طبيعة قانون العمل:
ينقسم القانون إلى قسمين: القانون العام والقانون الخاص، ويشير معيار تحديد طبيعة القانون، سواء كان قانونًا عامًا أو قانونًا خاصًا، إلى دور الدولة وتدخلها في العلاقات القانونية؛ أي معايير الأحزاب، وبالتالي إذا كانت ذات سلطة، وإذا كانت هناك علاقة بين دولة ودولة ذات سيادة، فإنها تعتبر علاقة في نطاق القانون العام يأخذ القانون الخاص في الاعتبار الشخصيات بين الناس.
مكانة قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي:
بالنسبة لقانون العمل فإنه يعتبر عقد العمل من العقود التي ينظمها القانون المدني بموجب قانون القضاء، كما يشار إلى القانون المدني الأردني إلى جزء العقد، وقد يلاحظ من وجود عقد عمل في العقد المنصوص عليه في هذا القانون، فعلاقة العمل بين الأفراد تجعل قانون العمل يحتل مكانة مهمة في القانون العام؛ لأن المادة 6 (ب) من قانون العمل تنص على أن أي شروط تنتهك أو تضر بحقوق الإنسان باطلة، كما يمنحه القانون العمال، وكما تحدد الدولة عقوبات مخالفة قانون العمل، وتحدد الحد الأدنى للأجور وساعات العمل اليومية.
ويعتبر بطلان مخالفة الشروط عقوبة مدنية بالمخالفة لـ “قانون العمل”. والمشكلة هي الالتزام بقانون العمل من أجل حماية مصالح العمال والحفاظ على حقوقهم، ويرجى ملاحظة أن العقود ذات البنود غير الصالحة لا تعتبر غير صالحة أو كلها غير صالحة بالنسبة للأطراف التي تنتهك الفقرة (5)، في قانون العمل المتأثر بالقانون العام، فإن بعض أحكام قانون العمل مماثلة لتلك الموجودة في نظام الخدمة المدنية القانون العام، وأجور أو رواتب كما هو منصوص عليه في “قانون العمل”، كما ورد في الحجز على رواتب الموظف العمومي ونسبة الأجور المسموح بربطها بها.
والحقوق المنصوص عليها في قانون العمل هي الحد الأدنى من الحقوق المنصوص عليها في قواعد قانون العمل، كما أنها من الحقوق العامة المصونة، ما لم يؤدي ذلك إلى تحسين حقوق العمال.
والمبادئ القانونية يتم اعتبارها في قانون العمل على أساس محدد ترتبط القوانين الخاصة الأساسية بأطراف العلاقة التعاقدية، حيث يكون عقد العمل عقدًا بين فرد أو فرد أو الدولة، وليس كسلطة والسيادة وليس القانون العام. أما الجانب الآخر من الفقه، فيرى أن قانون العمل هجين بين القانون العام والقانون الخاص؛ لأن بعض قواعده تنتمي إلى إطار القانون العام، والبعض الآخر ينتمي إلى إطار القانون الخاص ضمن قواعد القانون الخاص، مثل اللوائح الخاصة بعقود العمل الفردية.
وتعتقد بعض السوابق أن مكانة قانون العمل في القانون أقل من مكانة القانون العام والخاص، وهي تنتمي إلى القانون الاجتماعي. أما عن قانون آخر قيد الدراسة وهو “قانون الضمان الاجتماعي” من حيث مكانته في القانون وتصنيفه في القانون، في إشارة إلى طبيعة “قانون الضمان الاجتماعي”، فقد يلاحظ أنه يحكم علاقة المؤمن عليه وبين الناس والمؤسسات التي يطبق عليها هذا القانون وهي شركات الضمان الاجتماعي، بحسب لوائحها ومؤسساتها العامة.
وفيما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة للمؤسسات العامة فهي الصلاحيات والامتيازات الممنوحة للمؤسسات العامة؛ لأن المؤسسة العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وغيرها من الصلاحيات. بالإضافة إلى الموظفين الذين يتمتعون بالشرطة القضائية، ويتم منحهم أيضًا للمؤسسات العامة، ويتم احتفاظ بالدين المستحق للشركة بجميع أموال المدين.
ولقد لوحظ ممّا سبق أن قانون الضمان الاجتماعي يمرر أطراف التأمين بين المؤمن عليه والمؤسسة، ويمنح المؤسسة وموظفيها صلاحيات عامة، وكذلك الطبيعة الإلزامية للقانون العام من خلال قانون التأمين، ولكن هناك من يعتقد أن المحتوى أعلاه لا يكفي اعتبار قانون التأمين قانونًا عامًا؛ لأن الاختلاف بين القانون العام والقانون الخاص يعتمد على طبيعة العلاقة بين المؤمن عليه والمؤسسة بغض النظر عن مصدرها؛ لأن هناك العديد من علاقات القانون الخاص التي لها سمات إلزامية ولا يتم أخذها في الاعتبار في علاقات القانون العام؛ لأنه عندما يطالب المؤمن بحقوقه، يحدد قانون التأمين هذه العلاقات نيابة عنه، اذا كان يدعي الحقوق الناشئة عن قانون العمل العام.
يرى الباحث أن قانون التأمين هو نفسه قانون العمل، ويمكن الحكم على ذلك وفقًا للوجهة أو الكيان الذي ننظر منه من حيث الأشخاص أو من حيث أطراف العلاقة التعاقدية أو القوة في العلاقة بين الطرفين والجوانب الأخرى، وقانون قائم بذاته وفرع من القانون الاجتماعي.