فطرة من لا يملك منها إلا بعضها

اقرأ في هذا المقال


السؤال

أنا رجل فقير، وعندي أسرة كبيرة، ووالدتي تسكن معي في البيت فهل علي إخراج زكاة الفطر عنهم جميعاً ؟

الجواب

أولاً: من المعروف أنّ زكاة الفطر تجب على المكلف عنه وعمن تلزمه نفقته.

وقد ذكر العلماء أن تحمل النفقة على ثلاثة أسباب ذكروا منها : الزوجية، والقرابة، وبناءً عليه فيجب على الرجل زكاة الأبوين، الزوجة،والأولاد.

فإن زاد من قوته وقوت أولاده ليلة العيد يتم ترتيب إخراج الفطر كالتالي:

  • إخراج زكاة الفطر عن نفسه أولاً.
  • ثم عن زوجته.
  • ثم عن ولده الصغير، وبعدها عن أبيه أو أمه.
  • ثم بقية قرابة النسب.

وهنا مسألة، إن لم يفضل عنده إلّا ما يكفيه لإخراج زكاة فطره، أخرج عن نفسه، فإن زاد عن زوجته.

ثانياً: زكاة الفطر تسمّى في الشريعة الإسلامية، صدقة رمضان، وحكمها واجب عند جمهور الفقهاء، وقد خالفهم بعض الفقهاء وقالوا: سنة.

والعلماء الذين قالوا بوجوبها، قالوا: لا تجب إلّا بشرط أن يزيد أو يفضل عنده قوت، وقت من يعول ليلة العيد ويوم العيد، فإن زاد وفضل الواجب عليه إخراجها، وإلّا فتسقط عنه.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنّ من لا شيء له فلا فطرة عليه.

والله أعلم.

المصدر: حاشية ابن عابدين - ابن عابدين المغني- ابن قدامة المجموع - النووي


شارك المقالة: