القضاء في العهد الأموي

اقرأ في هذا المقال


كان العهد النبوي والراشدي في المرتبتين الأولى والثانية في القضاء ثُمَّ يليهم العصر الأموي؛ لأن العصر الأموي كان فيه الكثير من آثار العهد الراشدي، خاصةً في جانب الفتوحات الإسلامية، وكانت الكثير من أعمال العصر الأموي امتداداً لأعمال العصر الراشدي.

القضاء بعاصمة الخلافة الأموية:

اتبع الخلفاء الأمويون الاجتهاد أو إعمال الرأي، عندما كانوا يتعرَّضوا لمشكلة وصعوبات ليس لها حكم في القرآن أو السنة، لذلك القضاة في الشام وغيرها لعبوا دور هام في انشاء وتأسيس الفقه الإسلامي، كما أن جذور الفقه ترجع للفترة التي عاش فيها الصحابة رضوان الله عليهم، حيث كان بعض الصحابة يستخرجون استنتاجات من القرآن الكريم والحديث.
كما اجتهد معاوية بن أبي سفيان بالميراث حيث ورَّث المسلم من الكافر، فكان شريح لا يقضي بذلك لأنه لا يرى أن تتوارث ملّتان مختلفتان من بعضهما البعضمير المؤمنين أو أمر الوالي، ولأن السلطة القضائية بيد الخليفة والوالي وكان في عهد الخليفة معاوية وواليه في العراق زياد بن أبي سفيان، ولم يورَث معاوية الكافر من المسلم.
وعندما تولّى الخلافة عمر بن عبد العزيز راجع السُنَّه الأولى أي سنة الرسول والخلفاء الراشدين، والتي تنُص على عدم توريث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم، واتبعه بذلك الخليفة يزيد بن عبد الملك، لكن الخليفة هشام أخذ بسنة الخلفاء الأمويين بتوريث المسلم من الكافر.
واجتهد الخليفة عبد الملك بن مروان في قضية الميراث بعد التأكد من علاقة أخوّة بين شخصين، عن طريق شهادة ثلاثة أشخاص موثوق بشهادتهم، وسعى الخليفة عمر بن عبد العزيز برد المظالم إلى أهلها إلى أن نفذت أموال بيت المال بالعراق في رد المظالم، وكان يسمح لللمظلومين بالدخول إليه بدون استئذان، واجتهد أيضاً في تحسين الوضعية القانونية للموالي.
وإن الخلفاء الأمويين اجتهدوا في الأحكام وأصدروا الفتوات في بعض الحالات، خاصةً الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي كان أفقه الخلفاء الأمويين وأعلمهم، ونتيجة ذلك تطوّر الفقه والأحاديث التشريعية من سنة 100هـ-125هـ، فيما يخص الحدود والميراث الطلاق والزواج والملكية العقارية.

أشهر القضاة في عهد معاوية:

قضاة دمشق:

  • فضالة بين عُبيد: ولَّاه معاوية القضاء في الشام حيث رشَّحه أبي الدرداء رضي الله عنه، بقي فُضاله قاضياً حتى مات سنة 53هـ، وحضر معاوية بن أبي سفيان جنازته، وكان معاوية يستخلفه على دمشق عندما يخرج منها.
  • النعمان بن بشير بن سعد: الذي تولَّى القضاء بالشام بعد فضالة، وتوفي في سنة 64هـ قتلاً بقرب حمص.

قُضاة المدينة:

  • أبو هريرة: سكن المدينة حتى توفي فيها سنة 59هـ.
  • عبدلله بن الحارث بن نوفل: هو أول قاضٍ في المدينة لواليها مروان بن الحكم، وكان أول ما قضى بالحق على آل مروان، فزاده ذلك عند مروان تقديراً.
  • أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: من كبار التابعين، وكان يقول عن نفسه أنه أفقه الناس، واستخدمه سعيد بن العاص والي قضاء المدينة.
  • مصعب بن عبد الرحمن بن عوف: استقضاه مروان بن الحكم سنة 54هـ وضمَّ إليه الشُرط مع القضاء، وكان صلباً شديداً في ولايته.

قُضاة البصرة:

تولًى البصرة الكثير من القُضاة ومنهم عُميرة بن يثربي الضِّبي الذي بقي في القضاء حتى سنة 45هـ، إلى أن عزله زياد الذي ولى إمارة البصرة، ووأولى القضاء لعمران بن حصين فعفاه بطلبه، ثُمَّ ولَّى عبدلله بن فضالة، ثُمَّ أخاه عاصم بن فضالة، ثُمَّ زرارة بن أوفى.

قُضاة الكوفة:

كانت الكوفة من أنشط المدن حيث كانت مركز النشاط والحركة، وكان من أشهر قضاتها شريح القاضي، إذ بقي قاضياً طوال فترة العهد الراشدي ومدة طويلة من العصر الأموي، ومن قُضاة الكوفة أيضاً مسروق بن الأجدع وكان من الفُضلاء.

قُضاة مصر:

من أشهر قُضاة مصر، سليم بن عتر التجيبي وهو أول من ولى القضاء في مصر سنة 40هـ، وعابس بن سعيد المرادى الذي عيَّنه مسلمة بن محمد بن مخلد على الشرطة، ثُمَّ بعد عزل سليم تولَّى عابس القضاء والشرطة معاً.

ميزات القُضاة في العهد الأموي:

  • بقي القضاء الأموي كما هو الحال في العهد النبوي والراشدي.
  • استخدم القُضاة في العهد الأموي طرق الإثباتات الشرعية نفسها التي في العهد الراشدي.
  • ظهر في العصر الأموي مصادر جديدة للأحكام القضائية وهي العرف.
  • كان الخلفاء يعينون القُضاة في الشام، وقد يرشحهم بعض القُضاة للأقاليم.
  • حرص الولاة والخلفاء الأمويين على اختيار أفضل الناس لولاية القضاء.
  • كان القضاة مجتهدين في إصدار الأحكام القضائية.
  • لم يتأثر القضاة بسياسة الحكم والخلفاء وكان القضاة مستقلين في عملهم.

التغييرات التي طرأت على القضاء في العصر الأموي:

  1. توثيق الأحكام وكتابتها خوفاً من النسيان.
  2. الإشراف على الأوقاف من أجل حسن تطبيقها.
  3. الانتباه على أموال الأيتام ومراقبة الأوصياء عليهم.
  4. ترتيب الدعاوي واستعمال الرُقعة لإدخال الخصوم.
  5. الاستعانة بالشرطة لتنفيذ الأوامر القانونية.
  6. وجود مساعدين للقضاة وهم الأعوان.

شارك المقالة: