في القانون هو عدم النص على أن الإجراء تجاري؛ لذلك يمكن القول إن الوكالة تحقق التجارة بالعمولة والوساطة التجارية؛ لذلك فإن نوع الإجراء بغض النظر عن ذلك لا يهم ما إذا كان هي إجراء مدني أو إجراء مدني تجاري؛ لذلك يلاحظ تشابه بين العقدين عند المقارنة بين الجزأين.

المصدر: العقود وعمليات البنوك التجارية ، د. علي البارودي : العقود وعمليات البنوك التجارية ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، بلا سنة طبع ص 46 .Philippe Malaurie ،Laurent Avens ،pirve – yves Gautire Droite civile ،les contract spesiaux ، Defrenois -2004 .P326 .الوجيز في القانون التجاري ،د. علي جمال الدين عوض ، الوجيز في القانون التجاري ، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1982 ، ص 133 .القانون التجاري ،د. مراد منير فهيم ، القانون التجاري ، العقود التجارية وعمليات البنوك ، منشاة المعارف بالاسكندرية ، 1982 ، ص 67


شارك المقالة: