أنواع الورثة

اقرأ في هذا المقال


النوع الأول: أصحاب الفروض: وهم كل وارث له نصيب مقدر في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه، أو الإجماع.

والفرض: يطلق لغة على معان، منها: التقدير كما يقول تعالى  ﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِیضَةࣰ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ ﴾ [البقرة ٢٣٧] أي: قدرت، واصطلاحاً: هو السّهم المقدر شرعاً للوارث في التركة.

واصحاب الفروض قسمان:

  • أصحاب فروض نسبية: أي الذين يستحقون فروضهم بسبب قربهم ونسبهم من الميت، كالأب والابن والأم والبنت والخت الشقيقة.
  • أصحاب فروض سببية: وهم من يستحقون فروضهم بسبب عقد الزواج، وهم اثنان فقط الزوج والزوجة.

وأصحاب الفروض إجمالاً اثنا عشر: الزوجان، والأب، كذلك الأم، وكذلك الجد والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، والإخوة والأخوات لأم.

النوع الثاني العصبة النسبية: هم قرابة الرجل من جهة أبيه، وهم الذين لا يوجد واسطة بينهم وبين الميت أنثى كالابن، وابن الابن، والأب، والعم، ولأخت مع البنت.

النوع الثالث العصبية السببية: وهي القرابة الحكمية التي سببها العتق، وهو المعتَّق فلو أنَّ رجلاً أعتق عبداً له ومات ذلك العبد بعد أن صار حراً وخلّف مالاً، ولا وارث له من أقربائه ورثه مولاه المعتق.

النوع الرابع : ذوو الأرحام: ذوو الأرحام هم الأقارب غير المحسوبين من أصحاب الفروض، وهم ليسوا بعصبات، وأولاد وألاد البنات وبنات الابن، وكذلك الخال ومعهما الخالة وبنات الأخت، فهؤلاء لهم حق الميراث إذا لم يكن للميت أحد من أصحاب الفروض، ولا أحد من العصبات النسبية فكل من تتوسط بينه وبين الميت أنثى فهو ذو رحم.

النوع الأول: أصحاب الفروض: وهم كل وارث له نصيب مقدَّر في كتاب الله تعالى وسنَّة رسول الله صلى الله عليه، أو الإجماع.

والفرض: يطلق لغة على معان، منها: التقدير كما يقول تعالى  ﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِیضَةࣰ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ ﴾ [البقرة ٢٣٧] أي: قدرت، واصطلاحاً: هو السّهم المقدّر شرعاً للوارث في التركة.

النوع الرابع : ذوو الأرحام: ذوو الأرحام هم الأقارب غير المحسوبين من أصحاب الفروض، وهم ليسوا بعصبات، وأولاد وألاد البنات وبنات الابن، وكذلك الخال ومعهما الخالة وبنات الأخت، فهؤلاء لهم حق الميراث إذا لم يكن للميت أحد من أصحاب الفروض، ولا أحد من العصبات النسبية فكل من تتوسط بينه وبين الميت أنثى فهو ذو رحم.

الأدلة من القرآن :

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰ⁠لِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰ⁠لِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِیبࣰا مَّفۡرُوضࣰا﴾ [النساء ٧]

﴿یُوصِیكُمُ ٱللَّهُ فِیۤ أَوۡلَـٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَاۤءࣰ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَ ٰ⁠حِدَةࣰ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَیۡهِ لِكُلِّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدࣱۚ فَإِن لَّمۡ یَكُن لَّهُۥ وَلَدࣱ وَوَرِثَهُۥۤ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥۤ إِخۡوَةࣱ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِی بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍۗ ءَابَاۤؤُكُمۡ وَأَبۡنَاۤؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَیُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعࣰاۚ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمࣰا﴾ [النساء ١١]

المصدر: احكام الميراث - جمعة براجالميراث والوصية والوقف-عبدالفتاح ابو العينينالوجيز في الميراث - عارف خليل


شارك المقالة: