ما هي مجالات تطبيق قانون العمل وقانون الضمان؟

اقرأ في هذا المقال


مجالات تطبيق قانون العمل وقانون الضمان:

إنّ قانون العمل يدور مجاله القانوني حول العمال وأصحاب العمل. ويعرّف قانون العمل العامل بأنه كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب الشركة، ويقابل ذلك أجر محدد في العقد ويكون أثناء وظيفته في العمل تحت إمرته وإشرافه. ويلاحظ أن التعريف يشمل جميع الأشخاص، حيث يتم تطبيق مصطلح عامل على ذكر أو أنثى بغض النظر عن جنسه.

وعرف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه مقابل أجر؛ لذلك فإن قانون العمل يتضمن الموظف وصاحب الشركة أو المنشئة أو صاحب مكان العمل، ويعتبر الموظف وصاحب العمل جزء أساسي في عقد العمل الذي لا يعيبه شيء، وإلى جانب ذلك، هناك ما يسمى بعلاقة العمل التي يجب أن تجمع بين الموظف وصاحب العمل، سواء اختلف ديمومة هذا العمل؛ أي أن هذا العمل دائم أو مؤقت، أو أختلف موسم هذا العمل سواء كان عرضي أو موسمي.

ولذلك، يتضح أن قانون العمل يدور كثيرا حول الموظفين وأصحاب الوظيفة الذين تجمعهم علاقة عمل منتظمة على مبدأ عناصر الأجر، والتي تُعرف على أنها ما يتقاضاه العامل مقابل عمله، سواء كان عينيًا أو نقديًا، أو أي ذمم مستحقة أخرى يتم الاتفاق عليها من قبل أطراف العقد أو ما ينص عليها القانون.

وكذلك عنصر التبعية وهو التبعية القانونية، أي أن العامل يعمل ضمن إدارة وإشراف صاحب العمل وسيطرته، وأنه لا يأخذ أي قرار في عمله سواء كان إشراف وإدارة العمل أو تسيير شؤون العمل ضمن إشراف صاحب العمل. وليس المقصود هنا تبعية اقتصادية، ممّا يعني أن صاحب العمل يحتكر خدمات العامل حتى يصبح عمله مصدر رزقه الوحيد، فيما يتعلق بمجال تطبيق قانون الضمان على الأشخاص.

الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون العمل:

  • العمال الخاضعين لقانون العمل، وبالرجوع إلى مفهوم العامل، نص قانون الضمان الاجتماعي على نفس شروط قانون العمل التي يجب أن يعمل بها العامل لتطبيق قانون العمل عليه، وهي التبعية والأجور، وبالمثل هناك شرط شرطي آخر، وهو السن الذي يشترط فيه القانون طاعة العامل لضمان ألا يقل عمره عن ستة عشر عامًا، وهذا واضح في قانون الضمان الاجتماعي، ويستنتج أن كل من تجاوز السادسة عشرة من عمره على من يسري عليه هذا القانون، أي من الفئات المشمولة بأحكامه وفق نص المادة (4) منه، يخضع لهذا القانون.

وبمقارنة ذلك بقانون العمل الفلسطيني، نلاحظ أن السن القانوني للدخول في حماية قانون العمل هو ثمانية عشر عامًا، كاستنتاج من تعريف الأخير للحدث في المادة الأولى منه، وعلى الرغم من حقيقة أن قانون العمل جعل القانون السن القانوني ثمانية عشر عامًا، ومن ناحية أخرى، نلاحظ أن قانون الضمان الاجتماعي جعله ستة عشر عامًا. وهذا دليل على أن قانون الضمان الاجتماعي كان أوسع من قانون العمل في هذا الشأن، لكن ما يميز هذه الأخيرة أنها خصصت فصلاً خاصاً سادسها تنظيم عمل الأحداث (7).

بالإضافة إلى وجود ما يسمى شرط السن، فقد نص قانون الضمان الاجتماعي على هذا شرط، وهو أن تكون العلاقة بين الأطراف العقد منتظمة بطريقة محددة، والتي يقصد بها أن تكون علاقة الموظف بصاحب الوظيفة علاقة منتظمة لفترة محددة، وعلاقة العمل منتظمة حسب آلية عمل الموظف؛ حيث تعتبر العلاقة محددة إذا كان يعمل 16 يوم عمل أو أكثر في شهر واحد.

أو إذا كان يعمل بالساعة أو بالقطعة أو المناوبة أو ما شابه، تكون العلاقة منتظمة إذا كان يعمل 16 يومًا أو أكثر في شهر واحد وبغض النظر عن عدد الساعات أو الأجزاء أو عدد التنقلات وإذا كان العامل يتقاضى أجرًا  شهري، حيث أن العلاقة منظمة بالنسبة لهم بغض النظر عن عدد أيام العمل في شهر واحد، وما عدا الشهر الأول تطبق عليه الفقرة (أ) وهي الحالة التي يكون فيها يعمل المياومة.

  • الموظفون العموميون، حيث يقصد بهم من لا يتبعون نظام التقاعد أو قانون الخدمة المدنية أو قانون التقاعد العسكري، وهم أعضاء في الأجهزة الأمنية، يخضع هذا القانون للضمان ويحصلون على حقوقهم القانونية من خلال قانون الضمان الاجتماعي، كما هو مطبق عليهم.
  • الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين الموظفين في شركاتهم، حيث يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي وما ينظم عملهم والإجراءات القانونية المرتبطة بهم، وهي إجراءات التنفيذية الصادرة، بما في ذلك اللائحة التنفيذية ساعات العمل والاجازات والراحة والتفتيش والأجور.
  • الأردنيون الذين يعملون في البعثات الإقليمية والدولية والسياسية العاملة في المملكة

المصدر: شرح قانون العمل، د. أبو شنب، أحمد عبد الكريم، الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ص 81شرح قانون العمل الأردني،منصور ابراهيم، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 1992، ص116۔شرح قانون العمل (دراسة مقارنة)، د الداوودي، غالب علي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 2011، ص 147.شرح قانون العمل وفقا لأخر التعديلات لسنة 2002 وقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001،د. رمضان، سعید محمود، الوسيط في ط1، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004، ص 135 .


شارك المقالة: