الواجب شرعاً

اقرأ في هذا المقال


هو ما أمر الله فعلهُ على سبيل الإلزام، بحيث لا يمدح تاركة ويعاقب،ولا يذم من قام بالفعل ويأخذ الأجر والثواب على فعلهِ، يستفادُ من صيغة الطلب، كصيغة الأمر المجردة، فهي تدل على الوجوب، أو من ترتيب العقاب على تركِ الفعل: فإقامة الصلاة، وبر الوالدين، والوفاء بالعقود، ونحو ذلك، كلها من الأفعال الواجبة التي ألزم الشارع المكلف بها، ورتب العقابَ على تركها، والواجبُ: هو الفرض عند الجمهور، فهما سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى، فهما يطلقان على ما يلزم فعله ويعاقب على تركه.

الواجب عند الحنفية:

أمّا الحنفية فإنَّهم يميزون بين أنواع الواجب من جهة الدليل الَّذي ثبت بلزوم الفعل، فإذا كان الدليل ظنياً لا قطعياً: كخبر الآحاد الثابت به وجوب الأضحية، فالفعل الواجب، وإذا كان الدليل قطعياً لا ظنياً كنصوص القرآن في لزوم الصلاة على المكلف، فالفعل هو الفرض فالحنفية نظروا إلى دليل لزوم الفعل، فقالوا بالواجب والفرض.

الواجب عند الجمهور:

والجمهور نظروا إلى كون الفعل ثابت على المسلم، بغض النظر عن دليله إن كان ثابت بدليل قطعي أو ثابت بدليل ظني، فلم يميزوا بين الواجب والفرض، وضعوا لهما أسمين لحكم واحد؛ ولهذا الفرق أثره عند الحنفية، فإنّ اللزوم في الحكم الواجب أقل منه في الفرض، ومن ثم فإن عقاب ترك الواجب أقل من عقاب ترك الفرض، كما أنّ منكر الفرضِ يكفر، ومنكر الواجب لا يكفر.

الخلاف بين الجمهور والحنفية:

الواضح لنا: أنّ الخلاف لفظي لا حقيقي، فالحنفية يتفقون مع الجمهور بأنّ الفرض كالواجب، كلاهما مطلوب عمله بصورة إلزامية، وإن تاركهُ جزائه العقاب، والجمهور لا يختلفون مع الحنفية على أن المطلوب فعلهُ طلباً جازماً، قد يكون دليلهُ ظنياً، ولكن مع هذا فالجمهور يسوون بين الواجب والفرض، لأنّ كلاً منهما لازم على المكلف، ويستوجب الذم والعقاب على تركه، وهذا القدر كافاً لأن يكونا شيئاً واحداً، أمّا النظر إلى الدليل وقوةِ الإلزام وشدّة العقاب وكفر المنكر لأحدهما دون الآخر، فهذه أمور خارجة عن ماهية وحقيقة الفعل الذي الزم المكلف به، واتفق الجميع على أنّه مقتضى خطاب الشارع الذي اقتضى طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، فالخلاف إذن لفظي، يرجع إلى الدليل التفصيلي، فهو اعتبار فقهي، وليس خلافاً بين الأصوليين، ولا خلافاً حقيقياً بين الفقهاء.

أقسام الواجب:

يقسم الواجب إلى أقسام متعددة، باعتبارات مختلفة:

  • باعتبار وقتِ فعله: الواجب المطلق، و الواجب المقيد.
  • باعتبار تقديره: الواجب المحدد، و الواجب غير المحدد.
  • الواجب بالنظر الى تعين المطلوب وعدم تعينه: الواجب المعيّن، و الواجب غير المعيّن.
  • الواجب بالنظر الى المطالب به: الواجب العيني، و الواجب الكفائي.

المصدر: أصول الفقه للناشئة/ د. إبراهيم عبد الله سلقينيالوجيز في اصول الفقه وتاريخ التشريع/ العلامه حسين علي الاعظميالوجيز في أصول الفقه/د.عبد الكريم زيدانعلم أصول الفقه الميسر/عبد الله بن محمد بن يحيى


شارك المقالة: