ما هي قاعدة تطهير الكمبيالة من الدفوع في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


ما هو تعريف قاعدة تطهير الكمبيالة من الدفوع؟

يقصد بهذه القاعدة أن المدين بالكمبيالة سواء الساحب أو المسحوب عليه أو أحد المظهرين، لا يجوز له أن يمتنع عن دفع قيمة الكمبيالة لحاملها حسن النية على أساس الوفاء الذي يمكن أن يتشبث به دائنه المباشر؛ أي أن الحائز حسن النية  الذي لا يعني به الإضرار بالطرف المدين بالكمبيالة وقت حصوله الحق ينال الحق خاليًا من العيوب التي تؤثر عليه، فلا يمكن للمدين أن يلتزم بمواجهته بالدفوع التي يراها.

يمكن التقيد بها في وجه مالك سابق، ولم تشترط المجموعة التجارية الملغاة نص هذه القاعدة صراحة إلا أن الفقه والقضاء حسموا عليها. وجاء قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونص صراحة على هذه القاعدة في المادة 397، حيث نص على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام المادة 385 من هذا القانون، لا يجوز لمن ترفع عليه الدعوى على الكمبيالة الاحتجاج على حاملها ضد الدفوع القائمة على علاقته الشخصية مع ساحبه أو حامليه السابقين ما لم يقصد الحامل وقت استلامها الإضرار بالمدين”.

ولا شك أن نتائج هذه القاعدة وآثارها تختلف عن التنازل عن الحق الذي ينتقل فيه الحق التنازل وخصائصه وصفاته، كما هو من المتنازل إليه إلى المتنازل له، بحيث يكون للمدين حق التمسك إلى المحال إليه بالدفوع التي يمكن أن يلتزم بها في مواجهة المُحيل. وتعتبر قاعدة تصفية ورقة الدفوع من أهم قواعد قانون الصرف وأهم أثر للمصادقة الكاملة التي نقل الملكية.

لذلك، قالت محكمة النقض إن “قاعدة مقاصة سند الدفوع في العلاقة بين المدين وحاملها تعتبر أثرًا للتظهير يتوافق مع طبيعة الالتزام الصرفي والورقة التجارية مستقلة حسب الوظائف التي يؤديها”.

وأساس قاعدة مقاصة الدفوع هو أن الحقوق المرتبطة بالكمبيالة مفصولة عن الدين الأصلي. وينشأ وجود السمة المورفولوجية للالتزام في الورقة التجارية من صحة الورقة ككمبيالة وليس من وجود أو صحة الالتزام الأصلي. ولا يترتب على إهمال حامل الكمبيالة أثر في احتجاج عدم الدفع على حكم تصفية الدفوع.

وقضت محكمة النقض بأن إهمال حامل الورقة التجارية في العمل بعدم السداد والعمل على أخد إجراءات المطالبة خلال المدة المحددة في قانون التجارة لا يسقط حقه في اللجوء إلى المدين الأصلي، ولا يمنع هذا الإهمال حامل الورقة من تحصين حامل الورقة أمام هذا المدين بقاعدة تطهير الدفاعات عندما يكون هذا الحامل حسن النية.

وتنطبق قاعدة مقاصة بالدفوع أيضًا على الصكوك المدنية التي تتضمن شرط الأمر أو الإذن، كما تنص المادة 65 من قانون التجارة في مسألة هذه الأدوات على أن كل أداة تخضع لدفع مبلغ من المال، أو تسليم البضائع التي قد يتم تداولها عن طريق التظهير إذا كان أمر الدائن أو المناولة هو حاملها.

ويستلزم المصادقة على نقل الملكية أو التعامل نقل جميع الحقوق الناشئة عن الأداة إلى صاحبها الجديد في حالة نقل التظهير للملكية، حيث يضمن المصدق الوفاء بالحق المنصوص عليه في الأداة في تاريخ الاستحقاق، ما لم يتم الاتفاق على قصر الضمان على وجود الحق في وقت المصادقة، إذا تم إنشاء الصك بمناسبة عملية تجارية، يلتزم الموقعون بالتضامن بينهم، ما لم ينص القانون أو يتفق على خلاف ذلك.

ولا يجوز للمدين أن يحتج على حامل السند ضد الدفوع بناء على العلاقات الشخصية لمنشئ الصك أو حامليها السابقين، إلا إذا كان نية الحامل، وقت الحصول على الصك هي الإضرار، كان المدين أو السداد مرتبطاً بنقص قدرة المدين.

ويتضح من نص هذه المادة أن المشرع في قانون التجارة يتعامل مع الصكوك المدنية في معاملة الأوراق التجارية، خاصة إذا تم إنشاء الصك بمناسبة عملية تجارية، حيث تم تطبيق أحكام الأوراق التجارية على باستثناء اصدار احتجاج عدم القبول وعدم الدفع واعلانه ورفع دعوى الضمان في أوقات معينة.

وبالنسبة لهذه الأوراق المدنية التي تحتوي على شرط الأمر أو حامله، فإن التظهير بنقل الملكية أو التعامل معها يستلزم نقل جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى الحائز الجديد دون اتباع إجراءات التحويل المدني.

وفي الحالة للتظهير بنقل الملكية، يضمن المظهر الوفاء بالحق المحدد في الأداة في تاريخ الاستحقاق وليس فقط وجود الحق في وقت التظهير، كما هو الحال في التنازل عن الحقوق، وإذا كان تم إنشاء الصك بمناسبة عملية تجارية، والتزم الموقعون بالتضامن مع بعضهم البعض، حيث يمكن للحامل الأخير الإشارة إلى أي منهما بشكل فردي أو جماعي دون أن يكون أي منهم قادرًا على الالتزام بسحب الاستثمارات والتقسيم الموجودة في القانون المدني الديون.

كما ينطبق على هذا الصك قاعدة مقاصة الدفاعات، والواقع أن ما ذكره المشرع في المادة 65 من قانون التجارة يخالف ما قررته محكمة النقض بموجب أحكام المجموعة التجارية الملغاة.

حيث أثبت قضاءها أن هذه الأوراق المدنية المشتملة على شرط يتم تداول الأمر بالتصديق، عندما يتم التنازل عن الحق المثبت فيه، بالإضافة إلى تداوله وفقًا للقواعد العامة للتحويل المدني . ولكن هذا التظهير ليس له نفس آثار التصديق على الأوراق التجارية التي تحكمها البورصة قانون. للتظهير الكامل للكمبيالة ثلاثة آثار: الضمان، ونقل الملكية، وتنقية الورقة من الدفوع، أما تصديق الأوراق المدنية فلا يترتب عليه إلا أثر نقل الحق المثبت بالورقة.

وذهبت محكمة النقض في حكمها إلى أن قاعدة مقاصة سند الدفوع في العلاقة بين المدين وحاملها تعتبر أثرًا للتظهير يتوافق مع طبيعة الالتزام الصرفي والورقة التجارية مستقلة حسب الوظائف التي تؤديها، وتطبيق هذا التأثير فيما يتعلق بنتائج السندات المدنية. وعليه أن يستثني منها طابعها المدني، وأن يخون عناد المدينين فيه وتعنتهم الأمر الذي يجب إزالته منه عند تظهير الأوراق المدنية.

والحقيقة أن ما قاله المشرع في المادة 65 من قانون التجارة يتفق مع ما ذهب إليه في المادة 378، من أن الأوراق التجارية وهي الكمبيالة وكفالة الأمر والشيك لا تدخل حصراً، بل كمثال ولا يمنع من تطبيق أحكام قانون الصرف على الأوراق الأخرى، أو الأوراق التجارية الأخرى، بغض النظر عن وضع الأشخاص المعنيين أو طبيعة العمل الذي أنشئوا من أجله، بشرط أن يتحملوا خصائص هذه الأوراق التجارية.

وأن العرف التجاري قائم على اكتسابها صفة الأوراق التجارية، والعملية التجارية في طريقها إلى اعتبارها أوراقًا تجارية إذا تكرر التعامل معها، واستقر العرف التجاري عند قبولها كورقة تجارية؛ لذلك على المشرع أن يشكل جيد عندما أخضعته في هذه المراحل المبكرة لأحكام الأوراق التجارية.

شروط تطبيق قاعدة تطهير الكمبيالة من الدفوع:

الشرط الأول: أن يكون التظهير تاماً ناقلاً للملكية :

من أجل تطبيق قاعدة تصفية سند الدفعات، يجب أن يكون مشروع القانون بمثابة إقرار كامل ينقل الملكية يجب استكماله للمصادقة على بياناته، حيث يجب أن يتضمن توقيع المصدق واسم المصدق له إذا كان التظهير على وجه الورقة بحيث يعتبر تصديقًا ينقل الملكية. والحق الثابت على الكمبيالة مطهر من الدفوع، أما التظهير بالوكالة فهو لا يبيح الورقة من الدفوع، وكذلك نقل الكمبيالة بنقل مدني أو لحاملها بالإرث أو الوصية.

أما التظهير التأميني وهو إقرار الكمبيالة على الدائن المرتهن برهن عقاري أو عن طريق التأمين، فهو مشابه لتظهير نقل الملكية حيث يطبق حكم المقاصة كأثر.

وقضت محكمة النقض بأن التظهير التأميني هو ما يؤخذ في الاعتبار بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم نقل الملكية تأثيره هو تطهير الورق من الدفاعات. كما قضت بأن التظهير التأميني لا ينقل الحق المثبت في المستند المرهون إلى المظهر إليه، ولكن يظل حق المظهر الحالي، معتبراً ذلك بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في القاعدة. التظهير بنقل الملكية وأثره تطهير الورقة من الدفوع لمطالبة المدين بقيمة الرضا أو الإنفاق الورقي.

الشرط الثاني: أن يكون حامل الكمبيالة حسن النية :

يجب أن يكون حامل الكمبيالة المصادق عليه حسن النية عند استلام الكمبيالة وقت التظهير، وإذا كان سيء النية، فلا يتم تطبيق هذه القاعدة، وبالتالي يجوز لمدين الكمبيالة أن التشبث بالحامل بكل الدفوع التي يستطيع أن يحتفظ بها في وجه المظهر. ومفهوم حسن النية في ضوء المجموعة التجارية الملغاة: اختلف الفقه في ضوء أحكام المجموعة التجارية الملغاة في تحديد المقصود بحسن النية علم وقت تسلمه الكمبيالة بوجود هذا العيب أو السداد.

وإذا ثبت هذا العلم فإنه لا يعتبر حسن النية ، ويجوز التمسك بمواجهته بالمبلغ الذي كان على علم به حتى لو لم يكن هناك دليل على التواطؤ بينه وبين المظهر، أي إذا كان نية الإضرار بالمدين عند لم يثبت وقت حصوله على الكمبيالة؛ لأن سبب هذه القاعدة أنه لا يجوز مفاجأة المظهر بمبلغ لم يكن يعلمه عند تسلمه الورقة بالتظهير.

المصدر: لقانون التجاري طبعة ١٩٨٣ م،د/ علي جمال الدين عوض – ا – دار النهضة العربية ص ، ص ٢٧٧ .الأوراق التجارية – د/ محمود سمير الشرقاوي –طبعة ١٩٩٣ م، ص ١٩٠ دار النهضة العربية ، ص ١٢٧.الأوراق التجارية،الدكتورة/ سميحة القليوبي، الطبعة الثانية ١٩٩٢ م، دار النهضة العربية،ص ١٠٢الدائرة التجارية جلسة ٢٦ /6/ 1956 ال – 11- 9600مذكور في مؤلف الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق، هامش ٢ ص ١٠٣


شارك المقالة: