الإعفاءات من الضرائب لاعتبارات سياسية:
أعفى المشرعون بعض الموظفين والسلطات المسؤولة من الرسوم لأسباب سياسية. وينقسم هذا السؤال إلى ثلاثة متطلبات: المطلب الأول يتعلق باستيراد رئيس الجمهورية، والمطلب الثاني يتعلق بالواردات من مكتب رئيس الجمهورية، أما المطلب الثالث فيخصص للهبات والتبرعات التي تتلقاها دوائر الدولة والإدارات الاشتراكية والمنظمات الجماهيرية.
استيرادات رئيس الجهورية:
وهو ما يستورده رئيس الجمهورية بصفته الشخصية، أما المشرع الأردني فقد أعفى كل ما حصل عليه تحت مسمى النظام الملكي الأردني، ومشرع الجمارك الأردني يعطي هذه الحصانة للملك والمشرع السوري يعفيها، وكل ما يفعله رئيس الجمهورية هو استلام مستوردات الجمهورية باسمه.
ومن الواضح أن النص أعلاه يتوافق مع القانون العراقي ويعفي رئيس الدولة من رسوم الاستيراد والضرائب الأخرى. وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري أن قانون الإعفاء الجمركي المصري رقم 186 لسنة 1989 لا ينص على مثل هذا الإعفاء، فإن المشرع المصري يختلف عن باقي القانونين المقارن بها؛ لأنه لا ينص على مثل هذا الإعفاء.
استيرادات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية:
هي الأصناف التي يستوردها القصر الرئاسي لرئيس الجمهورية. ومع ذلك، فإن هذه الإعفاءات خاصة بالشروط والإجراءات التي يجب على إدارة الجمارك استكمالها، وتقوم إدارة الجمارك بهذا التحديد من أجل الاستفادة من الإعفاءات المقررة.
ولذلك، يلاحظ أن استيراد القصر الجمهوري للجمهورية يستند إلى النص التشريعي الوارد في قانون الجمارك العراقي، وهو ما يعني أن رئيس القصر الجمهوري أذن بالإعفاء من الرسوم الجمركية بعد إعفاء القصر الرئاسي عند وجود حالات تتعلق بمتطلبات الإعفاء الضريبي، ويجب الموافقة عليها وشرح كل حالة على حدة لتوضيح الشروط والمواد المعفاة من الضرائب الواردة فيها.
وهذا لا يعني أن هناك تناقضاً، أي أن ديوان رئيس الجمهورية يتمتع بحصانة من نفسه، ولكن يعني الموافقة على قضايا أخرى باستثناء حصانة مكتب رئيس الجمهورية.
وبالنسبة للمشرعين الأردنيين، لم يذكر “قانون الجمارك الأردني” مثل هذه الإعفاءات وبخصوص موقف المشرع السوري، فإن المادة 156 من قانون الجمارك السوري معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، وما تم استلامه من خلال رئاسة الجمهورية.
ومن الواضح أن النص أعلاه يتوافق مع القانون العراقي بخصوص موقف المشرع المصري في ما يتعلق بقانون الإعفاء من الرسوم الجمركية المنصوص عليه في المادة (1)، ووفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية والوزير المختص الذي يعفى من الرسوم الجمركية، والواردات المعينة من الجمهورية من قبل الوصي على رئيس الجمهورية، ومن الواضح أن النص أعلاه يتوافق مع القانون العراقي.
وبخصوص شروط وإجراءات الإعفاءات من الرسوم الجمركية، وأصدر رئيس اللوائح الإدارية للجمهورية قرار لوزير المالية رقم 193 تاريخ 25 آب 1986، وأصدر القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 بإعفاء الرسوم الجمركية.
الهبات والتبرعات الواردة إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية:
ورد نص من قبل المشرع الأردني في المادة (149) من قانون الجمارك الأردني: “يُعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الوزارة والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية والدوائر الحكومية المشتركة واللجنة الخدمية للهبات والتبرعات المتلقاة”.
ويتضح من النص أعلاه أنها تتماشى مع أحكام قانون الجمارك العراقي، لكن تم توسيع نطاق الإعفاء ليشمل اللجان القروية ولجان الخدمة المشتركة، ولم يدرك المشرعون العراقيون ذلك، وتم تحديد المشرعين العراقيين للإعفاءات في دوائر الدولة والدوائر الاشتراكية، كما شمل التنظيمات الشعبية.
وتباع هذه البضائع المستوردة بعد الاستعمال أو غير صالحة للاستعمال؛ ممّا يتطلب موافقة دائرة الجمارك وتحصيل الجمارك رسوماً (75%) من دعم المبيعات بالإضافة إلى الرسوم والضرائب الأخرى.
أما عن موقف المشرع السوري، فقد نصَّت المادة 156 من قانون الجمارك السوري على ما يلي: “يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، التبرعات والهبات التي تتلقاها السلطة التشريعية والوزارات والدوائر والأجهزة والمؤسسات الحكومية والبلديات والبلديات والمنظمات الجماهيرية، ويمكن أن يُرى بوضوح أنه يتوافق مع ما قاله المشرعون العراقيون. وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري، نصت المادة الثانية من قانون الإعفاء الجمركي المصري على أنه “يعفى من الضريبة بالشروط التالية التي نص عليها قرار وزير المالية.
وبقرار من وزير المالية المصري يعفى من الضريبة بالشروط التالية:
الهبات والتبرعات والعينات الواردة للوزارات الحكومية ومصالحها والوحدات الإدارية المحلية والمؤسسات العامة. وينص المرسوم رقم 193 لسنة 1986 على شروط تطبيق هذا الإعفاء، حيث نصَّت المادة السابعة منه على ما يلي: “لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من المرسوم رقم 186 لسنة 1986يشترط ما يلي:
- تتحقق مصلحة الجمارك من قبول الجهة المختصة للهبات، وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 بشأن الهدايا والهبات والمنح.
- إحضار الكتاب المعتمد من الوزير المختص أو رئيس الجهاز الإداري أو رئيس الجهة المختصة، بطلب استلام الأصناف التي تتطلب الإعفاء بالهدية أو المنح والهبات، أو إدراجها حسب الأصناف الضرورية.
- تستوفى الأصناف المعفاة عينا من الدولة الأجنبية من الجهة الطالبة للإعفاء.