يتمتع أسرى الحرب بسلسلة من الحقوق التي تستمد شرعيتها من قواعد القانون الدولي العام أو تستند إلى اتفاقيات دولية ملزمة.
تعريف أسرى الحرب:
أسرى الحرب: هم أشخاص تحتجزهم القوات المقاتلة أثناء أو بعد نزاع مسلح، سواء كانوا مقاتلين أو غير مقاتلين.
أسير الحرب: كل مقاتل يقع تحت سيطرة العدو أو الخصم، وهم المقاتلون الأعداء (رجال ونساء) الذين يقعون تحت قبضة النظام المُعادي أو الخصم في النزاع المسلح الدولي وهم الذين يتم القبض عليهم أو الناس الذين يستسلمون أثناء الحرب أو أثناء النزاع المسلح أو بعده مباشرة.
ما هي حقوق الأسرى؟
تمت مراجعة اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب بشكل كبير، والتي تضمنت قواعد حماية عامة، ويتمتع الأسرى بهذه الامتيازات بموجب هذه الاتفاقية. وهذه القواعد هي:
- الحق في الحياة الكريمة والرعاية الطبية: تلتزم الدولة الحاجزة بضمان أن يعيش السجناء حياة كريمة وأن تقدم لهم الخدمات الطبية.
- المعاملة الإنسانية: تطالب اتفاقية جنيف الثالثة الدولة المحتجزة بمعاملة الأسرى معاملة إنسانية ويجب عليها عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بحياة السجين مثل: (بتر أو تشويه عضو، تطبيق تجارب طبية أو تجارب علمية، تعذيبهم للحصول على معلومات، وتركهم في حالة اندلاع منطقة النزاع).
- احترام أعراض الأسرى وشرفهم: وفقًا للاتفاقية، يجب على الدولة التي تحتجز الأسرة أن تحترم شرف السجين الشخصي وألا تمس كرامته.
- المساواة في المعاملة: تحمي الدولة الحاجزة جميع أسرى الحرب وتعاملهم على قدم المساواة دون التمييز بينهم بسبب الجنسية أو الدين أو اللغة.
- المحافظة على رتب الأسرى وجنسيتهم: لا يحق للدولة الحاجزة حرمان الأسرى من رتبتهم العسكرية أو جنسيتهم لأي سبب من الأسباب.
- اعتقالهم بمعسكرات مناسبةوملائمة لهم: لا يجوز الدولة الحاجزة باحتجاز الأسرى إلا إذا كانوا في مبنى مناسب فوق الأرض به تهوية وإنارة وسخانات وماء وطعام كافِ لإبقاء الأسرى على قيد الحياة، وتوفير الملابس والأحذية المناسبة للسجناء.ويجب على الدولة الحاجزة إبقاء الأسرى على قيد الحياة.
- توفير الرعاية الصحيه للأسرى: حيث يجب أن يكون لكل محتجز أو معسكر عيادة طبية لمعالجة السجناء المرضى، فعلى الدولة الحاجزة أن تعالجهم وتحمل تكاليف العلاج بالإضافة إلى الفحوصات الشهرية المنتظمة عليهم.