مفهوم الائتمان:
الائتمان بشكل عام هو عبارة عن الحصول على البضائع الخدمات، مقابل إعطاء وعد بدفع قيمتها بالنقود حين الطلب بوقت محدد بالمستقبل. أما الائتمان بالنسبة للتجار فهو اتخاذ النقود أداة للتبادل ومقياساً للقيم واداة للادخار والدفع المؤجل، حيث كان شرط أساسي لظهور الائتمان بمؤسساته المتعددة والمختلفة، فالائتمان يقوم على أساس الثقة والأمانة من الطرف الذي يحصل عليه أي توافر ثقة المعطي من الأخذ، إلى جانب أن الائتمان يستوجب مرور فترة من الزمن بين وقت التسليم والتسلم، وهذان العنصران هما المحوران الأساسيان التي ترتكز عليهما عملية الائتمان.
وقد يوصف الائتمان بأنه تبادل قيمة حاضرة بقيمة أجلة. ومثال على ذلك المقرض الذي يقدم للمقترض مبلغ مالي وتتمثل هذه الحالة في البنوك، فهو يبادل قيمة حاضرة على أمل الحصول على قيمة آجلة عند سداد المبلغ الخاص بالقرض في الموعد المتنفق عليه. ويمكن القول أنه مقياس لقابلية الشخص المعنوي والاعتباري للحصول على القيمة، أو الأقيام الحالية مقابل تأجيل الدفع إلى وقت معين في المستقبل. وإن هذا المفهوم المبسط عن الائتمان يمكن أن يُعبّر من وجهة نظر أُخرى عن مفهوم الدين، إذ أن الأخير يمثل تعهد بالدفع بالمستقبل غالباً ما تكون بشكل نقدي، فإن الدين يصاحب وعداً بالدفع في المستقبل أي بعد انقضاء وقت الاستدانة أو القرض.
أطراف الائتمان:
هنالك طرفين للائتمان ليكتمل ويصبح ساري المفعول وهذه الأطراف ما يلي:
- المُقرض: الذي يمنح الائتمان ويتوقع الحصول عليه، أو على ما يعادل قيمة هذه الأموال التي تم منحها في زمن محدد في المستقبل، بالإضافة إلى الفائدة المخصصة والمتفق عليها المصاحبة لهذا القرض. وعادة ما يكون البنك أو أي مؤسسة مالية متخصصة في مجال تقديم القروض.
- المقترض: وهو الشخص أو العميل الذي يتقدم بطلب لأخذ الائتمان، وعادة ما يكون رجل أعمال صاحب مشاريع مالية صغيرة، أو عميل للبنك احتاج إلى تمويل لأحد الأعمال التي ينوي القيام بها، حيث يقوم المقترض أو العميل بتعهد بسداد مبلغ الائتمان الإضافة إلى قيمة الفائدة المترتبة عليه. وفي بعض الأحيان قد لا يوافق البنك على منح العملاء الائتمان، إلا بوجود ضمان أو كفيل ليضمن حصوله على المبلغ والدفع اللازمة في أوقاتها.