ما موقف السلطة المالية من الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة؟
ويختلف موقف السلطة المالية من الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارة عن موقف القضاء من هذا النوع من الخسارة، وتميل السلطة المالية إلى خصم الخسائر الناتجة عن الحوادث الضارة بشرط أن يقدم دافع الضرائب للسلطة المالية دليلاً على تعرضه لمثل هذه الخسائر أو يقدم دليلاً على وقوع هذه الخسائر.
على أن المكلف قد قدم الإجراءات التالية للطعن في قرار تقييم فرض الضريبة من قبل مصلحة الضرائب وما إذا كانت الخسائر ناتجة عن السرقة والاختلاس الأموال وتلف الممتلكات أو الحوادث الناتجة عن الكوارث الطبيعية صدور قرار من مجلس الاستئناف الثالث بتأييد خصم الخسائر من الحوادث الضارة.
واعتبرت الهيئة المالية أن المستأنف قد قدر أرباح عام 1997 من استيراد الأرز وشراء عدد من الملابس والأقمشة بالمزاد العلني اعترض دافعوا الضرائب على سرقة ما اشتراه من الأقمشة والملابس في المزاد العلني من المستودع لتخزين البضائع.
واتخذت هيئة الاستئناف القرار الآتي: بخصوص الملابس والأقمشة، نظر مجلس الاستئناف في القضية الجنائية رقم 70/ج/1998 الخاصة بجنايات، والتي قررت إدانة المتهمين والحكم عليهم بالسرقة وحيازة هذه الممتلكات، وقد تمت الموافقة على هذا القرار اعترافا بقرار محكمة النقض رقم 2110/العقوبة الأولى/1/9/1998 تضمن بيان مقدم الطلب تقديراً لقيمة البضائع المسروقة بمبلغ أربعون مليون دينار وتقديري لقيمة الملابس المضبوطة منهم حصل عليها بحوالي عشرين مليون دينار، وهو ينبثق نوعاً ما عن قرار محكمة جنايات كرادة بتاريخ 18 شباط 1998 أيضاً.
أما بخصوص بضاعة الملابس والأقمشة فقد ساعد ذلك على سرقة مبلغ 20 مليون دينار من إجمالي قيمة (40) مليون دينار، ممّا أدى إلى اهتزاز الشاكي بخسارته وسرقته لجزء من البضاعة، ويمثل رأسماله، بالإضافة إلى خسارته، فائدة ما سرق من البضاعة، بفقدان هذا الجزء من رأس مالها قررت لجنة الاستئناف تقدير أرباحها من شراء الملابس والأقمشة وغيرها من المواد، وكانت الطعون لعام 1997 التقديري لتخفيض واحتساب الضريبة في ضوء هذه النسبة، والقرار هو بالإجماع.
وبالمثل، صدر قرار من وكالة التمييز الضريبي يميل إلى خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارة، وينص قرارها على ما يلي: (تم منحها من قبل المشتكي للسنتين المقدرتين 95 إلى 96 سنة بالنسبة للشركات التي تقوم بنقل المواد الغذائية لحساب الشركة، فإن الهيئة العامة لتجارة المواد الغذائية لديها حسب الضوابط التي تطبقها، بنسبة (25)٪ ومبلغ (470, 395) ألف دينار مقابل سنة (1995) و (183,269,8) مليون دينار لسنة (1996) استأنف الشخص الكرام المراجعة وقدم لائحة استئناف برقم 71/1996 تحتوي على هذا التقدير غير المبرر للشخص البارز؛ لأن الوعد كان كبيراً وتم تغريم الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية (33. 341. 237 مليون دينار) بسبب فقدان (سرقة) ثلاث سيارات محملة بالشحوم ودفع مبلغ عشرة ملايين دينار من الغرامة. نظرت اللجنة في القضية.
وتبنت قرارها في 25 كانون الأول 1996، والذي تضمن المساعدة في إجراءات المدعي، وعاد المدعي منذ أن قام المستأنف بالتقييم بعد النظر في موضوع الضرر، لم تتم إعادة الخسارة إلا في ظل ظروف معينة استأنف الفائز بالجائزة القرار، وقدم تومي التماساً لإلغائه وقدم قائمة بالتمييز في البند 9161/هيئة النقض/1996 متضمنة التصنيف المعترف به (25)٪ بدلاً من (10)٪ الذي كان لبقية دافعي الضرائب يقدر الذين يقومون بنفس العمل ولم يتكبدوا خسارة.
تسري المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل على الحالة المعروضة، حيث ورد من حيث الجوهر أن الخسارة يتم تعديلها وتوثيقها بمستندات يقبلها القانون، وأن الخطاب من شركة الأغذية رقم 337 بتاريخ 9/1996 يشير صراحة إلى سرقة السيارات الثلاثة المذكورين أعلاه يطلبون منه دفع غرامة مالية ودفع مبلغ (10) ملايين دينار.
القرار: بعد الفحص والمداولة تبين أن الطعن التمييزي في المدة القانونية، وبالتالي تقرر إجراؤه بشكل رسمي، ومع الفحص الدقيق للقرار المشرف تبين أنه غير صحيح وغير قانوني؛ لذلك تقرر إلغاءه وإعادة الأوراق إلى اللجنة الملكية بموجب العقد المبرم بين الطرفين وأنه دخل صافٍ مشترك ومحسوب وخاضع للضريبة المستحقة عليه والمضي قدماً فيه على النحو المذكور.
وبالنظر إلى القرار أعلاه نلاحظ أن دافع الضرائب انضم إلى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية من خلال الالتزام بتسليم منتجات غذائية لصالحها، إلا أن المكلف تكبد خسارة بسبب غرامة فرضتها عليه الشركة نتيجة سرقة ثلاث سيارات محملة بالدهون لكن السلطة المالية قدرت دخول المكلف بدون بالنظر في هذه الخسارة، استأنف المحكم قرار الأخير أمام لجان الاستئناف التي أيدت قرار السلطة المالية، ثم استأنف المحكم قرار لجنة الاستئناف أمام لجنة القضايا التي قررت إلغاء قرار الاستئناف وإعادة تقييم حقيقة هذا الإعفاء عند تعرض المكلف للخسارة نتيجة سرقة السيارة وما يترتب على ذلك من غرامة مالية عليه.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت لجنة الاستئناف حكمًا يؤكد أنه يمكن أيضًا حسم الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارة وفي ملخص الدعوى والقرار جاء فيه: تكبد المكلف خسارة نتيجة غرق يخته الذي كان محملاً ببيانات ذهبية معدة للتصدير وفق بيان جمركي بتاريخ 17/10/1998، تبادل بيانات الخل لأدوات الاستبدال للسيارات.
قدم المكلف طلباً بترحيل خسارته التي بلغت بسبب سقوط اليخت (94 مليون) دينار عن تقدير 1999 وتقرر بمديرية الضرائب العامة قبول استقطاع خسارة المكلف بمقدار (17. 154. 796) ديناراً غير أن دافع الضرائب غير مقتنع بتقديرات مصلحة الضرائب أنه استأنف قراره وطالب بتقدير أفضل وأكثر من ذلك لخسارته ومع ذلك، وافقت لجنة الاستئناف على قرار مصلحة الضرائب والتقديرات الأولية الأصلية بعد الاطلاع على المستندات الجمركية والإقرارات والمستندات الرسمية الخاصة ببضائع المكلف التي تثبت فقده.
كما اتخذت هيئة النقض قرارا بتأييد إمكانية خصم الخسائر العرضية للمكلف كما ورد في ملخص القضية والقرار رقم (5) وبتقليل الخسائر التي تكبدها والتكاليف التي تكبدها بسبب تعرض السيارتين لحادث إجباري أدى إلى تعكير السيارتين، ممّا أدى إلى خسارة.
وقامت لجنة الاستئناف بالتحقيق في استئناف المستأنف الموافقة على قرار مصلحة الضرائب التمييز بناء على طلب المكلف، والمستندات المتعلقة بالملف وصور الحادث المقدمة من المكلف، بناءً على إرجاع السيارتين ومدى الضرر اللاحق به، يضمن تعرض المكلف لخسارة يتم خصم السيارة من تكاليف العمل والإصلاح نتيجة الحادث وخسارة دافع الضرائب، ويتم تخفيض ذلك من خلال تكلفة الضريبة العامة، مع تجنب المبالغة في الحساب.