ما هو حق الإعفاء الدولي وطبيعته في قانون الضرائب

اقرأ في هذا المقال


متى يبدأ حق الإعفاء الدولي؟

يبدأ الحق في الإعفاء في التاريخ المباشر في مكان العمل الرسمي، عندما يتطلب الوضع القانوني أن يبدأ عضو الوفد الدبلوماسي بالإعفاء المالي، وهو جزء من الفوائد، حيث أن كل شخص لديه الحق في الاستمتاع والحصانة منذ مدخل الإعلان الموحد إذا كان بالفعل في هذا البلد، منذ تعيينه في وزارة الخارجية أو أي قسم متفق عليه. ومع ذلك، قام المشرع بحل القضية عندما يكون تاريخ المباشر لمقرّه الرسمي هو بداية القضاة.

 انتهاء حق الإعفاء الدولي:

لم يشير القانون الجمارك إلى المشكلة، لكن من الواضح أن نهاية القانون الدبلوماسي مع الفوائد هي نهاية مهمة الإعفاء في البلد الذي يتم العمل فيه. وبالتالي، فإن هذا يعني أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بإعفاء جمركي، وهو جزء من الإعفاء الاقتصادي وينتهي بانتهاء مهمته في الدولة التي يعمل فيها.

ويمكن استنتاج ذلك من أحكام المادة 160 من قانون الجمارك، والتي تنص على أن المبعوث ملزم بتقديم قائمة أمتعته ومتطلباته الشخصية، وكذلك السيارات التي أدخلها سابقاً ويتمتع بحقوق الإعفاء الجمركي في الجمارك.

وبمعنى آخر، تنتهي الحصانة بنقل المبعوث. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه حتى بعد انتهاء المهمة، ستظل هذه الدول تحتفظ بامتيازات المبعوثين الخاصين، ولكن في غضون فترة زمنية كافية لمنحه الفرصة لإدارة شؤونه الخاصة ومغادرة أراضي الدولة إذا تم تمديد فترة إقامته، فسيتم مصادرة هذه الامتيازات. وبالمثل إذا مات المبعوث، فإن امتيازات الأسرة ستحتفظ بفترة كافية لتمكينها من ترتيب الأمور ومغادرة البلاد.

وهذا هو المحتوى المعتمد في الفقرة الثانية من المادة (39) من اتفاقية فيينا، والتي تنص على: إذا تم إنهاء واجبات الشخص الذي استفاد من الامتيازات والحصانات، فإن هذه الامتيازات والحصانات ستنتهي بطبيعة الحال.

ويغادر هؤلاء الأشخاص البلد لهذا الغرض عند انتهاء فترة زمنية معقولة، وتنص الفقرة الثالثة من المادة على ما يلي: إذا كان هنالك بعثة ومت أحد أفراد الفوج، فإنه يستمر أفراد أسرهم في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها، حتى تسمح لهم فترة زمنية معقولة بمغادرة أرض البلد المعني.

وربما لا يمكن تطبيق المحتوى المذكور في المادة 39، والفقرتان 2 و 3 في الإعفاء الجمركي؛ لأنه بعد أن يؤدي المبعوث مهامه في الدولة التي عمل أو توفي فيها، لا يمكنه هو وأفراد أسرته التمتع بامتيازات الرسوم الجمركية والإعفاء الضريبي الجمركي للاستخدام الشخصي؛ لأنهم مضطرون إلى ترتيب الأمور ومغادرة أراضي البلاد، لم يعد هناك أي سبب أو حاجة لهم، حتى يتمكنوا من المغادرة.

 طبيعة الإعفاء الدولي:

  • امتياز الإعفاء من الرسوم الجمركية على جميع المواد المستوردة أو المصدرة لاستخدامها، أو للاستخدام الشخصي لأفراد أسر المبعوثين.
  •  التمتع بامتياز الإعفاء من الرسوم الجمركية، بغض النظر عمّا إذا كانت محمولة مع السيارة أو مستوردة أو صدرت لاحقًا للاستخدام الشخصي.

فإن كمية المواد المستوردة للتمتع بالإعفاء الجمركي، يجب استيراد البضائع المستوردة، كما يجب أن تكون المواد المستوردة المعفاة متناسبة مع الطلب الفعلي، ويجب أن تكون الكمية في نطاق معقول، وقد سمح المشرعون لوزير المالية بجوازات السفر عند الضرورة، عندما يحدد المصطلح (الوزير)، فإنه يضع حدودًا قصوى لأنواع معينة من هذه الواردات؛ وذلك بناءً على توصية لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة المالية والإدارة العامة للجمارك.

وبالإضافة إلى أن التفتيش يكمن لأغراض العلاقات الودية بين الدول، ولا يتم مرافقة المتعلقات والأثاث الشخصي لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو وصولها أو إصدارها للتفتيش بعد ذلك. ويعتقد أن المحتوى المعلن في المستندات الجمركية صحيحة، ولا شك في أنه ما لم يكن هناك سبب لافتراض أنها تحتوي على مواد لا تشملها إعفاءات أو مواد يحظر القانون استيرادها وتصديرها أو مواد خاضعة لأنظمة الحجر الصحي فيها الدول المعتمدة، ولا يمكن إجراء التفتيش إلا إذا علمت وزارة الخارجية بالوضع.

وبالنسبة للتصرف في الأموال المعفاة من الضرائب لصالح المشرعين، واستخدام البدلات الجمركية كغطاء للتخلص من الإعفاءات الضريبية؛ حيث يحظر قانون الجمارك التصرف في الأموال المعفاة من الضرائب وفقًا لأنظمته، لكن الغرض ليس إعفاء هذه الأموال، كما يحظر التنازل عن الأموال المعفاة إلا بعد إخطار سلطات الجمارك ودفع الرسوم الجمركية والرسوموالضرائب الأخرى، وهو مطلب من المادة 157 من قانون الجمارك.

ويتم احتساب الضرائب على أساس شروط استخدام هذه الأموال وقيمتها في تاريخ التصرف أو التحويل، وعلى أساس معدل الضريبة الساري من تاريخ تقديم البيان المقدم لسداد هذه الرسوم والضرائب بعد استكمال الإجراءات الجمركية، والحصول على إذن التسليم من الجمارك، ويتم تسليم الأموال المخصصة أو المتصرف بها إلى الجهة المستفيدة من الإعفاء.

المصدر: الوسيط في الضريبة على الدخل ، د. عادل احمد حشيش ، الوسيط في الضريبة على الدخل ، ص429.( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية) ، د. أحمد ثابت عويضة، مصدر الالتزام بالوفاء ، ط1 ، مطبعة أحمد علي مخيمر ، القاهرة ، 1958 ، ص242 .المالية العامة، د. طارق الحاج، ط2 ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 1999 ، ص88 .الاعفاء الضريبي في قانون ضريبة الدخل العراقي، عمار فوزي المياحي ، المرقم 113 لسنة 1982 المعدّل، رسالة ماجستير ، كلية صدام للحقوق ، جامعة صدام ، 2001 ، ص8 .


شارك المقالة: