جزاء التخلف عن تسجيل الاسم التجاري

اقرأ في هذا المقال


ما هو منع التاجر المتخلف عن التسجيل من اللجوء إلى القضاء؟

إن من موجبات المادة 10/1 من قانون تسجيل الأسماء التجارية بأنه؛ إذا قام أي شخص عن تخلي بتسجيل “الاسم التجاري” لا تنفذ جميع حقوقه الناشئة عن أي عقد تم عقده أو عقد بالنيابة عنه، بذلك الاسم وذلك لا بإقامة دعوى ولا اتخاذ أية إجراءات قانونية سواء بالاسم التجاري أو بغير ذلك وهذا القيد على سلطة الشخص في اللجوء إلى القضاء، هو جزاء مفروض على التاجر الذي يتعامل بالاسم التجاري على نحو مخالف للقانون ولا يشمل الغير الذي يتعامل معه.

عندما أجاز للشخص المتخلف عن التسجيل الذي يرغب بإقامة دعوى أو طلب أي إجراء قضائي آخر كالحجز الاحتياطي مثلاً بشأن حقوقه التي اكتسبها بسبب استعماله الاسم التجاري غير المسجل أن يتقدم بطلب إلى رئيس محكمة البداية المختصة لإعفائه من ذلك الخطر، فإذا اقتنع الرئيس بأن المخالفة كانت عرضية أو ناتجة عن سهو أو لأي سبب آخر، وإن من العدل والإنصاف إعفاؤه من ذلك الحظر جاز له إعفاؤه منها بصورة عامة أو بشأن أي عقود خاصة وفقاً للشروط التي يصوبها، ولكن لا يجوز لرئيس المحكمة أن يمنح التاجر المتخلف عن تسجيل اسمه التجاري ذلك الإعفاء، إلا بعد تبليغ الطلب للشخص المنوي اتخاذ الإجراء القضائي ضده إذا كان المطلوب هو رفع الحظر بشأن علاقة قانونية معينة أو نشر إعلان بذلك الطلب وفقاً لما تأمر به المحكمة إذا كان المطلوب هو رفع الحظر بصفة عامة وبالتالي السماح لذلك الشخص باتخاذ أي إجراء قضائي بشأن تلك الحقوق التي اكتسبها بسبب استعمال الاسم التجاري غير المسجل.

ويلاحظ أن منع التاجر من اللجوء إلى القضاء بشأن أي حق اكتسبه بسبب استعماله الاسم التجاري غير المسجل، هو بمثابة جزاء على كل من يتخلف عن التسجيل وهو بنفس الوقت حماية للغير الذي يتعامل مع ذلك التاجر باسم تجاري غير اسمه ولقبه الحقيقيين والدليل على ذلك، أن المشرع أوجب تبليغ الغير ذلك به لتمكينه من الاعتراض على منح التاجر الإذن باللجوء إلى القضاء بشأن المعاملات التجارية التي باشرها بذلك الاسم التجاري.

وإن هذا ما تم تأكيده من قبل المشرع القانون التجاري الأردني في البند (أ) من المادة 10/1 ، الذي منع المحكمة من أن تمنح الأذن بشأن أي عقد إذا أثبت أي متعاقد بصورة تقتنع بها المحكمة، بأنه ما كان ليبرم ذلك العقد لو كان يعلم بعدم مراعاة أحكام تسجيل الاسم التجاري المنصوص عليها في قانون تسجيل الأسماء التجارية.

وأيضاً إن تم ما ورد في المادة 33 من قانون التجارة الأردني على معاقبة كل تاجر يتخلف عن التسجيل بغرامة مالية و مقدارها لا تتجاوز عشرين ديناراً ويتم بضرورة إجراء القيد خلال خمسة عشر يوماً وإذا لم يذعن التاجر لقرار المحكمة هذا، تحكم بتغريمه ديناراً واحداً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الأول.

وإن المحكمة قامت بجعل المشرع في هذه الحالة بأن يكتفي فقط بعقوبة الغرامة المالية وهذه الحالة هي عدم تسجيل العنوان التجاري وذلك لأن التاجر عندما يتعامل به إنما يتعامل في الواقع باسمه الشخصي ولا يكون في ذلك إيهام للغير ولا مساس بمصالحهم سواء كان قد سجل هذا الاسم أو لم يسجله، بخلاف الحال فيما لو تعامل التاجر مع الغير بإسم تجاري بما يمثله من رمز لجميع عناصر المتجر، إذ قد يعتقد الغير بأن هذا الاسم مملوك لشخص آخر محل ثقة الناس وليس للشخص الذي تعامل معه.


شارك المقالة: