تعريف شركة الاقتصاد المختلط في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


تعريف شركة الاقتصاد المختلط:

  • الاقتصاد المختلط: هو نظام لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بغض النظر عما إذا كانت تجارية أو صناعية، ويتميز بالمشاركة المالية بين الأشخاص المعنويين بموجب القانون الخاص والأشخاص المعنويين بموجب القانون العام.
  • الحصة أو المساهمة: هي شكل شركة تجارية تسمى شركة الاقتصاد المختلط تخضع الشركة للرقابة الإدارية في عملياتها، حتى لو كانت قواعد القانون التجاري هي التي تنظم نظامها القانوني تتبنى الشركات الغالبية العظمى منها في شكل شركات عامة يتقاسم أسهمها أفراد من القطاعين العام والخاص، ويبدو أن أسلوب الاقتصاد المختلط يتوافق مع أسلوب المشاركة بين المالية العامة ورأس المال الخاص.

ظهور نظام الاقتصاد المختلط :

تختلف أصول هذا النظام في فرنسا ومصر والعراق في فرنسا، كانت الطريقة فقط بعد عام 1919، وقبل ذلك التاريخ، كانت جميع الأنشطة الصناعية أو التجارية تعتبر أنشطة خاصة في 1936-1937، تم تحويل عدد كبير من الشركات إلى أعمال اقتصادية مختلطة.

ومنذ عام 1950 كان هناك تحول كبير في الأعمال التجارية مع دخول الشركات المحلية في مجال البناء والتصنيع الشركات وبدء نشاطها في بناء المساكن والتوسع في أنشطتها. وإلى جانب ذلك، ارتبط توسع الاقتصاد المختلط من عام 1955 فصاعدًا بظهور المنفعة العامة في سياق أنشطة الدولة، وشركات إدارة المشاريع، وخاصة شركات إنشاء الطرق وإعادة التدوير.

أما بالنسبة لمصر، فقد عرف نظام الاقتصاد المختلط في أوائل الثلاثينيات، ثم ازدهر منذ عام 1952، وزاد عدد شركات الاقتصاد المختلط بشكل ملحوظ منذ عام 1957 عندما تم وضع جزء كبير من المؤسسات (بعد الهيكل الثلاثي) تحت الحراسة، وبدأت إجراءات تأميم البنوك وشركات التأمين، وقام المعهد الاقتصادي في ذلك الوقت بشراء عدد من البنوك الأجنبية وشركات التأمين من العهدة؛ ولذلك ارتبط ظهور هذا النظام بفكرة التأميم.

تطلب التوسع الكبير تطوير نظام قانوني مناسب للشركات ذات الاقتصادات المختلطة ومتوافق مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة تم تقديم النظام في ذلك الوقت من خلال القانون الاقتصادي، والذي تميز بميزتين وهما تعزيز رقابة القانون الداخلي وعدم جمود رأس المال في العراق أول ظهور تشريعي للشركات المختلطة هو قانون الشركات التجارية رقم 36 لعام 1983، والذي أجاز تأسيس وتنظيم الشركات المختلطة بعد ذلك، تم سن قانون الشركات رقم 21 لعام 1977 لتعديل عام 2004.


شارك المقالة: