ما هي خصائص الالتزام الصرفي في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


خصائص الالتزام الصرفي:

قانون الصرف: هو عبارة عن تجميع للأحكام القانونية التي إدارة قواعد الأوراق التجارية، وهو قانون يقوم على أسس عامة تسهل على الأوراق التجارية أداء مهامها. وهذه الأسس هي:

الالتزام الصرفي التزام شكلي أو حرفي:

بمعنى أنه يجب أن تكون هناك معلومات معينة في الورقة التجارية، وأن الورقة تأخذ قوتها الملزمة من توفر هذه البيانات. والالتزام الأخلاقي هو التزام رسمي مكتوب، وهذا يساعد على تداول الورقة التجارية ويحمي حاملها من أي مفاجأة، حيث أن توفر النموذج المطلوب والبيانات الإلزامية يطمئن حامل الورقة التجارية على حقوقه الناشئة عنها. ويقصد بالالتزام الصرفي هو التزام مكتوب بشكل رسمي بأن الورقة التجارية تكون شاملة من تلقاء نفسها لإثبات الالتزامات والحقوق الناشئة عنها، وهذا هو مبدأ الاكتفاء الذاتي.

الالتزام الصرفي التزام مستقل :

ويتجلى ذلك في مبدأ استقلالية التوقيعات، وهو مبدأ ناتج عن الاكتفاء الذاتي للورقة، ويعني أن التزام الموقع على الورقة التجارية هو التزام مستقل عن التوقيعات الأخرى، من حيث صحتها وباطلتها والتذرع بعدم الرضا أو عدم الأهلية، وهذا لا يمنع المرأة الحامل من اللجوء إلى الموقعين الآخرين.

الالتزام الصرفي التزام مجرد :

هذا يعني أن الالتزام الصرفي المقرر لمصلحة حامل الورقة التجارية مستقل عن العلاقة الأصلية التي كانت قائمة بين مؤلف المستند والمستفيد الأول، والتي كانت سبب منشأ الورقة التجارية، وبالتالي العيوب في العلاقة الأصلية بين صاحب المستند والمستفيد الأول لا يتم الاحتجاج به ضد حامل المستند بحسن نية لا يعرفه، وهذا هو المبدأ المعروف بتأييد الدفوع، مثل تنقية وتداول التجاري ورقة ينقيها من بعض الدفاعات في وجه الحامل حسن النية.

التشديد في معاملة المدين لحماية حقوق الحامل حسن النية :

يتصرف المشرع الذي عبر عن تعامله بالورقة التجارية بالتزامه الذي تختلف عن أي الالتزامات التجارية الأخرى، حيث يكون المدين قاسي في تعامله بالورقة التجارية، في أنه يلزمه بدفع قيمة الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، مهما كانت ظروفه المالية، فلا يجوز للمحكمة أن تمنح المدين مهلة لدفع قيمة الورقة التجارية إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

وإذا امتنع المدين عن دفع قيمة الورقة التجارية، تعرض للتشهير بسمعته التجارية من خلال تقديم احتجاج عدم الوفاء أو ما يسمى باحتجاج عدم الوفاء، وهو أحد أوراق المحضرين، والتي يعلنها حاملها للمكفولين، وهم جميع الموقعين عليها. ويلتزم المشرع الحامل بتقديم الاحتجاج خلال أربعة أيام العمل التالية لتاريخ استحقاق الورقة، وإلا سقط حقه في الرجوع على الموقعين على الورقة التجارية باستثناء المدين الأصلي.

كما يجب على الحامل إخطار الضامنين الذين وقعوا هذا الاحتجاج خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاحتجاج، وإلا فإنه يتعرض للتعويض عن الضرر الناجم عن إهماله، بشرط ألا يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة. وحكمت محكمة النقض أن تحرير الكمبيالة شرط لعودة حامل الكمبيالة إلى المظهرين، وأن ضمانهم الاحترازي ليس شرطًا لمطالبة المدين الأصلي الملزم بالدفع في تاريخ الاستحقاق.

والسبب في ذلك أن المشرع جعل التقصير عقوبة تقصير في اتخاذ الإجراءات الاحتجاجية أو الإخلال بالمواعيد المحددة لها، فقط المؤيّدون هم المستفيدون من المدين الأصلي. يلتزم الموقعون على الورقة التجارية مع بعضهم البعض، بحيث يمكن لحامل الورقة، بمجرد اتخاذ إجراءات الاحتجاج وفقًا لأحكام القانون، الرجوع إلى هؤلاء الملتزمين، منفردين أو مجتمعين، بدون أن يكونوا ملزمين بمراعاة ترتيب التزاماتهم.

كما يخضع ملتزم الصرف للحجز التحفظي على منقولاته إذا تخلف عن السداد. ومن ناحية أخرى، يجد أن المشرع يقيم نوعًا من التوازن بين مواقف أصحاب المصلحة في الورقة التجارية حيث أعفى المدين أو فقرر الملتزم بالصرف فترة زمنية قصيرة لتقادم دين الصرف، وأعطاه الحق في رفع الدعوى، ولحامله الرجوع إليه إذا أهمل إجراءات الاحتجاج ومواعيده، ولكن هذا لا يمنع الحامل من الرجوع للمدين الأصلي في المستند وهو الساحب أو المسحوب عليه في حالة قبول الكمبيالة.


شارك المقالة: