تحديد الدخل المعفي من الخضوع للضريبة

اقرأ في هذا المقال


كيف تحديد الدخل المعفي من الخضوع للضريبة؟

الإعفاء: هو امتياز يحدده المشرع وبموجبه يُستثنى الدخل من الضريبة الكلية أو الجزئية لتحقيق أغراض مختلفة على هذا الأساس، ولا يكفي لفرض ضريبة الدخل أن يتم التحقق منه من أحد المصادر المذكورة في المادة (2) من قانون ضريبة الدخل، ولكن لا يجوز إعفاء الدخل من الضريبة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإعفاءات من الضريبة كثيرة جدًا ويتم تقديمها دائمًا كقيود وليس كمثال. ونظراً لكثرة وتنوع الإعفاءات، لن نقوم بإدراج الإعفاء، بل تكتفي بيان أقسامها وأنواعها؛ لأن الإعفاءات يمكن تقسيمها إلى أقسام مختلفة ووفق معايير متعددة نلخصها على النحو التالي:

أولاً: الإعفاءات الكلية والجزئية:

تقسم الإعفاءات بحسب مداها إلى قسمين هما:

أ- الإعفاءات الكلية:

هذا هو الذي يستثني الدخل من المسؤولية الضريبية تمامًا، لذلك يغطي الإعفاء القاعدة الضريبية بأكملها من بين الاستثناءات:

  •  إعفاء مراسلي البنوك المحلية بالخارج من إعفاء البنوك من العمولات في بلدانهم من خلال مساعدة البنوك المتخصصة، وبالتالي فإن الإعفاء هو استثناء للمادة 2 من قانون ضريبة الدخل المعمول به، والتي تخضع للفائدة والعمولات والقيود الضريبية.
  • إعفاء أعضاء المكاتب القنصلية وأفراد عائلاتهم اذا لم يكونوا مواطنين.

ب- الإعفاءات الجزئية:

هذه هي الإعفاءات لجزء من الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي استبعاده من الخضوع لها الفقرة (ب) من قرار رقم (106) لسنة 2000 قرر الإفراج عن أرباح المشاريع بالنسبة للبند رقم (5)؛ أن يكون خاضعاً لضريبة الدخل لمدة عشر سنوات. والإعفاء هو استثناء للدخل الناتج عن المصدر المشار إليه في المادة 2 من قانون ضريبة الدخل المعمول به.

ثانياً: الإعفاءات الدائمة والمؤقتة:

تنقسم الاستثناءات إلى استثناءات دائمة ومؤقتة وفقًا لمكونات الوقت، والتي نشير إليها حصريًا على النحو التالي:

أ- الاستثناءات الدائمة:

هذه هي الاستثناءات التي لا تشمل دخل الالتزامات الضريبية الحالية والعادية إذا لم يشمل الإعفاء موعدًا نهائيًا، فهذا إعفاء دائم، على سبيل المثال:

  •  الدخل من المؤسسات والمعابد والمؤسسات الدينية المعترف بها قانونًا وكذلك من المؤسسات غير الربحية والمؤسسات التعليمية المنشأة لمنفعة الجمهور.
  • الحوافز التشجيعية التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

ب- الإعفاءات المؤقتة:

هذه هي الإعفاءات التي بموجبها لا يتم تضمين الدخل في الالتزام الضريبي للفترة التي تحددها الهيئة التشريعية. ونتيجة لذلك، يصبح الدخل خاضعًا للضريبة في نهاية هذه الفترة. الإعفاءات التالية:

  •  دخل فنادق الدرجة الأولى وفنادق الدرجة الأولى المنشأة في بغداد عند إنشائها وفي السنوات الخمس الأولى من استثمارها لفنادق مماثلة خارج مدينة، مدة الإعفاء سبع سنوات من تاريخ بدء الاستثمار.
  • الإعفاء من الأرباح من المشاريع المنتجة للسلع والخدمات المشمولة بالخطة الاستثمارية المذكورة في القسم الأول من القرار رقم 106 لسنة 2000.

ثالثاً: الإعفاءات المقررة بحسب الغرض منها:

يمكن تقسيم الإعفاءات حسب الغرض منها إلى:

  •  الإعفاءات الموضوعة للأغراض الاجتماعية. وعلى سبيل المثال، دخل التقاعد ومزايا التقاعد ومزايا نهاية الخدمة.
  • الإعفاءات المقدمة لأغراض اقتصادية، ومنها على سبيل المثال دخل الأشخاص الطبيعيين من الفوائد على ودائعهم وحساباتهم في مصارف العراق وفي صناديق الادخار.
  • إعفاءات لأغراض سياسية، بما في ذلك على سبيل المثال الإعفاء من الرواتب والبدلات التي يدفعها الممثل الأجنبي للموظفين الدبلوماسيين.

وبغض النظر عن الاختلاف في المعيار المعتمد في تصنيف الإعفاءات، حيث يتم تضمينها حصريًا، كما وأن الغرض منها لا يتجاوز في معظم الحالات الثانوية:

1- تجنب الازدواج الضريبي: وهو الوضع الناتج عن إصابة نفس المال العائد لنفس دافع الضرائب لنفس الضريبة أكثر من مرة، بينما لا يوجد سوى سبب واحد يبرر فرض ضريبة واحدة أو أكثر، لكن يؤثر كل منهما. وجزء مختلف من نفس المال تشمل الإعفاءات لهذا الغرض الإعفاء من الدخل العقاري الخاضع لضريبة الممتلكات.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الازدواج الضريبي هو أكثر من ضريبة واحدة على نفس رأس المال أو الدخل، وقد أبرمت العديد من الدول اتفاقيات اقتصادية فيما بينها، ويمكن تقسيمها إلى اتفاقيات ثنائية واتفاقيات متعددة الأطراف، وكلها نتيجة لسلسلة من القيود.

2- إحداث فراغ ضريبي: هذا هو الحال عندما تترك الدولة نشاطًا غير خاضع للضريبة من أجل تشجيع أصحاب عوامل الإنتاج على توجيه عواملهم نحو تلك الأنشطة، فعلى سبيل المثال إعفاء المؤسسات التي حصلت على ترخيص صندوق وفقًا للأحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاع الخاص والمختلط رقم 28 لسنة 1998.

المصدر: عبد اللطيف رشيد – زيادة السماحات القانونية وتخفيف عبء ضريبة الدخل – بحث منشور في مجلة المالية الصادرة عن وزارة المالية – العدد الاول – السنة الاولى – 1974 - ص122 . عبد الرزاق الحسيني – حول مخصصات غلاء المعيشة – بحث منشور في مجلة المالية الصادرة عن وزارة المالية – العدد الاول – السنة الاولى – 1974 – ص134.وسام محمد جاسم – السماحات في النظام الضريبي العراقي ودول مجلس التعاون العربي – بحث دبلوم – كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد – 1990 – ص29 .


شارك المقالة: