تعريف الخسائر الضريبية من الناحية الفقهية

اقرأ في هذا المقال


ما تعريف الخسائر الضريبية من الناحية الفقهية؟

اهتم الممارسون القانونيون بالخسائر التي يتكبدها المكلف خلال نشاطه الاقتصادي، وهذا القلق نابع من أهمية الآثار الناتجة عن الخسائر وقلة رأس المال المستثمر.

ويتضح من توضيحات المحامين أن السوابق القانونية أوضح من التشريعات الضريبية لشرح مفهوم الخسائر الضريبية أو تعريفها رغم عدم وجود حكم بالخسائر، بالإضافة إلى أن الحكم القانوني كان أوضح في شرح أنواع الخسائر والحق في الخصم من الوعاء الضريبي، مثل الخسائر العرضية أو ما يسمى بالخسائر نتيجة الحوادث الضارة وكذلك الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة للمنشأة أو المشروع أو نحو ذلك ما يسمى بخسائر رأس المال.

وتُعرَّف الخسائر أيضًا بأنها أي نقص يؤثر على أصل أو أصول لدافع الضرائب يولد منها دافع الضرائب دخلاً، ولا يتلقى دافع الضرائب تعويضًا يقابل هذا الانخفاض، كما هو الحال في السرقة والحريق، النقص الذي يعاني منه أحد الأصول أو مجموعة من الأصول للمكلف المملوك أو المملوك، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، يقلل من الدخل الذي يحصل عليه دافع الضرائب والذي يتولد من الأصول والأرباح إن لم تكن غائبة تمامًا باعتبارها نتيجة هذا العيب.

ولكن إذا حصل المكلف على تعويض مقابل النقص، مثل المبلغ الذي يتقاضاه المكلف من شركات التأمين مقابل البضاعة المحترقة، يكون التعويض عادلاً ولا يكون للمكلف في هذه الحالة خسارة، وهي ليست خسارة.

وبناء على ما سبق يمكن القول أن الخسائر هي:

يعتبر نقص رأس المال الحقيقي والنهائي الناتج عن سلوك دافع الضرائب ونشاطه الاقتصادي، بغض النظر عن أجر دافع الضرائب، شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا (مثل الشركة بفروعها) النقص مدعوم بمستندات ووثائق قانونية ودائمة مقبولة قانونياً ومقنعة من قبل السلطات الضريبية والتي لا تعالج هذا النقص الحقيقي في التعويض المناسب الذي يحصل عليه دافع الضرائب يتضمن مفهوم الخسائر الضريبية عناصر معينة يجب الوفاء بها وهي:

  • أولاً: هناك نقص حقيقي وحقيقي في رأس مال دافعي الضرائب (المنقولة وغير المنقولة)، مثل استهلاك الآلات والمعدات المخصصة للدخل والأرباح.
  • ثانياً: يحدث هذا النقص عندما يقوم الشخص المقيم بنشاطه الاقتصادي أو التجاري أو عندما تكون هذه الخسارة مرتبطة بالنشاط الاقتصادي للمقيم على سبيل المثال الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارة (أو العرضية).
  • ثالثاً: أن هذا العيب أو الضياع تؤكده المستندات الرسمية.
  • رابعاً: لم يتقاضى المحكم تعويضاً يعادل عيبًا معتمدًا وفعليًا.

المصدر: د. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1989، ص214.د. مدحت عباس أمين، دراسات وبحوث ضريبية، وزارة المالية ، الهيئة العامة للضرائب، أيلول، 1984، ص22.د. حسين خلاف، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، 1959، ص299.قيصر جعفر يحيى ، إقليمية الضريبة على دخل الشركات في القانون العراقي ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2000 ، ص 32.


شارك المقالة: